الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025

الطعن 1009 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1009 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ب. غ. ح.
غ. ح. ح. ض. م.

مطعون ضده:
ب. ت. ت. ل. ش.
ت. م. ن. س. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1097 استئناف تجاري بتاريخ 30-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن الاول اقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2024 / 4292 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإخراج الشريك الصوري (المطعون ضده الأول) من الشركة المطعون ضدها الثانية وإخطار السلطات المعنية بذلك ، و ذلك تأسيسا على أن المطعون ضده الأول شريكا صوريا في الشركة المطعون ضدها الثانية بنسبة 5% إذ أن الشريك السابق المواطن الذي باع له تلك الحصة سبق وأن أقر بأنه شريك صوري و من ثم فقد اقام الدعوى، تدخلت الطاعنة الثانية هجوميا وطلبت والطاعن الأول بإعتبارهما يمثلان غالبية الشركاء بفصل و إخراج المطعون ضده الأول من الشركة المطعون ضدها الثانية و اعتبار الحكم بمثابة السند الذي يخول تحويل حصته البالغة 5% المسجلة صورياً وإعادة تسجيلها باسم الطاعن الاول لدى الجهات الرسمية و ذلك استناداً إلى نص المادة 677/1 من قانون المعاملات المدنية، وبتاريخ 27-03-2025 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 1097 استئناف تجاري و بتاريخ 30-06-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 24-07-2025 طلبا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية. 
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة قانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع اذ رفض سماع شهادة شاهدهما الكفيل السابق لإثبات صورية امتلاك المطعون ضده الأول لنسبة 5% من رأس مال الشركة كما انهما طلبا اخراج المطعون ضده الأول من الشركة بصفتهما يملكان اغلبية حصص الشركة و استنادا على عدة أسباب جدية منها عدم سداده لقيمة حصته والخلاف بين الطرفين الذي اضر بالشركة لوجود نزاعات و خلافات تسبب فيها المطعون ضده الأول كما انه تقدم بعدة بلاغات جنائية ضد الطاعن الأول الامر الذي يصعب معه استمرار الشراكة بينهم و يحق لهما طلب إخراجه من الشركة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر -بقضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز إجبار الشريك في الشركات ذات المسئولية المحدودة على بيع حصته فيها. ومن المقرر كذلك أنه لا يجوز إخراج الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة منها طالما بقيت الشركة قائمه وظل محتفظًا بحصصه فيها لأن علاقته بها وبالشركاء لا تقوم على أساس الاعتبارات الشخصية بين الشركاء ولا تضار الشركة من شريك لكونه صاحب حصص فيها طالما لم يكن له صله بإدارتها وإلا يسأل كمدير للشركة عن هذه الأضرار وليس كشريك ومن المقرر أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم متعيناً على المحكمة إجابته وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع الالتفات عنها وعدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ودون أن تلتزم بإبداء الأسباب طالما كان حكمها قد أقيم على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ومؤدية للنتيجة التي انتهت إليها.، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رفض دعوى الطاعنين على ما أورده بمدوناته من ان ((الثابت من عقد التأسيس والرخصة التجارية أن ( بي تي تي للعطلات (ش.ذ.م.م) (المطعون ضدها الثانية) هي شركة ذات مسئولية محدودة بين طرفي الدعوى محل الاستئناف الماثل وبالتالي لا يجوز المطالبة بإخراج المستأنف ضده الأول (المطعون ضده الاول) منها مع بقاء الشركة قائمة، كما لا يجوز الحكم بحلها إلا بطلب، وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف بأسباب سائغة تؤدي للنتيجة التي انتهى إليها وهي الحكم برفض الدعوى. ولا ينال من ذلك الحكم تعديل المستأنفين طلباتهما إلى الحكم للمدعي و طالبة التدخل الهجومي معاً (الطاعنين) باعتبارهما يمثلان غالبية الشركاء بفصل و إخراج المدعى عليه الأول من الشركة المدعى عليها الثانية و اعتبار الحكم بمثابة السند الذي يخول تحويل حصة المدعى عليه الأول البالغة 5% المسجلة صورياً في اسمه و إعادة تسجيلها في اسم المدعي لدى الجهات الرسمية و ذلك استناداً إلى نص المادة 677/1 من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم 30 لسنة 2020.- ذلك أن مجال تطبيق ما نصت عليه المادة 677 من قانون المعاملات المدنية من جواز إخراج الشريك من الشركة إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر فصله كشريك يكون في حال كانت الشركة من شركات الأشخاص (شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة) التي تقوم في الأساس على الاعتبار الشخصي بين الشركاء وعلى الثقة المتبادلة بينهم. أما في الشركة ذات المسئولية المحدودة فلا يجوز إخراج الشريك طالما بقيت الشركة قائمة وظل الشريك محتفظا بحصصه فيها؛ لأن علاقته بها وبالشركاء في هذا النوع من الشركات لا تقوم على أساس الاعتبارات الشخصية بين الشركاء، ولا تضار الشركة من الشريك لمجرد كونه صاحب حصص فيها طالما لم تكن له صلة بإدارتها ... فعليه وبالبناء على ما تقدم تقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا على المحكمة ان هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق بعد ان ووجدت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس . 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق