جلسة 19 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عثمان "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عمرو مأمون، محمد علي، أحمد السيد عثمان ووئام الشماع "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(105)
الطعن رقم 1014 لسنة 73 القضائية
(1- 5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة: المرافق المشتركة والانتقاص من منافعها". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
(1) إخلاء المستأجر لإساءة الاستعمال للمكان المؤجر. م ١٨/د ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١. شرطه. صدور حكم نهائي قاطع في ثبوت إساءة الاستعمال. علة ذلك.
(2) القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم. أثره. امتناع عودة الخصوم إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصــادر فيها.
(3) منور العقار. ماهيته. مرفق مشترك أُعد لإدخال الضوء والهواء لوحدات العقار.
(4) الانتقاص من منافع المبنى. اعتباره إضرارًا بسلامته.
(5) القضاء نهائيًا بإثبات إجراء المطعون ضده المستأجر تعديلات انتقصت من منفعة المبنى الكائنة به عين النزاع المؤجرة له وحيازته قوة الأمر المقضي. لازمه. الالتزام بحجيته حال نظر دعوى الطاعن إخلاء تلك العين لثبوت الاستعمال الضار. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها في تلك الفقرة، أن يصدر حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال، فتكون له قوة الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة، فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.
3- منور العقار من المرافق المشتركة التي أُعدت لإدخال الضوء والهواء لوحدات العقار.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن كل انتقاص من منافع المبنى يُعد إضرارًا بسلامته.
5- إذ كان الثابت من الحكم رقم .... لسنة 57 ق استئناف الإسكندرية - المُثبت للضرر - أن المطعون ضده قام بضم جزء من منور العقار لصالة العين التي يستأجرها بصب سقف عليه وإزالة حائط المنور وسد فتحة شباك السلم الذي كان يطل على المنور، مما ترتب عليه -وحسبما جاء بقرار هذه المحكمة في الطعن بالنقض المقام على الحكم المُشار إليه والرقيم .... لسنة 71 ق بتاريخ 6/4/2013- نقص الإضاءة والتهوية بمنور السلم، ولما كانت هذه المسألة التي فصل فيها الحكم السابق هي بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعن بالدعوى الماثلة من طلب الإخلاء لثبوت استعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى بحكم نهائي عملًا بالمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المُشار إليها -، فإن مقتضى ذلك وجوب التقيد في النزاع الحالي بما فصل فيه الحكم السابق، ويكون ذلك الحكم قد حسم النزاع في تلك المسألة الأولية وحاز قوة الأمر المقضي فيه بين الخصوم أنفسهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم السابق المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 2001 مدني كلي الإسكندرية، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1979 وإخلاء العين المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم لإحداثه تعديلات أضرَّت بسلامة المبنى على النحو الثابت بالحكم رقم .... لسنة 57 ق الإسكندرية فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 58 ق الإسكندرية، وبتاريخ 23/2/2003 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أُقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن إضرار المطعون ضده بسلامة العقار الكائنة به العين المؤجرة له ثابت بالحكم رقم .... لسنة 57 ق الإسكندرية بما يوجب إخلاءه منها إعمالًا للمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه تأسيسًا على أن التعديلات التي قام بها المطعون ضده بالعين لم يترتب عليها ثمة ضررٌ بالعقار مخالفًا بذلك حجية الحكم المشار إليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نص في مادته الثامنة عشرة على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة." فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها في تلك الفقرة، أن يصدر حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال، فتكون له قوة الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء، كما أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة، فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم، وأن منور العقار من المرافق المشتركة التي أعدت لإدخال الضوء والهواء لوحدات العقار، وأن كل انتقاص من منافع المبنى يُعد إضرارًا بسلامته؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم رقم .... لسنة 57 ق استئناف الإسكندرية - المُثبت للضرر- أن المطعون ضده قام بضم جزء من منور العقار لصالة العين التي يستأجرها بصب سقف عليه وإزالة حائط المنور وسد فتحة شباك السلم الذي كان يطل على المنور، مما ترتب عليه - وحسبما جاء بقرار هذه المحكمة في الطعن بالنقض المقام على الحكم المُشار إليه والرقيم .... لسنة 71 ق بتاريخ 6/4/2013 - نقص الإضاءة والتهوية بمنور السلم، ولما كانت هذه المسألة التي فصل فيها الحكم السابق هي بذاتها الأساس فيما يدعيه الطاعن بالدعوى الماثلة من طلب الإخلاء لثبوت استعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى بحكم نهائي عملًا بالمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المُشار إليها -، فإن مقتضى ذلك وجوب التقيد في النزاع الحالي بما فصل فيه الحكم السابق، ويكون ذلك الحكم قد حسم النزاع في تلك المسألة الأولية وحاز قوة الأمر المقضي فيه بين الخصوم أنفسهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم السابق المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لما ورد بسبب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق