بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1168 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ا. د. ش.
مطعون ضده:
ا. ج. ي. ا. ح.
ح. ل. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1283 استئناف تجاري بتاريخ 30-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/أحمد عبد القوي سلامة وبعد المداولة : ــ
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2707 لسنة 2024 تجاري على المطعون ضدها مؤسسة حواس لتجارة المواد الغذائية لمالكها المطعون ضده الثاني أحمد جودت يوسف أبو حواس بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغ 787,500 درهم (سبعمائة وسبعة وثمانين ألف وخمسمائة درهم) والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وقالت بياناً لذلك أنها شركة ذات مسئولية محدودة وأن المطعون ضدها الأولى هي مؤسسة فردية ومملوكة للمطعون ضده الثاني أحمد جودت يوسف أبو حواس ، و أبرمت معهما بتاريخ 6/12/2023 اتفاقية إطارية ورعاية لتوريد مشروبات طاقة للقرية العالمية في الموسم الثامن والعشرين 2023/2024 ، وأنه جري الاتفاق بموجبها أن يبدأ نفاذها من تاريخ التوقيع عليها وينتهى في اليوم الأخير من الموسم المشار إليه ، وأنها قامت بمنح المؤسسة المطعون ضدها الأولى حقوق الرعاية الحصرية فيما يخص فئات المنتجات المنصوص في الملحق رقم واحد بتلك الاتفاقية مع مراعاة سداد المطعون ضدها ــ المورد ــ لرسوم الرعاية إلى الطاعنة وفقا لما جرى الاتفاق عليه بينهما ، وقد حدد البند رقم 11 من هذه الاتفاقية رسوم الرعاية الواجب سدادها بمبلغ 1,700,000 درهم غير شاملة الضرائب تسدد وفق طريقة السداد المنصوص عليها في الجدول رقم 2 الملحق بالاتفاقية وهي كالتالي : 1,500,000 درهم ، تسدد على دفعتين ، أولهما بنسبة 50% تسدد بتاريخ الاتفاقية ، والدفعة الثانية بنسبة 50% تسدد في 1 يناير 2024 ، إضافة إلى مبلغ 200,000 درهم تقدم من المورد في هيئة خدمات ودعم للفعاليات ، وأن المطعون ضدهما قاما بسداد الدفعة الأولى من رسوم الرعاية ، إلا أنها ماطلا بعد ذلك في سداد الدفعة الثانية بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم كانت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره النهائي ، حكمت بتاريخ 17/4/2025 بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 787,500 درهم (سبعمائة وسبعة وثمانين ألف وخمسمائة درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 3/7/2024 وحتى تمام السداد . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1283لسنة 2025 تجاري ، وبجلسة 30/7/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن المطروح بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 20/8/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده الثاني مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع بقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى اتفاقية أخرى لا علاقة لها بالدعوى المرددة والخصوم فيها و من المراسلات التي جرت بشأن الاتفاقية وما تم سداده بخصوصها عبر البريد الإلكتروني الخاص بشركة حواس لتجارة المواد الغذائية ش . ذ . م . م ومن انتهاء رخصة المطعون ضدها الأولى قبل إبرام تلك الاتفاقية ومن قيام الطاعنة بتأجير متجر لشركة حواس لتجارة المواد الغذائية ش . ذ . م . م بتاريخ 27/11/2023 ، رغم أن الثابت من الاتفاقية المؤرخة 6/12/2023 أنه جرى إبرامها بين الطاعنة والمطعون ضدها مؤسسة حواس لتجارة المواد الغذائية وهي مؤسسة فردية مملوكة للمطعون ضده الثاني ، وأن الأخير هو من قام بالتوقيع على تلك الاتفاقية بموجب الرخصة رقم 720246 ودون صفته بالتعاقد كمورد ، ومن ثم فإنه يكون بشخصه طرفاً فيها وتنصرف آثارها إليه ومتحملاً الالتزامات الناشئة عنها والوفاء بها ، وهو ما يقطع بتوافر صفة المطعون ضدهما في الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه خرج عن نطاق الاتفاقية وتجاوزها واتخذ من اتفاقية أخرى لا علاقة لها بالدعوى المرددة والخصوم فيها و من المراسلات التي جرت بشأن الاتفاقية وما تم سداده بخصوصها عبر البريد الإلكتروني الخاص بشركة حواس لتجارة المواد الغذائية ش . ذ . م . م ومن انتهاء رخصة المطعون ضدها قبل إبرام تلك الاتفاقية ومن قيام الطاعنة بتأجير متجر لشركة حواس لتجارة المواد الغذائية ش . ذ . م . م بتاريخ 27/11/2023 سنداً لقضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الدعوى هي حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ويلزم أن ترفع ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية على من كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له ، وأنه من المقرر أن المؤسسة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها ، مما مؤداه أن التصرفات التي يبرمها الأخير باسمها تنصرف آثارها إليه ، فهو الملزم بها سواءً أقيمت الدعوى عليه شخصياً أو باسمها أو باسميهما معاً ، عند المطالبة بتنفيذ التزاماتها ، باعتبارها عنصراً من عناصر ذمته المالية ، وأنه ولئن كان من الجائز إقامة الدعوى باسم المؤسسة الفردية باعتبارها عنصراً من عناصر ذمة مالكها ، وبالتالي فان رفع الدعوى ضدها باسمها أو باسميهما معاً هو في حقيقته إقامة للدعوى في مواجهة مالكها ، بحيث يكون هو صاحب الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء ، وفى مقاضاتها في شخصه للمطالبة بالتزاماتها ، وينفذ عليه الحكم الصادر ضدها ، وأنه من المقرر أن المؤسسة الخاصة أو المنشأة التجارية الفردية لا تعد شخصاً اعتبارياً ، وليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها ، وأن الأصل هو اختصام مالكها باسمه ، إلا أن ذلك لا يحول دون اختصامها وحدها ، إذ يعد ذلك اختصاماً لمالكها دون غيره باعتبارها عنصراً من عناصر ذمته المالية ، وأنه وإن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ، لما كان ذلك ، وكان العقد موضوع الدعوى المؤرخ 6/12/2023 قدم أبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها مؤسسة حواس لتجارة المواد الغذائية والمملوكة للمطعون ضده الثاني وأن الأخير قد باشر التوقيع بنفسه على هذا العقد فإن مسئوليته الشخصية عن الالتزامات الناشئة عن العقد تظل قائمة ، ولا يغير من ذلك ما تذرع به المطعون ضده الثاني من أن الرخصة للمؤسسة الفردية المشار إليها والمملوكة له منتهية بتاريخ سابق على إبرام العقد إذ أن انتهاء رخصة المؤسسة الفردية وعدم تجديدها لا يعفى مالكها من المسئولية والعقود والتصرفات المبرمة باسمها بحسبان أن شخصية المؤسسة لا تنفصل عن شخصية مالكها ذلك كون أن المؤسسة الفردية ليس لها شخصية اعتبارية وهى مرتبطة بشخص المالك وذمته المالية والعبرة في تحديد الصفة والالتزام تكون بالواقع العملي للتعاقد ، كما لا يغير من ذلك استناده إلى أن المراسلات بين المؤسسة الفردية المملوكة له والطاعنة بخصوص العقد قد جرت على البريد الإلكتروني الخاص بشركة حواس لتجارة المواد الغذائية ش . ذ . م . م إذ أن هذه المسألة تتعلق بمرحلة تنفيذ العقد وليس إبرامه ، كما لا يقدح في ذلك قيام الطاعنة بتأجير متجر لشركة حواس لتجارة المواد الغذائية ش . ذ . م . م بتاريخ 27/11/2023 باعتبار خروجه عن نطاق الدعوى ، فضلاً عن المطعون ضده الثاني نازع أمام الخبير في وفاء الطاعنة بالتزاماتها المتولدة عن العقد مار الذكر ، وكان من شأن هذا كله ما يقطع بتوافر صفة المطعون ضدهما في الدعوي ، وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وألزمت المطعون ضده الثاني بالمصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق