برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس
المحكمة ومجدي أبو العلا.
-----------
محكمة النقض " اختصاص الدوائر الجنائية بها" . نقابات
اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض وفق نص المادة 30 من القانون 57
لسنة 1959 . نطاقه ؟ القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة
النقض . ورودها في قانون المحاماة على سبيل الحصر . ليست من بينها تلك الصادرة من
مجلس التأديب . أساس ذلك وأثره ؟
الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد فى
المادة 30 من القانون رقم 57لسنة 1959بشان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
انه مقصورة على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة أخر درجة في مواد الجنايات
والجنح، لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون
رقم 17لسنة 1983 انه قد حدد على سبيل الحصر فى المادتين44،141منه القرارات التي
يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض-كاختصاص استثنائي - وليس من
بينها القرارات الصادرة من مجلس التأديب، والتي أناط بمجلس خاص حدده فى المادة116
منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات، فان طعن الطاعن أمام هذه المحكمة في
القرار الصادر بتوجيه عقوبة الإنذار إليه يكون غير جائز، مما يتعين معه التقرير
بعدم قبول الطعن.
----------
الوقائع
بتاريخ 5 من يناير سنه 1988 صدر قرار مجلس تأديب المحامين بتوجيه
عقوبة الإنذار إلى الطاعن في الشكوى المقيدة ضده برقم 17 لسنه 1987 قويسنا - تأديب
محامين - وذلك لما نسبة إليه من تطاوله على الشاكي ( الأستاذ / .....المحامي ) على
النحو المبين بالأوراق وذلك بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13 من إبريل سنه 1985 بمقر
محكمة قويسنا الجزئية بدائرتها المدنية .
وطعن المذكور في هذا القرار أمام محكمة النقض .... الخ .
-----------
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن المقدم من المحامي الطاعن هو أن مجلس تأديب
المحامين إذ قرر توجيه عقوبة الإنذار إليه، قد شاب قراره قصور في التسبيب وأخطأ في
تطبيق القانون، ذلك إنه أغفل إيراداً ورداً دفع به من انتفاء قصد الإهانة فيما صدر
عنه من لفظ، فضلاً عن أن هذا اللفظ مما أجازه المشرع في نطاق استعمال حق الدفاع،
مما يحق له الطعن في القرار أمام هذه المحكمة ابتغاء الحكم بنقضه وبراءته أو إعادة
الدعوى إلى مجلس تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لنظرها مجدداً بهيئة أخرى.
ومن حيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في
المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات
والجنح. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون
رقم 17 لسنة 1983 إنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44، 141 منه القرارات
التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - كاختصاص استثنائي -
وليس من بينها القرارات الصادرة من مجلس التأديب، والتي أناط بمجلس خاص حدده في
المادة 116 منه سلطة الفصل فيما يطعن عليه من هذه القرارات، فإن طعن الطاعن أمام
هذه المحكمة في القرار الصادر بتوجيه عقوبة الإنذار إليه يكون غير جائز، مما يتعين
معه التقرير بعدم قبول الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق