بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 352 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ب. ج. ا. ل. ذ. م. م.
مطعون ضده:
ب. ف. ب. ل.
ا. ا. ل. ا. ش. ذ. ..
ش. إ. إ. ت. أ. ش. ت. ل. م. م. ح.
ش. ا. ل. ا. ش. م. ف. د.
ن. ش. ب. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1300 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد المداولة.
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأولى والثانية الدعوى رقم 4738 لسنة 2021 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء قيمة البضائع وقدرها 156,750 دولارًا بما يعادل مبلغ 576,750 درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ تسلم البضائع في 23-3-2021. على سند من أنه تم الاتفاق مع المطعون ضدها الثانية على بيع بضائع لها عبارة عن أسطح من خردة الألمنيوم بالمبلغ المطالب به، وتم الاتفاق مع المطعون ضدها الأولى -شركة الشحن- على تسليم البضائع وفقًا لأصل أمر التسليم ووفقًا لبوليصة الشحن الأصلية المصدقة حسب الأصول، إلا أن المطعون ضدها الأولى خالفت شروط التسليم الواردة باتفاقية الشحن -التسليم مقابل دفع كامل الثمن- وسلمت البضائع إلى المطعون ضدها الثانية دون مسوغ أو مبرر قانوني يبيح لها ذلك، ولم تلتزم بطلبها بوجوب تسليم بوليصة شحن أصلية مصدقة حسب الأصول مقابل أمر تسليم البضائع، مما ترتب عليه ضياع أموالها، وبمطالبة المطعون ضدهما الأولى والثانية بالمبلغ ال م طالب به امتنعتا عن السداد دون مبرر، فكانت الدعوى. أدخل الطاعن الشركة المطعون ضدها الرابعة خصمًا في الدعوى لإلزامها مع المطعون ضدهما الأولى والثانية بالمبلغ المطالب به، على سند من أنها مؤمن لديها على البضائع سالفة الذكر وفقًا لعقد التامين المرفق بالمبلغ المطالب به، ندبت المحكمة لجنة من الخبراء في الدعوى، وبعد أن أودعت تقريرها أدخلت المطعون ضدها الأولى المطعون ضدهما الثالثة والأخيرة خصومًا في الدعوى، وبتاريخ 11-5-2022 حكمت المحكمة بعدم قبول إدخال المطعون ضدهم الثالثة والرابعة والأخيرة شكلًا في الدعوى. وبإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بالتضامن بأن تؤديا إلى الطاعن مبلغ 156,750 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله مبلغ 576,750 درهمًا والفائدة بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 12-12-2021 وحتى تمام السداد. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1300 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 28-12-2022 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت المطعون ضدهما الأولى والثانية على هذا القضاء بالطعنين بالتمييز رقمي 176، 771 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 23-1-2024 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه. تداول الاستئناف أمام محكمة الإحالة، وأعادت الدعوى إلى الخبرة، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 12-3-2025 بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بإلزام المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية والقضاء برفض الدعوى في مواجهتها، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن ال طاعن ( مصنع بان جلف الالمية للمعادن ذ م م) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن بطلب نقض الحكم جزئيا وفي الموضوع بالقضاء بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدها الاولى بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بان يؤديا للطاعنة مبلغ وقدره 133,237 دولارا أمريكيا أو ما يعادله مبلغ وقدره 488,979.79 درهم والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. قدم محامي المطعون ضدها الاولى مذكرة بالرد كما قدم محامي المطعون ضدها الخامسة مذكرة بالرد دفعا فيهما بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ذلك ان الطعن اقيم وقدمت لائحته موقعة عبر النظام الالكتروني لمحاكم دبي من قبل محام / حسن محمد حسن كرم. وبمطالعة باقي اوراق الطعن ومستنداته للوقوف على صلة وصفة المذكور بالطاعنة تبين ارفاق وكالة قانونية صادر من شخص يدعى / احمد بها الدين عبد الغني محمد الثقيل (مصري الجنسية) ، بينما بمطالعة الرخصة التجارية للطاعن للوقوف على ممثل الشركة القانوني والمخول بتوكيل المحامين واتخاذ الاجراءات القانونية يتبين ان الشركة تدار من قبل اثنين وهما انشول جوبتا بن رام ( هندي الجنسية ) ورام افتار تشاندجي لال غوبتا ( هندي الجنسية ) واي من المديرين لم يفوض او يوكل المحامي المذكور فى التوقيع على لائحة طعن او تقديم طعن فى الدعوى. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره والفصل فيه.
وحيث انه وعن دفع المطعون ضدهما الاولى والخامسة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، فهو غير سديد. ذلك ان الثابت من النظام الالكتروني للمحكمة بأن المدعو رام افتار غوبتا (هندي الجنسية) وهو أحد مديري الطاعن (مصنع بان جلف العالمية للمعادن ذ م م) وفقا للرخصة الصناعية رقم 122617 الصادرة للطاعن من دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة الشارقة قد وكل الماحي للخدمات القانونية ذ.م.م بموجب توكيل صادر من الكاتب العدل بدبي والمودع ملف الدعوى الالكتروني (تحت بند المستندات امام محكمة التمييز 103648/2025 تحت رقم المحرر 1/2023/62612. وان المدعو احمد بهاء الدين عبد الغني- ممثل ومدير الماحي للخدمات القانونية ذ.م.م-وفقا للرخصة التجارية الصادرة من سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة رقم 35355- قام بصفته الشخصية وباي صفة له بتوكيل مكتب/حسن محمد كرم للمحاماة والاستشارات القانونية - ممثلا في المحامي حسن محمد حسن كرم- بموجب سند الوكالة (محضر تصديق رقم: 240504382) صادر عن كاتب العدل- دائرة القضاء في امارة ابوظبي، مما يكون معه الطعن مرفوع بوكالات صحيحة ومن ذي صفة.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول إنه أسس قضاءه على تقرير الخبرة الذي انتهى إلى صحة إجراءات تسليم البضاعة، على الرغم من أن هذه مسألة قانونية لا يجوز للخبير التطرق إليها، وأنه تمسك بدفاع جوهري مؤداه أن الإشعار رقم 111 لعام 2019 الصادر من مكتب مفوض الجمارك في شهر ديسمبر 2019 بشأن تحميل الوثائق الداعمة المحددة بشكل إلزامي، فإن هذا الإشعار قد صدر في نوفمبر 2019 وليس له علاقة بجائحة كورونا، والتي بدأت في مارس 2020، وأن هذا الإشعار لا يلغي المادة 267 من القانون التجارة البحري رقم 26 لسنة 1981 الملغي -المنطبق على الواقعة محل التداعي- والتي تنص على وجوب تسليم البضائع إلى المرسل إليه أو نائبه، وبالتالي فإن ما اشترطته حكومة الهند من وجوب رفع بوليصة الشحن طبقًا للإشعار الصادر من مكتب مفوض الجمارك لا يلغي أحكام المادة 267 من قانون التجارة الواجبة التطبيق، والتي توجب إرسال قيمة البضاعة عند وصول الشحنة، ومن ثم إرسال بوليصة الشحن من البائع، وأنه لا تسلم البضائع إلا بعد استلام بوليصة الشحن لضمان استيفاء البائع لباقي ثمن البضاعة، وأن رفع بوليصة الشحن على الموقع الإلكتروني لميناء الاستلام هو عمل إداري لتسهيل الإجراءات ولا علاقة له بجائحة كورونا، إلا أن الحكم التفت عن أوجه دفاعه الجوهرية وأسس قضاءه على تقرير الخبير الذي فصل في مسألة قانونية، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن عـقد النقـل البحري هو عقد يتعهـد فيه الناقل بنقـل بضاعة من ميـناء إلى آخـر مقابـل أجـر يلتـزم بأدائه الشـاحن، ويثبـت هذا العقد بسند شحـن يصـدره الناقل أو نائبـه بنـاء على طـلب الشاحـن، ويعتـبر هذا السـند حجة في إثبات البيانـات التي يشتـمل عليـها وذلك فيـما بـين الناقل والشاحـن وبالنسبة للغـير، ولكن يجـوز فيما يخص العلاقـة بـين الناقل والشاحن إثبـات عكس ما ورد به، وأن سند الشحن في حالة عدم تحرير عقد النقل البحري يعتبر دليلًا على هذا العقد ومرجعًا في بيان أطرافه وصفاتهم، وفي بيان حقوق والتزامات كل منهم قبل الآخر، ويكون الناقل هو صاحب الصفة في أن ترفع عليه دعوى المسئولية عن تنفيذ عقد النقل البحري، لأنه هو الذي ارتبط مع الشاحن بعقد النقل سواء كان مالكًا للسفينة أو مستأجرًا لها. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، واستخلاص قيام الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه وعلاقة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر له، وكذا تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به، محمولًا على أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها، طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. وأن مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية دون المسائل القانونية التي يترك الفصل فيها للمحكمة، ويكفي أن تكون المهمة المكلف بها داخلة في عموم تخصصه. وأنه يشترط لقيام القوة القاهرة بمفهومها القانوني أن تكون نتيجة لحادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعه، أي لا يمكن درؤه أو درء نتائجه، وأن الحادث غير المتوقع هو ما لا يكون في حسبان المتعاقدين أي لم يكن في الوسع توقعه عند إبرام العقد، والمعيار في تقدير ذلك هو معيار موضوعي قوامه الشخص العادي وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق. ومن المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية، وما إذا كان المتعاقد قد أخل بما فرضه عليه العقد من التزامات، هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الأولى تأسيسًا على ما اطمأن إليه من تقرير الخبرة التكميلي والذي انتهى إلى أن الطاعن باع كمية قدرها 75000 طن من خردة الألمونيوم إلى المطعون ضدها الثانية نظير مبلغ 156,750 دولارًا أمريكيًا، على أن يتم دفع نسبة 15% من قيمة هذا المبلغ كدفعة مقدمة، وأن يتم دفع باقي قيمة الشحنة عن طريق تحويلها بنكيًا مقابل المستندات اللازمة لتخليص الشحنة في ميناء الوصول -أصل بوليصة الشحن- وأن الطاعن قد استلم نسبة 15% من قيمة الشحنة والتي تقدر بمبلغ 23,513 دولارًا أمريكيًا، كما أنه وفقًا للثابت من الإشعار رقم 111 لعام 2019 الصادر من مكتب مفوض الجمارك من ميناء نهافا شيفا بتاريخ ديسمبر 2019، فإنه قد تم إلزام المصدرين والمستوردين للبضائع والوكلاء بتحميل الوثائق الداعمة المحددة بشكل إلزامي، مع ذكر رمز الوثيقة على نظام الملاحة الإقليمي الهندي الإلكتروني، وأنه حتى يتمكن المرسل إليه البضائع من استلام البضائع، فإنه يجب عليه تحميل الوثائق الداعمة كبوليصة الشحن على النظام الإلكتروني -نظام الملاحة الإقليمي الهندي الإلكتروني- وأن هذه الأنظمة استحدثتها دولة الهند إبان جائحة كورونا بشأن استلام البضائع في موانئ الهند، وأن الخبرة قد اطلعت على الطلب المقدم على النظام الإلكتروني الحكومي في دولة الهند -وفقًا لظروف جائحة كورونا- الذي قدم من المطعون ضدها الثانية لاستلام الشحنة محل التداعي، وقد تبين أنها قدمت صورة من بوليصة الشحن وصورة من الفاتورة وصورة من قائمة التعبئة. وخلص الحكم من ذلك إلى عدم وجود أي خطأ في جانب المطعون ضدها الأولى -الناقل- في تسليمها للشحنة موضوع الدعوى، لأنه وفقًا لظروف جائحة كورونا قدمت المطعون ضدها الثانية صورة من بوليصة الشحن على نظام الملاحة الإقليمي الهندي الإلكتروني -وهو النظام الذي قامت الحكومة الهندية بتفعيله لتسهيل استلام البضائع إبان جائحة فيرس كورونا- وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها والأخذ بتقرير الخبرة -الذي لم يتطرق إلى أي مسألة قانونية-، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه، وتقدير توافر القوة القاهرة من عدمه، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، بما يضحى معه النعي غير مقبول.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى والخامسة مع مصادرة مبلغ التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق