الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 27 سبتمبر 2025

الطعن 4226 لسنة 92 ق جلسة 6 / 11/ 2023 مكتب فني 74 ق 90 ص 860

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / أحمد حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الحميد دياب ، محمد رضوان وعادل ماجد نواب رئيس المحكمة وهيثم أوسامة .
----------------
(90)
الطعن رقم 4226 لسنة 92 القضائية
(1) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل بشأن الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
مثال .
(3) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . محضر الجلسة .
مثول الطاعن بالجلسة وإثبات حضوره بتوكيل للتصالح على خلاف الحقيقة . كفايته لتحقق الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات أميرية . توقيعه على محضر الجلسة . غير لازم . علة ذلك ؟
(4) تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم وجود المحرر المزور . لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . للمحكمة تكوين عقيدتها في حصوله بكل طرق الإثبات . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(5) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
نعي الطاعن بشأن جريمة لم يدنه الحكم بها . غير مقبول .
مثال .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(7) تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه .
الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) تزوير " أوراق رسمية " . ضرر .
الضرر في تزوير المحررات الرسمية . مفترض . علة ذلك ؟
(9) تزوير " أوراق رسمية " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . حد ذلك ؟
جريمة التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(10) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على الحكم مخالفته المادة 310 إجراءات جنائية . غير مقبول . متى أثبت أركان الجريمة وبين الأدلة على وقوعها من المتهم . تتبعه في كل شبهة يثيرها . غير لازم . علة ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم تزوير محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها وأقام عليها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من الاطلاع على أوراق الجنحة محل التزوير وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على دفتر المحررات الموثقة بمكتب توثيق .... وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو من قبيل الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
2- لما كان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يثيره في طعنه من أن رئيس الدائرة أثبت واقعة التصالح برول الجلسة وأن ما تم تدوينه بمحضر الجلسة يسأل عنه سكرتير الجلسة لا دخل للطاعن به وأن رئيس الدائرة لم يثبت رقم التوكيل برول الجلسة بما يدل على أن إجراءات المحاكمة شابها القصور وأن الطاعن لم يوقع بمحضر الجلسة على إقرار التصالح موضوع الجريمة ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
3- لما كان اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر لا يؤثر في مسئولية الطاعن عن جريمة التزوير التي دانه الحكم عنها بصفته شريكاً فيها وليس فاعلاً أصلياً لها ، ومن ثم فلا يجديه نفي تحريره لتلك البيانات أو توقيعه على محضر الجلسة من عدمه ، هذا إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات أميرية بمثوله أمام كاتب جلسة الجنح وإثبات حضوره عن المدعو / .... بتوكيل ذكر رقمه على خلاف الحقيقة لكي يُقر بالتصالح والتخالص مع المتهم الثالث ، فإن إدانته في هذه الجريمة تكون صحيحة سواءً أكان قد وقع على ذلك المحضر أم لم يوقع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
4- من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ما دام أن القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات معين في دعاوى التزوير ، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وبتدليل مقبول إلى سابقة وجود التوكيل رقم .... المنسوب صدوره لفرع توثيق .... - موضوع التزوير - كما أثبت حضور الطاعن بتوكيل ذكر رقمه على خلاف الحقيقة أقر فيه بالتصالح مع المتهم الثالث ، وهو ما لا يماري الطاعن في سلامة مأخذه ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجود التوكيل المزور وأنه لم يستعمله أو قعود المحكمة عن إجراء تحقيق في هذا الشأن ، ينحل جميعه إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان الحكم المطعون فيه لم يؤاخذ الطاعن عن جريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون لا محل له .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
7- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً يبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها في حق الطاعن بناءً على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم في تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحرر حال استعماله ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
9- من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها الشهود اطمئناناً منها بصدق أقوالهم ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن صورة الواقعة والقول بعدم معقوليتها أو عدم كفاية الأدلة التي تساند إليها الحكم للإدانة ، إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10- من المقرر أن المعول عليه من جهة بيان الواقعة هو ما يكون ثابتاً بالحكم ، إذ يكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم – وهو ما سلكه الحكم المطعون فيه حسبما سلف ذكره - ، فإنه ليس من الواجب على المحكمة بعد ذلك وهي تتحرى الواقع في الدعوى أن تتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة وأقوال الشهود أو ترد عليه ، ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن من مقولة مخالفة الحكم لما تقضي بها المادة ۳۱۰ إجراءات جنائية غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( الطاعن ) 2- .... 3- .... بأنهم :-
- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو سكرتير جلسة جنح مستأنف .... في تزوير أوراق أميرية وهي محضر جلسة الجنحة رقم .... والمستأنفة برقم .... وكان ذلك بالاتفاق والمساعدة فيما بينهم بأن مثل الأول أمامه بصفته محامياً وأثبت حضوره عن المجني عليه الأول .... ( بصفته محامياً عن زوجته المجني عليها الثانية ) بتوكيل ذكر رقمه على خلاف الحقيقة وأقر بالتصالح والتخالص مع الثالث ( المتهم في الجنحة سالفة البيان ) بعد أن أمده المتهمان الثاني والثالث ببيانات الدعوى والتوكيل فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول :
- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو التوكيل الرسمي المنسوب صدوره لمكتب توثيق عام .... بأن اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة وقام بملء بياناته ومهره بتوقيعات مزورة نسبها زوراً إلى كل من المجني عليهما يفيد قيام الثانية بتوكيل زوجها في الحضور والتخالص عنها .
- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه في الجنحة آنفة البيان مع علمه بتزويره .
المتهم الثاني :
- اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات أحد الناس هو مخالصة عرفية تفيد قيام المجني عليها الثانية بالتخالص مع المتهم الثالث ومهرها ذلك المجهول بتوقيع مزور نسبه إليها على النحو المبين بالتحقيقات فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وذلك التحريض .
- استعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق بأن قدمه للمحكمة في الجنحة آنفة البيان مع علمه بتزويره .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث ، بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة والمصاريف الجنائية .
وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه الأول ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ٤٠/ ثانياً ، ثالثاً ، ٤١/ 1 ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱٤ ، ۲۱5 من قانون العقوبات ،مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من ذات القانون ، بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة ومصادرة المحرر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في توكيل رسمي عام واستعماله والاشتراك في تزوير محضر جلسة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن دانه بالجرائم المسندة إليه رغم أنه قدم للمحكمة توكيلاً مستوفياً شرائطه القانونية ، وأن رئيس الدائرة أثبت واقعة التصالح برول الجلسة ، وأن ما تم تدوينه بمحضر الجلسة يُسأل عنه سكرتير الجلسة لا دخل للطاعن به سيما وأن رئيس الدائرة لم يثبت رقم التوكيل برول الجلسة بما يدل على أن إجراءات المحاكمة شابها القصور ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يوقع بمحضر الجلسة على إقرار التصالح موضوع الجريمة ، ودانه الحكم بتزوير التوكيل المنسوب صدوره لمكتب توثيق .... واستعماله رغم خلو الأوراق منه ، ولم تجر المحكمة تحقيقاً بالاستعلام عن التوكيل المقول بتزويره واستيفائه لشرائطه القانونية ، ودانته المحكمة بالاشتراك في تزوير محرر عرفي - مخالصة - رغم عدم صلته بها ، وأن دوره اقتصر فقط على حضور الجلسة حسبما قرر شاهدا النفي ، واطرح الحكم بما لا يسوغ دفعه بانتفاء أركان الجريمة التي دين بها ، وانتفاء ركن الضرر ، والتفت عن دفاعه بعدم معقولية تصوير الشهود الواقعة ، وخلت الأوراق من دليل على ارتكابه هذه الجرائم ، وأخيراً خالف الحكم المادة ٣١٠ من قانون العقوبات ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم تزوير محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها وأقام عليها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من الاطلاع على أوراق الجنحة محل التزوير وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على دفتر المحررات الموثقة بمكتب توثيق .... وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو من قبيل الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يثيره في طعنه من أن رئيس الدائرة أثبت واقعة التصالح برول الجلسة ، وأن ما تم تدوينه بمحضر الجلسة يسأل عنه سكرتير الجلسة لا دخل للطاعن به وأن رئيس الدائرة لم يثبت رقم التوكيل برول الجلسة بما يدل على أن إجراءات المحاكمة شابها القصور وأن الطاعن لم يوقع بمحضر الجلسة على إقرار التصالح موضوع الجريمة ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان اصطناع المحررات وتزوير بياناتها بيد شخص آخر لا يؤثر في مسئولية الطاعن عن جريمة التزوير التي دانه الحكم عنها بصفته شريكاً فيها وليس فاعلاً أصلياً لها ، ومن ثم فلا يجديه نفي تحريره لتلك البيانات أو توقيعه على محضر الجلسة من عدمه ، هذا إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات أميرية بمثوله أمام كاتب جلسة الجنح وإثبات حضوره عن المدعو / .... بتوكيل ذكر رقمه على خلاف الحقيقة لكي يُقر بالتصالح والتخالص مع المتهم الثالث ، فإن إدانته في هذه الجريمة تكون صحيحة سواءً أكان قد وقع على ذلك المحضر أم لم يوقع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ما دام القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات معين في دعاوى التزوير ، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وبتدليل مقبول إلى سابقة وجود التوكيل رقم .... المنسوب صدوره لفرع توثيق .... - موضوع التزوير - كما أثبت حضور الطاعن بتوكيل ذكر رقمه على خلاف الحقيقة أقر فيه بالتصالح مع المتهم الثالث ، وهو ما لا يماري الطاعن في سلامة مأخذه ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجود التوكيل المزور وأنه لم يستعمله أو قعود المحكمة عن إجراء تحقيق في هذا الشأن ، ينحل جميعه إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يؤاخذ الطاعن عن جريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً يبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، كما أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها في حق الطاعن بناءً على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم في تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحرر حال استعماله ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها الشهود اطمئناناً منها بصدق أقوالهم ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن صورة الواقعة والقول بعدم معقوليتها أو عدم كفاية الأدلة التي تساند إليها الحكم للإدانة ، إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان المعول عليه من جهة بيان الواقعة هو ما يكون ثابتاً بالحكم ، إذ يكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم - وهو ما سلكه الحكم المطعون فيه حسبما سلف ذكره - فإنه ليس من الواجب على المحكمة بعد ذلك وهي تتحرى الواقع في الدعوى أن تتبع الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة وأقوال الشهود أو ترد عليه ، ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن من مقولة مخالفة الحكم لما تقضي بها المادة ۳۱۰ إجراءات جنائية غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق