جلسة الاثنين 27 فبراير 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
--------------
(15)
الطعن رقم 117 لسنة 2017 "جزاء"
سب "سب عبر الهاتف". نيابة عامة" سلطتها في تحريك الدعوى". دعوى جزائية" تحريكها". شكوى. دفاع "الدفاع الجوهري" "الإخلال بحق الدفاع: ما يوفره". حكم "تسبيبه: تسبيب معيب".
حق النيابة العامة في تحريك الدعوى في جريمة السب. متوقف على شكوى المجني عليه. م 10 إجراءات. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة باعتبار أن السب عبر الهاتف كان موجها لوالد المجني عليه وليس للمجني عليه. جوهري. عدم إيراده أو الرد عليه. يعيبه.
-------------------
إذ كان البين من الاطلاع على الأوراق ومذكرة الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة باعتبار أن السب عبر الهاتف كان موجها لوالد المجني عليه وليس للمجني عليه وأن الأخير ليس لديه توكيل خاص يبيح له تقديم شكوى عن والده. ولما كان ذلك، وكانت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى بجعلها متوقفة على شكوى المجني عليه وإذ كان دفاع الطاعن في هذا الشأن يعد دفاعا جوهريا وكان الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ويرد عليه بأسباب سائغة تتفق والقانون وإذ خلا الحكم من الإشارة إلى هذا الدفاع فإنه يكون معيبا.
------------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: -----. لأنه بتاريخ 16/3/2016 بدائرة مركز شرطة الراشدية.
سب المجني عليه ---- بأن أسند إليه العبارات الواردة في التحقيقات وذلك عن طريق إرسال رسالة عبر الهاتف.
وطلبت معاقبته بالمادتين 121/1، 374/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 وتعديلاته.
وبتاريخ 7/11/2016 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المتهم شهرا واحدا عما أسند إليه.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 7612/ 2016م.
وبتاريخ 8/1/2017م حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بمصادرة التأمين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 8/3/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال لتعويل الحكم على أقوال المتهم بمحضر الاستدلالات بالشرطة حال بطلانها لعدم أخذها بواسطة مترجم وقضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية والحبس شهرا حال أن النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة طبقا للفقرة الثانية من المادة 374 عقوبات التي تنص على معاقبة المتهم بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذ إن القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت والطاعن تمسك بدفاع أمام المحكمة أن الدعوى رفعت من غير ذي صفة ذلك أن الثابت من التحقيقات التي تمت بواسطة النيابة العامة ومن قبلها محضر جمع الاستدلالات التي اعتنقها الحكم أن المجني عليه أفاد بالتحقيقات أن الرسالة التي بعث بها الطاعن ليس هو المقصود منها وإنما كانت مرسلة لوالدة ------- وهو ما أكده المتهم في اتصاله معه كما أكد المجني عليه أنه لا توجد علاقة تربطه بالمتهم وإنما توجد علاقة عمل بين المتهم ووالد المجني عليه ومن ثم لا يوجد ثمة سب أو قذف موجه للمجني عليه كما لا يوجد في الأوراق دليل على أن رقم الهاتف الموجود به الرسائل تعود ملكيته للمجني عليه شخصيا وليس لوالده وجاءت الأوراق خلوا من وجود توكيل خاص للمجني عليه من والده المعني بالسب يبيح له رفع الدعوى والتفت الحكم عن دفاع الطاعن بانتفاء أركان جريمة السب في حقه وكيدية الاتهام وتلفيقه لوجود خلافات بين الطاعن ووالد المجني عليه للضغط عليه للتنازل عن حقه بقيمة الشيكات المرتجعة المقدم منها صورة بملف الدعوى فضلا عن التراخي في الإبلاغ إذ إن الواقعة كانت بتاريخ 16/3/2016م وقدم البلاغ في 23/3/2016م وجاءت أسباب الحكم متناقضة عندما انتهى في مدونات حكمه أن الطاعن أقر بأنه قام بسب والد المجني عليه في حين أن الحكم قضى بمعاقبته عن تهمة سب المجني عليه شخصيا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق ومذكرة الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة باعتبار أن السب عبر الهاتف كان موجها لوالد المجني عليه وليس للمجني عليه وأن الأخير ليس لديه توكيل خاص يبيح له تقديم شكوى عن والده. ولما كان ذلك، وكانت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجزائية تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى بجعلها متوقفة على شكوى المجني عليه وإذ كان دفاع الطاعن في هذا الشأن يعد دفاعا جوهريا وكان الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ويرد عليه بأسباب سائغة تتفق والقانون وإذ خلا الحكم من الإشارة إلى هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق