الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 7 سبتمبر 2025

الطعن 964 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 964 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ش.

مطعون ضده:
ت. م. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/13 استئناف أمر على عريضة تجاري بتاريخ 25-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها تاكو ماريتايم ش.م.ع تقدمت بطلب إلى قاضي التنفيذ برقم 52 لسنة 2025 أمر على عريضة صيغة تنفيذية ضد الطاعنة ب طلبت تذييل حكم التحكيم الأجنبي الصادر لصالحها بتاريخ 19-6-2024 من جمعية المحكمين البحريين بلندن بالصيغة التنفيذية ، وقالت بيانا لذلك أنها شركة أجنبية مالكة للسفينة ( اوسبرى بولكر) وأن الطاعنة شركة مرخصة داخل الدولة ومقرها إمارة دبى وقد استأجرت منها السفينة سالفة ال بيان ، واتفق في عقد الايجار على أنه في حاله نشوب نزاع بينهما عن هذا العقد يحال إلى التحكيم في لندن بموجب شروط جمعية المحكمين البحريين بلندن وتطبيق اجراءات المطالبات الصغيرة على المطالبات التي لا تتجاوز 120.000 دولار أمريكي ، وإذ شب نزاع بينهما ، ف لجأت الى الجهة سالف البيان و حصلت على حكم التحكيم النهائي بالزام ال طاعنة بأ ن تؤدى إ ليها مستحقاتها الناشئة عن عقد الإيجار بواقع 70825.01 دولار والفوائد ال مركبة بواقع 8.5% سنويا فضلا عن ال مصروفات ومقدارها 4350 و 2800 جنيه إسترليني والفوائد المركبة بواقع 5.25 %سنويا ، وبتاريخ 20-4-2025 أ صدر القاضي المختص قرارا بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم سالف البيان ، استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم 13 لسنة 2025 أمر على عريضة تجاري، وبتاريخ 25-6-2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 16-07-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد دفع فيها بعدم جواز الطعن لقه النصاب، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم 
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ، وأن النص في المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 أن " 1- للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 5000000 خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ----- والمقصود بقيمة الدعوى التي يعوّل عليها- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها، وان الدعوى المرفوعة بطلب التصديق على الحكم تقدر قيمتها على أساس قيمة الدعوى التي صدر فيها الحكم المراد التصديق عليه ، وعلى ذلك فإن المشرع يكون قد جعل حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادر من محاكم الاستئناف مقصوراً على الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو الغير مقدرة القيمة ، وكانت الدعوى محل الطعن قد أقيمت من المطعون ضدها بطلب تذييل حكم التحكيم الأجنبي الصادر لصالحها بتاريخ 19-6-2024 من جمعية المحكمين البحريين بلندن بالصيغة التنفيذية ومن ثم فان قيمتها تقدر بحسب قيمه الطلبات في دعوى التحكيم المراد التصديق على الحكم الصادر فيها ، وكانت طلبات المطعون ضدها في تلك الدعوى هي إلزام الطاعنة بسداد مبلغ ( 70،825،01) دولار أمريكي كرصيد مستحق عن ايجار السفينة والفائدة؛ ومبلغ4,350 جنيه إسترليني بوصفه إجمالي رسوم المطالبات الصغيرة والرسوم الإدارية المدفوعة إلى جمعية المحكمين البحريين بلندن؛ ومبلغ 2800 جنيه إسترليني تكاليف ، وكانت قيمة تلك الدعوى والطلبات فيها على هذا النحو لا تجاوز خمسمائة ألف درهم ? ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، بما يكون الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز ومن ثم غير مقبول 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق