بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1026 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ج. أ. ت. م. م. ح. ف. ا.
مطعون ضده:
ك. ف.
ا. 1. ر. م. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1060 استئناف تجاري بتاريخ 30-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الأولي الدعوى رقم 2092 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ 944790 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، علي سند من أنها قامت بشراء سيارة منها بموجب فاتورة صادرة من المطعون ضدها الأولي رقم FM-1367 في 29/06/2020 باسم الطاعنة ، وقامت بتحويل المبلغ المطالب سالف البيان لحساب المطعون ضدها الأولي ، ، ولم تقم الأخيرة بتوريد السيارة المتفق عليها والتي أصدرت بشأنها الفاتورة سالفة الذكر، فكانت الدعوي.، أدخلت المطعون ضدها الأولي المطعون ضده الثاني في الدعوي ، علي سند من أنه هو من تعاقد معها علي شراء السيارة محل التداعي وسدد مقدم الحجز لها ، وأنها قامت بنقل ملكية السيارة له ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 20-3-2025 بعدم قبول إدخال المطعون ضده الثاني في الدعوي لعدم سداد الرسم ، وفي الدعوي بفسخ عقد الاتفاق والفاتورة رقم FM-1367 ، وبإلزام المطعون ضدها الأولي برد مبلغ 944790 درهم إماراتي للطاعنة والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، استأنفت المطعون ضدها الأولي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1060 لسنة 2025 تجاري ، وبتاريخ 30-6-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوي .، طعنت الطاعنة في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 1026 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 28/7/2025 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وأودعت الشركة المطعون ضدها الأولي مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضي برفض الدعوي علي سند من رضاء الطاعنة بتسجيل السيارة محل التداعي ونقل ملكيتها للمطعون ضده الثاني بعد قيامها بسداد قيمتها ، رغم أنه لا يوجد في الأوراق ما يثبت موافقتها أو قبولها علي تسجيل السيارة باسم المطعون ضده الثاني ، وهو ما يعد إخلالاً من المطعون ضدها الأولي بالتزاماتها التعاقدية بعدم تسليم وتسجيل سيارة التداعي للطاعنة ، كما أستند الحكم إلي رضاء الطاعنة علي تسجيل السيارة باسم المطعون ضده الثاني وتسليمها له بعدم مطالبتها للمطعون ضدها الأولي لمدة عامين ، وأن الطاعنة خاطبت المطعون ضدها الأولي بطلب تسجيل سيارة أخري خلاف سيارة التداعي باسم المطعون ضده الثاني عقب شراء سيارة التداعي ، وهو ما يعد رضاء منها علي تسجيل سيارة التداعي باسم المطعون ضده الثاني ، رغم عدم وجود أي مستند أو دليل في الأوراق يفيد ذلك ، كما أن موافقة الطاعنة بتسجيل سيارة أخري باسم المطعون ضده الثاني لا يمكن القياس عليه بالنسبة لسيارة التداعي ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية ، ومن المقرر أن مفاد نص المادة الأولى من قانون الاثبات أن يتناوب الخصمان في الدعوى عبء الإثبات تبعا لما يدعيه كل منهما ، وأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلياً مدعياً كان أو مدعى عليه.، ومن المقرر أيضاً أنه لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص ما تراه منفقاً مع الواقع في الدعوى ومن تفسير المستندات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر بدون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق . ، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به ، إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن اليه منه ، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ما دام أنها غير مؤثره في الدعوى ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالًا على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لأقوال وحجج الخصوم .، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلي رفض دعوي الطاعنة ، علي ما أستند إليه من تقرير الخبير المودع ملف الدعوي أنه بموجب اتفاقية بيع مؤرخة 26/05/2022 بين المطعون ضدها الأولي كبائعة والمطعون ضده الثاني كمشتري عن سيارتين ، أحدهما السيارة محل التداعي وأن الأخير سدد في ذلك التاريخ مبلغ 48903 ونص في الاتفاق علي أن الرصيد المتبقي مبلغ 944790 درهم وأنه يتعين تسويته خلال يومي عمل ، وأنه بتاريخ 28/05/2022 قامت الطاعنة بتحويل هذا المبلغ للسيارة محل التداعي للمطعون ضدها الأولي ، وبتاريخ 07/06/2022 قامت المطعون ضدها الأولي بنقل السيارة باسم المطعون ضده الثاني وصدرت رخصة المركبة باسم الأخير كمالك ، وأنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعنة طلبت من المطعون ضدها الأولي شراء السيارة محل التداعي بأي وسيلة أو أنها تلقت عرض من الأخيرة في هذا الخصوص ، ولم يثبت أنها طلبت من المطعون ضدها الأولي تسجيل ملكية السيارة باسمها بعد تحويلها للمبلغ سالف البيان ، بحسبان أن الأخيرة قد تقاعست عن التزاماتها لمدة تربو على العامين ، إذ أقامت الطاعنة دعواها بتاريخ 21/5/2024 ولم تقم بإنذارها بأنها أخلت بالتزاماتها بأي صورة أو وسيلة طوال تلك المدة أو طالبتها بإعادة المبلغ أو تسجيل السيارة ، كما لم تبين كيف تسلمت فاتورة السيارة التي تستند إليها في الدعوي ، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن العلاقة التعاقدية الأصلية قائمة بين المطعون ضدهما بموجب عقد بيع السيارة محل التداعي سالف البيان كبائع ومشتري ، وأن المطعون ضده الثاني سدد مبلغ 48903 درهم من ثمن السيارة ، والباقي تم سداده من الطاعنة ، بعد أن قامت المطعون ضدها الأولي بتحرير فاتورة بباقي قيمة السيارة بمبلغ 944790 درهم ، تسلمها المطعون ضده الثاني والذى طلب تحريرها باسم الطاعنة ، وأن المطعون ضدها الأولي قامت بتسجيل السيارة باسم المطعون ضده الثاني ، وهو ما تكون معه المطعون ضدها الأولي قد أوفت بالتزاماتها بنقل السيارة ، وقضت المحكمة برفض الدعوي ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وتقدير الأدلة المقدمة إليها وتقدير أعمال الخبير مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.، ولا ينال من ذلك سداد الطاعنة للمبلغ المطالب به قيمة السيارة للمطعون ضدها الأولي ، إذ أن الثابت أن اتفاقية الشراء مبرمة بين المطعون ضدهما ــ دون الطاعنة ــ عن السيارة محل التداعي ، والالتزامات الناتجة عن تلك الاتفاقية ملزم به طرفي تلك الاتفاقية المطعون ضدهما ، وهو ما التزمت به المطعون ضدها الأولي بتسليم ونقل ملكية السيارة محل التداعي للمطعون ضده الثاني ، وهو ما يكون معه النعي علي الحكم المطعون فيه برمته علي غير أساس.
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة بالمصروفات ، ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب محاماة للمطعون ضدها الأولي ، مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق