الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 مارس 2019

الطعن 2922 لسنة 62 ق جلسة 21 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ق 40 ص 303


جلسة 21 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي.
---------------
(40)
الطعن رقم 2922 لسنة 62 القضائية

 (1)محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباب الطعن متى تبين أنه تضمن طلباً من النيابة العامة بتحديد المحكمة المختصة.
 (2)أحداث. اختصاص "تنازع الاختصاص". محكمة الأحداث. محكمة استئناف.
المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974؟
تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير.
مثال لقيام حالة تنازع سلبي يبين المحكمة الاستئنافية ومحكمة الأحداث.
 (3)اختصاص "تنازع الاختصاص" "التنازع السلبي".
تعيين المحكمة المختصة منوط بالجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام الجهتين المتنازعتين أو إحداهما.
محكمة النقض هي الجهة صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع السلبي باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانوناً.

--------------
1 - لما كانت المحكمة سبق أن قررت بجلسة 13 ديسمبر سنة 1992 عدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعنة لم تقدم أسباباً لطعنها، غير أنه تبين بعدئذ أنه تضمن طلباً من النيابة العامة بتحديد المحكمة المختصة - على ما هو ثابت من مذكرة رئيس القلم الجنائي المرفقة لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الرجوع في هذا القرار.
2 - لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نص في مادته الأولى على أنه "يقصد بالحدث في هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة...."كما نص في المادة 32 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير" وكان البين من المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق أثبت اطلاعه على البطاقة الشخصية للمتهم وثبت منها أنه من مواليد 1/ 2/ 1973 مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 19/ 5/ 1991 قد جاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها. لما كان ذلك، فإن محكمة الجنح المستأنفة تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى، وكانت محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت إليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين.
3 - إن مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبي القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانوناً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم سرقوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة لـ....... وكان ذلك من مسكنه حال كونهم أكثر من شخصين على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمادة 317/ 1، 4، 5 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه (......) مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الرحمانية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثاني (المطعون ضده) أسبوعاً مع الشغل والنفاذ وبإلزامهما بأن يؤدياً للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وببراءة المتهمين الثلاثة الآخرين مما نسب إليهم. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول والاكتفاء بحبسه 48 ساعة وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني (المطعون ضده) للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وقدمت النيابة العامة طلباً إلى محكمة النقض..... لتعيين المحكمة المختصة. وقررت محكمة النقض في..... عدم قبول الطعن شكلاً. أعيد عرض الطلب على هذه المحكمة بجلسة اليوم (منعقدة بهيئة غرفة مشورة) حيث قررت إحالته لنظره بالجلسة.

المحكمة
من حيث إن المحكمة سبق أن قررت بجلسة 13 ديسمبر سنة 1992 عدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعنة لم تقدم أسباباً لطعنها، غير أنه تبين بعدئذ أنه تضمن طلباً من النيابة العامة بتحديد المحكمة المختصة - على ما هو ثابت من مذكرة رئيس القلم الجنائي المرفقة لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الرجوع في هذا القرار.
وحيث إن مبنى الطلب المقدم من النيابة العامة هو أن محكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني..... و.... بإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها لحداثة سن المتهم، وكان الثابت من الأوراق أن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشرة سنة فإن محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها فيما لو أحيلت إليها الدعوى مما يؤذن للنيابة العامة أن تطلب إلى محكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى تطبيقاً للمادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم وآخرين لارتكابهم جريمة سرقه، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً - بالنسبة لهذا المتهم - بحبسه أسبوعاً مع الشغل وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية أوردت بأسباب حكمها أن المتهم من مواليد 1 فبراير سنة 1973 ثم قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة المتهم الثاني إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونهما فيها لما تبين لها أن سن المتهم تقل عن ثمانية عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة ولم يطعن على هذا الحكم فأصبح باتاً. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نص في مادته الأولى على أنه "يقصد بالحدث في هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة......" كما نص في المادة 32 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير" وكان البين من المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق أثبت اطلاعه على البطاقة الشخصية للمتهم وثبت منها أنه من مواليد 1/ 2/ 1973 مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة بتاريخ 19/ 5/ 1991 قد جاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها. لما كان ذلك، فإن محكمة الجنح المستأنفة تكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى، وكانت محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها فيما لو أحيلت إليها لما ثبت أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشرة سنة ميلادية مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين، وإذ كان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبي القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانوناً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم.......

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق