الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 سبتمبر 2025

الطعن 347 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 347 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. س. ا. ب. م. و. ا. م. ف. ا.
د. ا. ب. م. و. ا. م. ف. ا.

مطعون ضده:
ش. و. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/990 استئناف تجاري بتاريخ 09-09-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على مورث الطاعنين المرحوم - محمد فايت ارسيكين - الدعوى رقم 5087 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 15,000,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وقالت بيانًا لذلك إنها تعاقدت معه على تزويدها بمنتجات بتروكيماوية مقابل مبلغ مقداره 30,000,000 درهمًا وسلمته الشيك رقم 000039والمسحوب على بنك الإمارات الإسلامي بهذا المبلغ حتى يقوم بتجهيز البضائع المتعاقد عليها ، وإذ قام بصرف قيمة الشيك بتاريخ 1/4/2019 وأخل بالتزاماته التعاقدية فقد تقدمت ضده ببلاغ جزائي بمركز شرطة الحمرية ثم أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 3/6/2024 برفض الدعوى ، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 990 لسنة 2024 استئناف تجاري ، وبتاريخ 9/9/2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام مورث الطاعنان المرحوم محمد فايت ارسيكين بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 15,000,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 17/11/2023 وحتى تمام السداد ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 18/3/2023 طلبا فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إنه ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن يقف بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم إذا لم يكن الورثة معروفين، أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته، وفي حال معرفة الورثة يكون الإعلان وفق الأوضاع المقررة في المادتين (9) و(10) من قانون الإجراءات المدنية، وإن المقرر أن القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصمًا عن باقي الورثة في الدعوى التي تُرفع من التركة أو عليها، تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالبًا الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوبًا في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 5/8/2024 حجز الاستئناف للحكم فيه بتاريخ 9/9/2024 دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات، وإن مورث الطاعنان قد توفي بتاريخ 15/8/2024 بعد ان تهيأت الدعوى للفصل فيها، وإنه لم يتم إعلان ورثته بالحكم الصادر ضده ، ومن ثم فإن الطعن المقام من الطاعنين دون باقي ورثته في الميعاد يكون قد استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إن مورثهما تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صرفه المبلغ قيمة الشيك المطالب به وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع ولم يعرض له فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أوجه الدفاع والدفوع التي يتمسك بها الخصم أمام محكمة أول درجة والتي لا تتعلق بالنظام العام ولم يعاود التمسك بها أمام محكمة الاستئناف لا يقبل منه التحدي بها لأول مرة أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك ، وكان مورث الطاعنان وإن تمسك في مذكرته الجوابية أمام محكمة أول درجة بالدفع بعدم سماع الدعوى ، إلا إنه لم يعاود التمسك به أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإن تمسكه بهذا الدفع أمام محكمة التمييز ? أيًا كان وجه الرأي فيه ? يكون سببًا جديدًا غير مقبول. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إن الأصل أن الشيك هو أداة وفاء ويستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلى المستفيد وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يُصرح بالسبب فيه وعلى من يدعي خلاف ذلك الأصل إثبات ما يدعيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام مورثهما بأداء المبلغ المقضي به إلى الشركة المطعون ضدها على سند من عدم وجود سبب لتحرير الشيك محل النزاع وذلك أخذًا من تناقض أقوال مورثهما في البلاغ الجزائي المُقدم ضده من أن الشيك تم تحريره بمناسبة تعامل تجاري مع آخرين وبين دفاعه في الدعوى الماثلة والذي يؤدي إلى التشكيك في مصداقيته رغم أن المطعون ضدها عجزت عن إثبات أن الشيك محل النزاع كان مجرد شيك ضمان لتوريد مواد بتروكيماوية، ولم تقدم الدليل على مطالبتها لمورثهما برد قيمته منذ أن قام بصرفه بتاريخ 1/4/2019 وحتى إقامة الدعوى في 17/11/2023 ، و من غير المتصور عقلًا انتظارها طيلة تلك الفترة دون أن تتخذ أي إجراء قانوني ضد مورثهما للمطالبة بقيمته أو أن يوجد بينهما رسائل بشأن المطالبة بقيمة الشيك وهو ما يُثبت عدم صحة الرواية التي ساقتها بصحيفة الدعوى فإنه يكون قد نقل عبء إثبات سبب الشيك إلى مورثهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن السبب في الدعوى عند المطالبة بقيمة الشيك هو العلاقة الأصلية بين ساحب الشيك وبين المستفيد منه التي من أجلها تم تحريره، فإذا لم يكن للشيك سبب لتحريره أو كان سببه غير مشروع أو كان الشيك قد حُرر وفاءً لدين قائم وقت تحريره وانقضى التزام الساحب بأي سبب من أسباب الانقضاء كالوفاء أو المقاصة، فإن الساحب لا يلتزم بدفع قيمته للمستفيد ، و إن المقرر أيضًا أنه وإن كان الشيك بذاته ينطوي على سبب تحريره وإن لم يُصرح بالسبب فيه وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه في هذا الخصوص سواء بادعاء عدم وجود سبب للشيك أو لغير ذلك من الأسباب، إلا أنه إذا أبدى المستفيد سببًا معينًا لإصدار الساحب للشيك، وتبين انتفاء هذا السبب الذي أفصح عنه فإن عبء إثبات توافر السبب الصحيح للشيك ينتقل إلى عاتقه ، وأن استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته من عدمه من سلطة محكمة الموضوع مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق، وأن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها أن المطعون ضدها حررت لمورثهما الشيك محل النزاع و إنه قام بصرف قيمته ، وإنها عجزت عن إثبات ادعائها بأنه حرر ضمانًا مقابل توريده مواد بتروكيماوية لها، وإن المورث قد صرح بأن سبب إصدار الشيك له هو قرض منحه لممثل المطعون ضدها واستعاد قيمته ولم يقدم الدليل على ذلك صحة ذلك السبب ، و تضاربت أقواله بشأن سبب إصدار الشيك إذ قرر في محضر البلاغ الجزائي المُقدم ضده من المطعون ضدها أن الشيك تم إصداره مقابل تعامل تجاري بينه وآخرين وهو ما يناقض ما أورده بمذكرات دفاعه في الدعوى المطروحة بما يؤدي إلى التشكيك في مصداقيته، وانتهى الحكم مما سلف إلى عدم وجود سبب لتحرير الشيك، ورتب على ذلك قضاءه وبإلزام مورث الطاعنين بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 15,000,000 درهمًا قيمة الشيك ، و إذ كان هذا من الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه ، ولا يتضمن نقل عبء إثبات سبب تحرير الشيك إلى مورثهما، لأن الأخير هو المستفيد من الشيك وقد أبدى سببًا لتحريره على نحو ما سلف ولم يُقدم الدليل على صحة ذلك السبب فينتقل عبء إثبات السبب الصحيح للشيك إليه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص بالسبب الأول لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر السبب الصحيح للشيك مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق