جلسة 14 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس
المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي.
-----------
(35)
الطعن رقم 11412 لسنة 61
القضائية
(1) جريمة
"أركانها". قانون "تفسيره". هتك عرض. نقض "حالات الطعن
الخطأ في القانون".
وجوب الأخذ بالتقويم
الهجري في احتساب عمر المجني عليها في جريمة هتك عرض. علة ذلك؟
عدم جواز الأخذ في تفسير
قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ
في القانون.
(2) هتك عرض. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض
"حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إشارة الحكم المطعون فيه
إلى سن المجني عليها الثابت بتحقيقات النيابة دون بيان مصدرها في ذلك. قصور.
-------------
1 - لما كانت المادة 269
من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذي يعتد به في احتساب عمر المجني
عليها، في الجريمة المنصوص عليها فيها - وهو ركن من أركانها - فإنه يجب الأخذ
بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون
الجنائي، والتي تقضى بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر
بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات
بطريق القياس ضد مصلحة المتهم، لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص.
ومتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة القانونية التي تعتبر أصلاً هاماً
من أصول تأويل النصوص العقابية - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تأويل القانون.
2 - لما كان الحكم
المطعون فيه وإن أشار إلى سن المجني عليها الثابت بتحقيقات النيابة إلا أنه لم
يبين المصدر الذي نقلت عنه تحقيقات النيابة هذا السن مما يعجز محكمة النقض عن
مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وأن تقول كلمتها
فيما يثيره الطاعن من أن سن المجني عليها يزيد عن الثمانية عشر عاماً وقت وقوع
الفعل الذي نسب إليه أخذاً بالتقويم الهجري. لما كان ما تقدم، فإن يتعين نقض الحكم
المطعون فيه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه هتك عرض ..... والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو
تهديد حالة كونه من المتولين تربيتها علمياً. وأحالته إلى محكمة جنايات السويس
لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمادتين 267/ 2، 269 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال
الشاقة لمدة خمس عشرة سنة.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ثماني عشرة سنة
كاملة بغير قوة أو تهديد حالة كونه حالة كونه من المتولين تربيتها، قد أخطأ في
تطبيق القانون، ذلك بأنه احتسب سن المجني عليها بالتقويم الميلادي مع أنه يجب
قانوناً الأخذ بالتقويم الهجري الذي يجعل سن المجني عليها يزيد عن الثمانية عشر
عاماً وقت وقوع الفعل الذي نسب إليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات
الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن من أن المجني عليها بلغت وقت وقوع الفعل المسند
إليه ثماني عشرة سنة هجرية ورد عليه بقوله: "إن الأصل في تحديد السن الذي
يعول عليه هو بالتقويم الميلادي ما لم يرد نص خاص مثل النص الوارد بالمادة 23 من
القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل......" ثم احتسب سن المجني عليها بالتقويم
الميلادي على أساس ما ثبت من تحقيقات النيابة أنها من مواليد 1 أكتوبر سنة 1972
وأن الطاعن قد اقترف ما أسند إليه خلال شهر يوليو سنة 1990، وخلص إلى أن المجني
عليها لم تبلغ من السن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت وقوع الحادث. لما كان
ذلك، وكانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذي يعتد
به في احتساب عمر المجني عليها، في الجريمة المنصوص عليها فيها - وهو ركن من
أركانها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذاً
بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي، والتي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي
ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا
يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم، لأنه من المقرر أنه
لا جريمة ولا عقوبة بغير نص. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة
القانونية التي تعتبر أصلاً هاماً من أصول تأويل النصوص العقابية - فإنه يكون
معيباً بالخطأ في تأويل القانون. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن
احتساب عمر المجني عليها بالتقويم الهجري على أساس تاريخ ميلادها الثابت بدليل
معتبر قانوناً وكان الحكم المطعون فيه وإن أشار إلى سن المجني عليها الثابت
بتحقيقات النيابة إلا أنه لم يبين المصدر الذي نقلت عنه تحقيقات النيابة هذا السن
مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها
بالحكم وأن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن من أن سن المجني عليها يزيد عن الثمانية
عشر عاماً وقت وقوع الفعل الذي نسب إليه أخذاً بالتقويم الهجري. لما كان ما تقدم،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق