المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۹۹۹/٥/۱۲
وزارة الداخلية
قرار رقم 4800 لسنة 1999
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة؛
وعلى أمر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رقم 4 لسنة 1981 بحظر ارتداء أزياء أو وضع أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يضعه أو يحمله أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة, وبحظر تصنيع وتداول الزى الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة, المعدل بأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 5 لسنة 1997؛
قـرر:
مادة 1 - يحظر بغير ترخيص من مدير مصلحة الأمن العام إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية أو ما يشابهها أو يماثلها مما ترتديه أو تضعه أو تحمله القوات المسلحة وقوات الشرطة؛
ويلزم للتصريح بالتعامل بأية صورة فيما يتعلق بالقوات المسلحة وجوب الحصول المسبق على موافقة الجهات المعنية فيها كشرط ضرورى لإمكان الحصول على الترخيص بالتعامل فيها.
مادة 2 - يسرى الترخيص لمدة ثلاث سنوات بما فيها سنة الإصدار وينتهى فى آخر ديسمبر من السنة الثالثة, وذلك بالنسبة لحالتى التصنيع والاتجار.
ويكون الترخيص باستيراد الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره, ويجوز تجديده لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن قبل نهاية المدة الأولى.
مادة 3 - الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه إلى الغير، إلا بعد الحصول على موافقة بذلك طبقا لما جاء بالمادة الأولى.
مادة 4 - لمدير مصلحة الأمن العام رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الملابس أو الشارات أو العلامات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة أو ما يراه مناسبا من قيود بقرار مسبب.
مادة 5 - يعلن طالب الترخيص - فى حالة رفض الاتجار أو التصنيع أو الاستيراد أو الترخيص أو التجديد أو تقصير المدة أو قصره على أنواع معينة منها أو تقييده أو سحبه أو إلغائه - كتابة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المثبت بطلبه. ويجوز له التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به، وتختص مديرية الأمن التابع لها طالب الترخيص بفحص التظلم ورفع مذكرة بالرأى لمدير مصلحة الأمن العام للبت بقرار نهائى فى التظلم.
مادة 6 - يشترط فى طالب الترخيص ما يلى:
( أ ) ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) أن يكون حسن السير والسلوك.
(جـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) ألا يكون من المشهور عنهم ارتكاب جرائم أو من المسجلين الخطرين على الأمن العام.
(هـ) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة ما لم يكن حاصلاً على مؤهل دراسى، ويجب توافر الشروط المشار إليها فى مديرى المحلات والمصانع والعاملين بها.
(و) يقدم إقرار من طالب الترخيص والشركاء بما يفيد تضامنهم فى المسئولية عما يقع من أحدهم من مخالفات بالمحل.
مادة 7 - يقدم طلب بترخيص المحل أو المصنع أو طلب الاستيراد لقسم الرخص بمديرية الأمن التابع لها المحل أو المصنع، مرفقا به ما يلى:
( أ ) صورتان فوتوغرافيتان للطالب ولكل من شركائه والعاملين معه.
(ب) صحيفة الحالة الجنائية لم يمض عليها سنة لكل منهم.
(جـ) رسم هندسى من صورتين للمحل أو المصنع المراد فتحه، موضحا به الموقع والأبعاد المقاسات والمشتملات من الداخل.
(د) رخصة الإسكان والمرافق من المحافظة التابع لها.
(هـ) الموقف التجنيدى (بالنسبة للذكور).
ويقيد الطلب بسجل خاص يثبت به الأوراق المقدمة، والإجراءات التي تتم بالنسبة للطلب حتى إصدار الرخصة.
ويقوم الطالب وشركائه والعاملين معه بتحرير نموذج تعارف موضحا به بيانات أقاربهم.
وفى حالة الموافقة تحرر رخصة ببيانات الطالب وشركائه والعاملين معه وتلصق عليها صورهم الفوتوغرافية على جانب القطاع المالى للوزارة وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار. وتقيد الرخصة بسجل خاص برقم مسلسل موضحا به كافة البيانات.
مادة 8 - يكون تجديد الترخيص بالاتجار فى الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة أو صنعها بصفة دورية كل ثلاث سنوات. ويقدم طلب بذلك للمديرية التابع لها طالب الترخيص قبل انتهاء سريان الرخصة بشهر على الأقل، على أن ترفع أوراق التجديد لمدير مصلحة الأمن العام مشفوعة برأى المديرية لاستصدار القرار اللازم فى هذا الشأن.
مادة 9 - ينتهى الترخيص فى الحالات الآتية:
( أ ) وفاة المرخص له إذا كان الترخيص صادرا باسمه دون شركائه.
(ب) إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد الرخصة حتى انتهاء مدة سريانها.
(جـ) تنازل المرخص له عن الترخيص.
(د) هدم المحل أو المصنع أو نقله إلى مكان آخر.
(هـ) أية مستجدات عسكرية أو أمنية تستوجب إلغاء الترخيص.
مادة 10 - يلغى الترخيص فى حالة مخالفة الشروط الخاصة بالمحل أو طالب الترخيص، أو تلك المنصوص عليها بالترخيص، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية التى قد تترتب على ذلك.
مادة 11 - على التاجر أن يمسك عدد دفترين أحدهما لبيان عدد وأوصاف الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة الواردة للمحل ومصدر الحصول عليها (اسم المصنع المنتج وعنوانه ورقم رخصته) وفقا للنموذج المرفق بالقرار. والثاني لبيان عدد وأوصاف الملابس والشارات العسكرية المباعة الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة وبيانات المشترى (الاسم، الرتبة، جهة العمل، العنوان، رقم إثبات الشخصية، التوقيع بالاستلام).
أما بالنسبة للمصنع فيكتفى بدفتر واحد للبيع يدرج به جميع أعداد وأوصاف المنتجات المباعة من المصنع واسم المشترى ورقم رخصته وعنوانه.
مادة 12 - لا يجوز نقل الملابس والشارات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الشرطة من جهة إلى أخرى بغير تصريح خاص من المديرية التى تقع فى دائرة اختصاصها الجهة المنقول منها تلك الملابس والشارات العسكرية على أن يبين فى التصريح الكمية أو العدد المرخص فى نقله ونوعه والجهة المنقولة منها وإليها واسم كل من الراسل والمراسل إليه، وكذلك خط سير ووقت النقل وأية شروط أخرى قد يرى فرضها لصالح الأمن العام.
مادة 13 - يتمن التفتيش على المحال التجارية والمصانع مرة كل شهر بمعرفة رئيس وحدة مباحث المركز أو القسم التابع له المصنع أو محل البيع، للتأكد من انتظام القيد بالدفاتر ومطابقة ما هو مقيد بها على ما هو موجود بالفعل فى المحال أو المصانع ومدى مشروعية البيع للأفراد أو التجار حسب الأحوال.
كما يتم التفتيش (مرة كل ستة أشهر) بمعرفة رؤساء أقسام الرخص بمديريات الأمن للتأكد من ذلك، ولمفتشي إدارة الرخص بمصلحة الأمن العام المرور على هذه المحال والمصانع لمتابعة القيام بإجراءات التفتيش.
مادة 14 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
تحريرا فى 4/ 5/ 1999
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق