الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 يوليو 2014

(الطعن 55 لسنة 65 ق جلسة 29 / 5 / 2001 س 52 ق 97 ص 542)

  برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك، رشاد قذافي، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.
----------------------------
1 - من المقرر أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى.لما كان ذلك، وكان مجرد تأجيل الاستئناف للمذكرات ولتقديم شهادة من الجدول بتاريخ الحكم المستأنف تحقيقا لدفاع الطاعن من غير أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلا ضمنيا في شكل الاستئناف ولا يمنعها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بعدم قبوله شكلا، لما تبين أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني - كما هو الحال في هذه الدعوى - ومن ثم فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
 
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن عليه من قصوره عن الرد على دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له محل لتعلق ذلك بموضوع الدعوى فلا يمكن التحدث عنه إلا إذا كان الاستئناف مقبولا من حيث الشكل، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
------------------------
    اتهمت النيابة العامة بأنه: أولا: تسبب بخطئه في موت كلا من...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر مما تسبب في إصابة سالفي الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياتهم. ثانيا: تسبب بخطئه في إصابة كل من..... وكان ذلك ناشئا عن عدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة ينجم عنها الخطر مما تسبب في إصابة المجني عليهم سالفي الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق. ثالثا: قاد سيارة بدون رخصة تسيير. رابعا: قاد سيارة بدون رخصة قيادة. خامسا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمادتين 238 / 1، 3، 244 /1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4 / 1، 75 / 2، 3، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 والمادتين 2، 116 من اللائحة وادعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضوريا بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ عن التهمة الأولى والثانية والخامسة وبتغريمه مائة جنيه عن الثالثة والرابعة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف، ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.
--------------------------
    من حيث إن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى. لما كان ذلك، وكان مجرد تأجيل الاستئناف للمذكرات ولتقديم شهادة من الجدول بتاريخ الحكم المستأنف تحقيقا لدفاع الطاعن، من غير أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بعدم قبوله شكلاً لما تبين أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني - كما هو الحال في هذه الدعوى - ومن ثم، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما ينعاه الطاعن عليه من قصوره عن الرد على دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له محل لتعلق ذلك بموضوع الدعوى، فلا يمكن التحدث عنه إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً من حيث الشكل. ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد جاء على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق