الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 27 سبتمبر 2025

الطعن 2100 لسنة 92 ق جلسة 18 / 10 / 2023 مكتب فني 74 ق 104 ص 721

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل " نائـب رئيس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، راغب عطية، محمد عبد العزيز أبازيد وهشام عبد الرحمن بهلول " نواب رئيس المحكمة ".
------------------
(104)
الطعن رقم 2100 لسنة 92 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعــون فيه من الحكم.
(2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة".
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. جواز إبدائه ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
(4،3) شركات "الدعاوى المتعلقة بالشركات: تمثيل الشركة أمام القضاء: صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء".
(3) رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة. يمثلها أمام القضاء وقبل الغير. م ٨٥ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
(4) اختصام المطعون ضده الثالث الممثل القانوني للشركة المساهمة. غير مقبول. علة ذلك. رئيس مجلس إدارتها صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء.
(5- 7) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(5) الخصومة في الطعن بالنقض. اقتصارها على الخصوم في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
(6) الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء. ليس خصمًا حقيقيًا.
(7) عدم توجيه أية طلبات إلى المطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير بصفاتهم أو القضاء لهم أو عليهم بشيء. أثره. عدم قبول اختصامهم في الطعن بالنقض. علة ذلك.
(9،8) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
(8) سبب النعي. وجوب إيراده على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها.
(9) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أسهم الشركة المساهمة ونقل ملكيتها استنادًا لعدم إصدار القوائم المالية لعامين سابقين على عقد البيع وإعمالًا للقانون. صحيح. نعي الطاعن على الحكم بالخطأ في تفسير عقد البيع والعقد الملحق به وتعارضهما. نعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. غير مقبول.
(10) قانون "إصدار القانون: تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم.
(11) قانون "إلغاء القانون".
إلغاء التشريع أو نسخه. مقصوده. دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه. مؤداه. إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة. الإلغاء. جواز أن يكون صراحة أو ضمنًا. كيفيته. اشتمال التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق أو ينظم من جديد الموضوع السابق تقرير قواعده. التعارض. مقصوده. ورود النصين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معًا.
(12) قانون "القانون الواجب التطبيق".
التعارض بين نص في القانون وآخر في لائحته التنفيذية. نص القانون هو الواجب التطبيق.
(14،13) شركات "شركات المساهمة: تداول الأسهم" "حصص التأسيس، الحصص العينية". قانون "إصدار القانون: ما يعد تشريعًا: اللوائح التنفيذية للقوانين: عدم جواز مخالفتها للقانون".
(13) أسهم الشركات المساهمة التي تعطى مقابل الحصص العينية. حظر تداولها قبل نشر الميزانية وملحقاتها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة. الاستثناء. الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو تلك الشركات. م 45 ق 159 لسنة ۱۹۸۱ المعدلة بق 4 لسنة ۲۰۱۸.
(14) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن الأصلية بصحة ونفاذ عقد بيع أسهم التداعي ونقل ملكيتها له التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة لعدم إصدار القوائم المالية لعامين سابقين على عملية البيع. مخالفة للقانون. م 45 ق 159 لسنة ۱۹۸۱ المعدلة بق 4 لسنة ۲۰۱۸. مخالفة م ١٣٦ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور لهذا النظر. لا أثر له. علة ذلك.
(15) محاكم اقتصادية "الطعن بالنقض في الطعون الاقتصادية". نقض "تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى".
تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية. م 12 ق 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية.
(17،16) بيع "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع: ماهيتها، الحكم الصادر فيها". بورصة "بورصة الأوراق المالية". شركات "شركات الأموال: شركات المساهمة".
(16) خلو نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي بتحديد مالكها. مؤداه. قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة المصدرة لها إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائي وفقًا لأحكام ق 159 لسنة 1981 و م 120 /2 من لائحته التنفيذية. علة ذلك.
(17) دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. مقصودها. إجبار البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري تنفيذًا عينيًا. انصبابها على حقيقة التعاقد. الحكم الصادر فيها. تقرير لما انعقد عليه رضا المتعاقدين. اعتبارها دعوى استحقاق مآلًا. أثره. عدم لزوم تعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد للفصل فيها. الاستثناء. مثال بشأن صحة ونفاذ عقد بيع أسهم شركة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء- مفاده أن رئيس مجلس هذا النوع من الشركات هو الذي يمثل شركته أمام القضاء وقبل الغير.
4- إذ كان الثابت بالأوراق اختصام شركة .... هي شركة مساهمة مصرية، ومن ثم يكون المطعون ضده الثاني (رئيس مجلس الإدارة) هو من يمثلها أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث (الممثل القانوني للشركة) ويضحى تبعًا لذلك اختصام الأخير في الطعن (بالنقض) غير مقبول.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصومًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
6- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الخصم الذي لم يُطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقض له أو عليه بشيء ليس خصمًا حقيقيًا.
7- إذ كان الثابت في الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير بصفاتهم أية طلبات، كما أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فإنهم ليسوا خصومًا حقيقيين في النزاع، ويضحى اختصامهم في هذا الطعن بالنقض غير مقبول.
8- المقرر- في قضاء محكمة النقض – وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاؤه والتي لا يقوم له قضاء بدونها.
9- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه برفض الدعوى (دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أسهم الشركة المساهمة ونقل ملكيتها) على سند من أن الثابت من الإفادات الرسمية عدم إصدار القوائم المالية لعامين سابقين على عقد البيع، وإعمالًا للقانون الذي نص على عدم جواز تداول الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها على سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة، فإن ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم المطعون فيه في تفسير العقدين (عقد البيع والعقد الثاني الملحق به) وادعاءه تعارضهما يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.
10- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
11- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بإلغاء التشريع أو نسخه هو دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة والإلغاء - على ما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني- يكون إما صراحةً أو ضمنًا بأن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معًا.
12- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلًا للائحة.
13- إذ كان مفاد نص المادة ٤٥ من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱ بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۸ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢ مكرر (ط) في 16/1/2018 والمعمول به اعتبارًا من ذلك التاريخ - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع قرر حظر تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية قبل نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرًا تبدآن من تاريخ تأسيس الشركة واستحدث بهذا التعديل حكمًا يقضي بإخراج الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة من نطاق هذا الحظر.
14- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن الأصلية بصحة ونفاذ عقد بيع الأسهم المؤرخ 15/9/2020 ونقل ملكية تلك الأسهم إلى الطاعن تأسيسًا على أن الثابت من الإفادات الرسمية من عدم إصدار القوائم المالية لعامين سابقين على عملية البيع حال أن المشرع استحدث حكمًا جديدًا على المادة ٤٥ من قانون ١٥۹ لسنة ١٩٨١ بموجب تعديلها بالقانون ٤ لسنة ۲۰۱۸ قصر به حظر التداول - قبل نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرًا تبدآن من تاريخ تأسيس الشركة - على حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية مخرجًا الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة من نطاق هذا الحظر، ولا ينال من ذلك ما جاء بالمادة ١٣٦ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من أنه لا يجوز تداول الأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية، والأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر القوائم المالية وسائر الوثائق الملحقة بهما عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرًا من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، كما لا يجوز تداول ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة في كل زيادة في رأس مال الشركة قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، إذ إن إقرار هذا الحظر باللائحة التنفيذية يخالف النص الوارد في القانون آنف البيان بعد تعديله بالقانون ٤ لسنة ۲۰۱۸، ومن ثم فإن هذا القرار بإيراده هذا الحظر يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله معدوم الأثر متعينًا عدم الاعتداد به، ويكون الحكم المطعون فيه معيبًا بمخالفة القانون.
15- المقرر- في قضاء محكمة النقض - حيث إن الموضوع متعين الفصل فيه (من محكمة النقض) إعمالًا لعجز المادة ۱۲ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸.
16- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال - المنطبق على الواقع في الدعوى- على أنه "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال. وتسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون."، والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن" ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق." والنص في المادة الأولى من مواد الإصدار من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة ۱۹۹۳ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ على أن " يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ المرافقة لهذا القرار ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه."، والنص في المادة رقم 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن " تنتقل ملكية الأوراق المالية الإسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك. وبالنسبة للأوراق المالية الإسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة، ويُحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها. وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد. وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك."، والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ والصادر به قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ۱۹۸۲ – على أن " وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم."، يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسري بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱، وكذا أحكام لائحته التنفيذية، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي بتحديد مالكها، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان، فيسري في هذه الحالة حكم هذه الفقرة، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائي.
17- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشتري إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذًا عينيًا، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه، ويكون الحكم الذي يصدر فيها مقررًا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين، وهي بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلًا، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد، ما لم يقيده القانون صراحةً في ذلك؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي قدم أصلًا وصورة ضوئية من عقد بيع الأسهم المؤرخ 15/9/2020 وأصل إنذار مرسل من المدعي على المدعى عليهم الثلاثة الأول بطلباته في الدعوى وصورة ضوئية من التوكيل الصادر من المدعى عليه أولًا إلى المدعي، وأصل خطاب من البورصة المصرية يفيد أن شركة .... للخدمات الطبية غير مقيدة في البورصة وصورة ضوئية من خطاب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تفيد موافقة الأخيرة على قيد أسهم الشركة بنظام الإيداع المركزي وأصل بيان رسمي صادر من شركة مصر للمقاصة يفيد ملكية المطعون ضده الأول لعدد ۲۲۳۷۰۰ سهم وهي الأسهم المطابقة لعقد البيع موضوع الدعوى، وصورة ضوئية من أمري الشراء المقدمين أمام محكمة الموضوع، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي وكيل عن المدعى عليه الأول وبموجب العقد المؤرخ 15/9/2020 قام ببيع عدد ۲۲۳۷۰۰ سهم من أسهم شركة .... للخدمات الطبية والمملوكة للأخير إلى نفسه مقابل ۱۰۰ جنيه للسهم، وكان الثابت بالصورة الضوئية من الشهادة المقدمة من المدعى عليه الأول أن التوكيل الذي انعقد بموجبه عقد البيع سند الدعوى ألغي في 8/12/2020 بعد تمام عملية البيع، مما مفاده سريانه أثناء عملية البيع، وأن الثابت بالبندين الثالث والرابع من العقد بأن الطرفين أقرا بأن التوقيع على هذا العقد إقرار من البائع باستلام قيمة الأوراق المالية المباعة (الأسهم) ومخالصة منه بكامل الثمن وكذا بالبند ثانيًا من ملحق عقد البيع أن البيع تم نظير مبلغ ۲۲۳۷۰۰۰۰ جنيه مسدد منها ٥۷۲۰۰۰۰ جنيه يمثل قيمة ۱۷۰۰۰۰ جنيه عند التأسيس + ٥٥٥٠٠٠٠ جنيه نسبة ٢٥٪ من قيمة أسهم الزيادة، وقد قام المشتري بسدادها للبائع عند التوقيع على هذا العقد ويعتبر توقيعه عليه بمثابة مخالصة تامة ونهائية عن هذا المبلغ أما باقي قيمة الأسهم الزائدة المكتتب فيها وهي نسبة ٧٥٪ وقدرها ١٦٦٥٠٠٠٠ جنيه فيلتزم المشتري بسدادها للشركة وفق الإجراءات القانونية المحددة بالقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ والنظام الأساسي للشركة وما يقرره مجلس الإدارة والجمعية العامة، وقد خلت الأوراق من دليل ينفي ذلك الإقرار، وأن الشركة المدعى عليها الثانية شركة .... للخدمات الطبية هي شركة مساهمة مصرية وفق الثابت من مستخرج السجل التجاري رقم .... في ۲۸ فبراير سنة ۲۰۰۸ خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ وأنه تم سداد كامل رأسمالها المصدر وكان عقد البيع وملحقه قد توافرت لهما أركان انعقادهما وشروط صحتهما من رضا غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديدًا نافيًا للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدي معلوم وبالتالي يتولد عنه إلزام على المدعى عليهما الأول والثانية بالقيام بما هو ضروري لنقل ملكية الأسهم المبيعة إلى المدعي المشتري عملًا بالمادة ٤٢٨ من القانون المدني ولما كان التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينًا وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي فيه مقام التنفيذ العيني وفقًا للمادة ۲۱۰ من ذات القانون حتى يتمكن المشتري من نقل ملكية الأسهم المباعة إليه تنفيذًا لهذا الحكم النهائي ويتم إجراء القيد في السجلات على مقتضاه وفقًا للمادة 120/2 من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ۱٩٨١ سالف البيان، ومن ثم تكون الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها وتقضي المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول للمدعي عدد ۲۲۳۷۰۰ سهمًا في أسهم الشركة المدعى عليها الثانية وبإلزام المطعون ضدهم الأول والثانية بقيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الملكية التي تمسكها الأخيرة باسم المدعي، وألزمت المدعى عليهما الأول والثانية بالمصروفات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 12 ق اقتصادية القاهرة بطلب الحكم أولًا بصحة ونفاذ عقد بيع الأسهم المؤرخ 15/9/2020 المحرر بينه وبين المطعون ضده الأول والمتضمن بيع 223700 من أسهم شركة .... للخدمات الطبية مع ما يترتب على ذلك من آثار، ونقل ملكية الأسهم المبيعة من المطعون ضده الأول إلى الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث في مواجهة باقي المطعون ضدهم بإثبات قيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الشركة عملًا بنص المادة ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة ۱۹۸۱ مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول أنه بموجب عقد بيع الأسهم سالف البيان باع له المطعون ضده الأول عدد ۲۲۳۷۰۰ سهم من أسهم شركة .... للخدمات الطبية (ش . م . م) بواقع ۱۰۰ جنيه للسهم وذلك بموجب التوكيل الصادر من المطعون ضده الأول للطاعن بالبيع لنفسه، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وجهت الشركة المطعون ضدها الثانية طلبًا عارضًا بإلزام الطاعن والمطعون ضده الأول بأن يؤديا لها بالتضامن فيما بينهما مبلغ ١٦٦٥٠٠٠٠ نسبة 75% المتبقية من قيمة الأسهم المباعة موضوع الدعوى الأصلية، وبتاريخ 5/12/2021 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها، وبعدم قبول الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على دائرة فحص الطعون، ارتأت تحديد جلسة لنظره، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم؛ ولما كان ذلك، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة ٨٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء- مفاده أن رئيس مجلس هذا النوع من الشركات هو الذي يمثل شركته أمام القضاء وقبل الغير، وكانت شركة .... للخدمات الطبية هي شركة مساهمة مصرية، ومن ثم يكون المطعون ضده الثاني هو من يمثلها أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث ويضحى تبعًا لذلك اختصام الأخير في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الدفع المُبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير في محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصومًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يُطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يُقض له أو عليه بشيء ليس خصمًا حقيقيًا، وإذ كان الثابت في الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير بصفاتهم أية طلبات، كما أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فإنهم ليسوا خصومًا حقيقيين في النزاع، ويضحى اختصامهم في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إنه - فيما عدا ما تقدم - فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في فهم القانون وعدم تحصيل وقائع النزاع والقضاء على خلاف المستندات وفي بيان ذلك يقول إن العقد الثاني الملحق بالعقد الأول المؤرخين 15/9/2020 مكمل ومفسر للعقد الأول ولا يوجد تعارض بينهما وثابت بهما قيمة الأسهم عند التأسيس وأسهم الزيادة في رأس مال الشركة وبيان المسدد منها وغير المسدد ونسبتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر على سند من أن الثابت بالبند الرابع بالعقد بأن التوقيع يعد بمثابة استلام الثمن في حين نص بالبند الثالث من العقد الثاني الملحق به أنه تم سداد 25% من قيمة الأسهم والنسبة الباقية يتم سدادها وفق القانون، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك بأنه لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة - وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بدونها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الثابت من الإفادات الرسمية عدم إصدار القوائم المالية لعامين سابقين على عقد البيع وإعمالًا للقانون الذي نص على عدم جواز تداول الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها على سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة، فإن ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم المطعون فيه في تفسير العقدين وادعاءه تعارضهما يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المادة ٤٥ من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱ لا تجيز تداول الأسهم العينية وحصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها على سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة، وكان الطاعن قد قام بشراء عدد ۲۲۳۷۰۰ سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية من المطعون ضده الأول وقام بسداد ثمنها وامتنعت المطعون ضدها الثانية عن نقل ملكية تلك الأسهم باسمه نفاذًا لهذا العقد فإنه يحق له إعمالًا للفقرة الثالثة من المادة ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ أن يتحصل على حكم بإلزام الشركة بنقل الأسهم المباعة باسمه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الأصلية إعمالًا للفقرة الأولى من المادة ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية وعلى سند من انطباق نص المادة ٤٥ من القانون آنف الذكر على تداول الأسهم النقدية التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، ومن المقرر- أن المقصود بإلغاء التشريع أو نسخه هو دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة والإلغاء - على ما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني - يكون إما صراحة أو ضمنًا بأن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده، ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معًا، كما أنه من المقرر- أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية، فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلًا للائحة، وكان مفاد نص المادة ٤٥ من القانون 159 لسنة ۱۹۸۱ بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة ۲۰۱۸ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢ مكرر (ط) في 16/1/2018 والمعمول به اعتبارًا من ذلك التاريخ - المنطبق على واقعة الدعوى - أن " المشرع قرر بحظر تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية قبل نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرًا تبدآن من تاريخ تأسيس الشركة واستحدث بهذا التعديل حكمًا يقضي بإخراج الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة من نطاق هذا الحظر؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن الأصلية بصحة ونفاذ عقد بيع الأسهم المؤرخ 15/9/2020 ونقل ملكية تلك الأسهم إلى الطاعن تأسيسًا على أن الثابت من الإفادات الرسمية من عدم إصدار القوائم المالية لعامين سابقين على عملية البيع حال أن المشرع استحدث حكمًا جديدًا على المادة ٤٥ من قانون ١٥۹ لسنة ١٩٨١ بموجب تعديلها بالقانون ٤ لسنة ۲۰۱۸ قصر به حظر التداول - قبل نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرًا تبدآن من تاريخ تأسيس الشركة - على حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية مخرجًا الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة المساهمة من نطاق هذا الحظر، ولا ينال من ذلك ما جاء بالمادة ١٣٦ من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من أنه لا يجوز تداول الأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية، والأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر القوائم المالية وسائر الوثائق الملحقة بهما عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرًا من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، كما لا يجوز تداول ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة في كل زيادة في رأس مال الشركة قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، إذ إن إقرار هذا الحظر باللائحة التنفيذية يخالف النص الوارد في القانون آنف البيان بعد تعديله بالقانون ٤ لسنة ۲۰۱۸، ومن ثم فإن هذا القرار بإيراده هذا الحظر يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله معدوم الأثر متعينًا عدم الاعتداد به، ويكون الحكم المطعون فيه معيبًا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه إعمالًا لعجز المادة ۱۲ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸، ولما تقدم، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه وإذ كان النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال - المنطبق على الواقع في الدعوى - على أنه "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال. وتسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون."، والنص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصداره على أن" ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق." والنص في المادة الأولى من مواد الإصدار من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة ۱۹۹۳ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ على أن " يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ المرافقة لهذا القرار ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه."، والنص في المادة رقم 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سالف البيان على أن " تنتقل ملكية الأوراق المالية الإسمية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك. وبالنسبة للأوراق المالية الإسمية غير المقيدة فيتم نقل ملكيتها بقيدها وفقًا للمادة السابقة، ويُحرر لصاحب الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية، وبالنسبة للأوراق المالية لحاملها يتم نقل ملكيتها بانتقال حيازتها. وعلى إدارة البورصة إخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ القيد. وعلى هذه الجهة إثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع من إخطارها بذلك."، والنص في الفقرة الثانية من المادة رقم ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ والصادر به قرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم ٩٦ لسنة ۱۹۸۲ على أن " وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها، وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم."، يدل على أن المشرع في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أفرد نظامًا خاصًا لتداول الأوراق المالية المقيدة وغير المقيـــــــــدة بالبورصة، هادفًا منه حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية، ونص على أنه فيما لم يرد به نص خاص فيهما فتسري بشأنه أحكام قانون شركات المساهمة وشركـــــــــات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱، وكذا أحكام لائحته التنفيذية، وإذ خلت نصوص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية من نص خاص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائي بتحديد مالكها، كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة رقم ۱۲۰ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان، فيسري في هذه الحالة حكم هذه الفقرة، بما مفاده أنه يتم قيد ملكية الورقة المالية في سجلات الجهة مصدرة الورقة إذا تحدد مالكها بناءً على حكم نهائي، وكانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشتري إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذًا عينيًا، وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه، ويكون الحكم الذي يصدر فيها مقررًا لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين، وهي بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مآلًا، فلا يلزم الفصل فيها أن يعرض القاضي لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد، ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي قدم أصلًا وصورة ضوئية من عقد بيع الأسهم المؤرخ 15/9/2020 وأصل إنذار مرسل من المدعي على المدعى عليهم الثلاثة الأُوَل بطلباته في الدعوى وصورة ضوئية من التوكيل الصادر من المدعى عليه أولًا إلى المدعي، وأصل خطاب من البورصة المصرية يفيد أن شركة .... للخدمات الطبية غير مقيدة في البورصة وصورة ضوئية من خطاب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تفيد موافقة الأخيرة على قيد اسهم الشركة بنظام الإيداع المركزي وأصل بيان رسمي صادر من شركة مصر للمقاصة يفيد ملكية المطعون ضده الأول لعدد ۲۲۳۷۰۰ سهم وهي الأسهم المطابقة لعقد البيع موضوع الدعوى، وصورة ضوئية من أمري الشراء المقدمين أمام محكمة الموضوع، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي وكيلًا عن المدعى عليه الأول وبموجب العقد المؤرخ 15/9/2020 قام ببيع عدد ۲۲۳۷۰۰ سهم من أسهم شركة .... للخدمات الطبية والمملوكة للأخير إلى نفسه مقابل ۱۰۰ جنيه للسهم، وكان الثابت بالصورة الضوئية من الشهادة المقدمة من المدعى عليه الأول أن التوكيل الذي انعقد بموجبه عقد البيع سند الدعوى ألغي في 8/12/2020 بعد تمام عملية البيع، مما مفاده سريانه أثناء عملية البيع، وأن الثابت بالبندين الثالث والرابع من العقد بأن الطرفين أقرا بأن التوقيع على هذا العقد إقرار من البائع باستلام قيمة الأوراق المالية المباعة (الأسهم) ومخالصة منه بكامل الثمن وكذا بالبند ثانيًا من ملحق عقد البيع أن البيع تم نظير مبلغ ۲۲۳۷۰۰۰۰ جنيه مسدد منها ٥۷۲۰۰۰۰ جنيه يمثل قيمة ۱۷۰۰۰۰ جنيه عند التأسيس + ٥٥٥٠٠٠٠ جنيه نسبة ٢٥٪ من قيمة أسهم الزيادة وقد قام المشتري بسدادها للبائع عند التوقيع على هذا العقد ويعتبر توقيعه عليه بمثابة مخالصة تامة ونهائية عن هذا المبلغ أما باقي قيمة الأسهم الزيادة المكتتب فيها وهي نسبة ٧٥٪ وقدرها ١٦٦٥٠٠٠٠ جنيه فيلتزم المشتري بسدادها للشركة وفق الإجراءات القانونية المحددة بالقانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ والنظام الأساسي للشركة وما يقرره مجلس الإدارة والجمعية العامة، وقد خلت الأوراق من دليل ينفي ذلك الإقرار، وأن الشركة المدعى عليها الثانية شركة .... للخدمات الطبية هي شركة مساهمة مصرية وفق الثابت من مستخرج السجل التجاري رقم .... في 28 فبراير سنة 2008 خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، وأنه تم سداد كامل رأسمالها المصدر، وكان عقد البيع وملحقه قد توافرت لهما أركان انعقادهما وشروط صحتهما من رضا غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديدًا نافيًا للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدي معلوم وبالتالي يتولد عنه إلزام على المدعى عليهما الأول والثانية بالقيام بما هو ضروري لنقل ملكية الأسهم المبيعة إلى المدعي المشتري عملًا بالمادة ٤٢٨ من القانون المدني، ولما كان التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينًا وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضي فيه مقام التنفيذ العيني وفقًا للمادة ۲۱۰ من ذات القانون حتى يتمكن المشتري من نقل ملكية الأسهم المباعة إليه تنفيذًا لهذا الحكم النهائي ويتم إجراء القيد في السجلات على مقتضاه وفقًا للمادة 120 /2 من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ۱٩٨١ سالف البيان، ومن ثم تكون الدعوى قد توافرت لها موجبات قبولها وتقضي المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المتضمن بيع المطعون ضده الأول للمدعي عدد ۲۲۳۷۰۰ سهم في أسهم الشركة المدعى عليها الثانية وبإلزام المطعون ضدهم الأول والثانية بقيد نقل ملكية تلك الأسهم في سجلات الملكية التي تمسكها الأخيرة باسم المدعي، وألزمت المدعى عليهما الأول والثانية بالمصروفات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق