بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 357 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ا. ا.
مطعون ضده:
ا. ا. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/274 استئناف أمر أداء بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (أكسبورينت الشرق الأوسط ش.م.ح) تقدمت لدى لدائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 320 لسنة 2024م ضد الطاعنة (شركة المحاور الاولى التجارية ذ م م) بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى لها مبلغ ( 1,524,745.65 ) يورو أو ما يعادله بدرهم الإمارات مبلغ (6,098,536.03) درهماً والفائدة القانونية بنسبة 9 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد والمصروفات، على سند من أنه موجب معاملات تجارية ترصد بذمة المدعي عليها حتى تاريخ 16-1-2024م مبلغ (1,524,745.65) يورو أقرت به المدعى عليها بيد أنها لم تسدده، وبتاريخ 24-1-2024م فكلفتها بالوفاء بإنذار عدلي إلا أنها لم تستجيب، ولما كان حقها المطالب به دين من النقود معين المقدار وثابت بالكتابة مما حدا بها لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بإلزام المدعى عليها بطلباته فيه. بجلسة 6-3-2024م أصدر القاضي المختص أمره إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ(1,524,745.65)يورو أو ما يعادله بدرهم الإمارات، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 25-12-2023م وحتى السداد التام وبالمصروفات. استأنفت المدعى عليها هذا الامر بالاستئناف رقم 274 لسنة 2024م استئناف أمر أداء. بجلسة 27-2-2025م قضت المحكمة (في غرفة المشورة) بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد القانوني. طعنت المدعى عليها (شركة المحاور الاولى التجارية ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24-3-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها طلب رفض الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفوعها ببطلان اعلانها بأمر الاداء المستأنف على البريد الالكترو ني sales@firstaxles.com )) الغير عائد اليها والمُصطنع والمزور عليها، وببطلان اعلانها بأمر الاداء المستأنف بطر يق النشر حسب قرار القاضي المؤرخ7-3-2024م على سند من صحة هذا البريد الالكتروني وعائديته للطاعنة رغم عدم تقديم المطعون ضدها أي رسائل بريد الكتروني متبادلة بينهما على هذا البريد بشأن التعامل التجاري موضوع الدعوى مؤسساً قضاؤه على صور رسائل قديمة للطاعنة ليست متبادلة مع المطعون ضدها وإنما مع شركات أخرى ولا علاقة لها بموضوع الدعوى، وعلى لقطات شاشة لإيميلات غير واضحة أنكرتها الطاعنة ملتفتاً عما قدمته الطاعنة من دلائل وقرائن كافيه ومنها تقرير الخبير استشاري وافادة موظف أرامكس بتاريخ 29-1-2024ه بشأن اعلانها بالتكليف بالوفاء التي تفيد ارسال الايميل على عنوان البريد الالكتروني، و أن تقرير الارسال لم يرد للتدليل على عدم صحة البريد الإلكتروني ( .....) الذى تم اعلانها عليه بأمر الاداء المستأنف وعدم عائديته اليها بما يثبت أنه بريد الالكتروني غير نشط وبالتبعية عدم تحقق إعلانها بأمر الأداء المستأنف بما يثبت صحة دفاعها ببطلان إعلانها به وعدم انفتاح ميعاد الاستئناف به بما يثبت تقديمها الاستئناف فى ميعاده القانوني بما كان يستوجب قبوله من حيث الشكل ، ولالتفات الحكم المطعون فيه عن بحث دفاعها ببطلان اعلانها بالتكليف بالوفاء وبصحيفة افتتاح الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-سنداً لنص المادة (10) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن يتم إعلان اعلان الشركات بالمكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو بالرسائل النصية على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو البريد الالكتروني أو الفاكس أو بأي وسيله من وسائل التقنية الأخرى على أن يتأكد القائم بالإعلان من أن هذه الوسيلة أيا كانت خاصة بالمعلن إليه ، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? سنداً لنص المواد (147-153- 161) من ذات القانون أن ميعاد استئناف الحكم الصادر فى أمر الاداء (30) يـوماً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره ومن تاريخ إعلان الامر إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وأن الذي يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. وأن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف على ما أورده فى أسبابه بقوله( لما كان الثابت من الأوراق أنه المستأنف ضدها قامت بإعلان الأمر المستأنف إلى المحكوم عليها- الشركة المستأنفة المطلوب إعلانها-شركة المحاور الاولى التجارية بواسطة البريد الالكتروني ...... حيث تم ادخال البيانات عبر طلب الإعلان الرقمي المؤتمت بتاريخ7/3/2024 م [[حيث تم الإرسال من قبل النظام]]، وبالتالي فإن الإعلان بالقرار المستأنف هذا-يكون قد وقع صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية، واعتبارا من اليوم التالي للإعلان ينفتح ميعاد الطعن فيه بالاستئناف طبقا للمادة 153 من قانون الإجراءات المدنية، ولا ينال من ذلك ما زعمت به المستأنفة من عدم عائديه البريد الالكتروني اليها ... هو بريد الكتروني صحيح ومعتمد من قبل المستأنفة في مراسلاتها..وقد قدمت المستأنف ضدها المستندات التي تثبت عائديه هذا البريد الالكتروني للمستأنفة وذلك لما يلي: أ-بتاريخ14/11/2020م صدر خطاب من الشركة المستأنفة وعلى ورق الشركة الخاص بها(هيد ليتر) وهذا الخطاب موجهاً من الشركة المستأنفة الى كافة عملاءها، تخطرهم فيه بسداد كافة المستحقات المترتبة عليهم عن طريق ايداعها في مصرف الانماء مع ارفاق رقم الايبان الخاص بها.
وحيث ان هذا الخطاب قد جاء على الورق الخاص بالشركة المستأنفة والذي يحتوي على شعار الشركة، وعنوانها، وارقامها التواصل مع الشركة (رقم هاتف-فاكس)، وكذلك البريد الالكتروني المعتمد من الشركة المستأنفة وهو ..... وهو ذات البريد الالكتروني الذي تم اعلان المستأنفة بالحكم عليه. ..كما أن المستأنف ضدها قد تلقت نسخة من هذا الخطاب من خلال رسالة عبر البريد الالكتروني مرسلة اليها من قبل المستأنفة من خلال موظف لديها اسمه لورنس عبر البريد الإلكتروني ..... ...ب- بتاريخ 10/3/2024 م قامت شركة مصادر الجزيرة التجارية بإرسال خطاب الى الشركة المستأنفة تحت موضوع خطاب مصادقة الموردين, وقد تم ارسال هذا الخطاب عبر البريد الإلكتروني ..... الى البريد الالكتروني العائد للمستأنفة وهو ..... وهو ذات البريد الالكتروني الذي تم اعلان الحكم المستأنف من خلاله ،ج-بتاريخ 31/3/2024 م تم ارسال رسالة عبر البريد الالكترو . ..... وهو ايميل يعود لرئيس الحسابات في شركة مصادر الجزير التجارية وهذه الرسالة موجهة الى الشركة المستأنفة وعبر بريدها الالكتروني ...... يتضمن تذكير الشركة المستأنفة بالتصديق على رصيد عام 2023م مع الختم والتوقيع واعادتها لشركة مصادر الجزيرة. ...د- بتاريخ16/11/2023 م تم ارسال رسالة عبر البريد الالكتروني من محاسب الشركة المستأنفة ماتين خان ومن خلال البريد الالكتروني .... ? الى الشركة المستأنفة وعبر بريدها الالكتروني ..... . وتتعلق هذه الرسالة بأمور تخص العمل في الشركة ((المستند رقم 6 من حافظة المستندات المرفقة? صورة عن الايميل المرسل من محاسب الشركة المستأنفة ماتين خان ومن خلال البريد الالكتروني ..... ? الى الشركة المستأنفة وعبر بريدها الالكتروني ..... وهو وهو ذات البريد الالكتروني الذي تم اعلان المستأنفة من خلاله بالحكم المستأنف)). مما يبين للمحكمة -إزاء ما سبق-أن كافة مزاعم المستأنفة بعدم عائديه البريد الالكتروني . .... للمستأنفة- استنداً الى تقرير استشاري يفتقر الى المهنية ...وقد ثبت للمحكمة أن هذا البريد الالكتروني معتمد من قبل المستأنفة في مراسلاتها وتضعه على الوراق الخاص بها- وبالتالي لا صحة لما زعمته المستأنفة بنعيها السالف بيانه من أن الإعلان بالأمر المستأنف وقع باطلاً ، ومن ثم يكون ما زعمته المستأنفة في هذا الصدد انما يكون قد ورد في غير محله وحابط الأثر قانوناً- بالتالي فإن هذا الإعلان يكون قد وقع صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية ، واعتبارا من اليوم التالي للإعلان ينفتح ميعاد الطعن فيه بالاستئناف طبقا للمادة 153 من قانون الإجراءات المدنية. ولما كان ذلك، وإذ قيدت المستأنفة استئنافه الماثل بتاريخ 25/11/2024 م وبعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الشركة المستأنفة المطلوب إعلانها/شركة المحاور الاولى التجارية-(المحكوم عليها) بالقرار المستأنف بواسطة البريد الالكترون ..... حيث تم ادخال البيانات عبر طلب الإعلان الرقمي المؤتمت وذلك بتاريخ7/3/2024م وإذ الثابت أنه تم اعلان المستأنفة بالأمر المستأنف الصادر في الدعوى رقم320 لسنة 2024م أمر أداء- بواسطة البريد الالكتروني ..... - حيث تم ادخال البيانات عبر طلب الإعلان الرقمي المؤتمت وذلك بتاريخ7/3/2024.م وقد أقامت المستأنفة استئنافها الماثل بتاريخ 25/11/2024م أي بعد فوات المدة المقررة قانونا للاستئناف، وبذلك يكون الاستئناف الماثل قد قيد بعد المدة القانونية التي حددها القانون للاستئناف على الاحكام وهي 30 يوماً طبقا لنص المادة (147) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 م بإصدار قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم يكون الاستئناف قد رفع بعد الميعاد المقرر قانونا،...مما يتعين معه القضاء بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً ..ويكون الدفع المثار من المستأنف ضدها بسقوط الحق بالاستئناف للتقرير به بعد فوات المواعيد القانونية قد صادف محله . وتكتفى المحكمة بذلك دون البحث باقي أسباب الاستئناف.) وكان هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه وسائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون الواجب التطبيق عليه، ويكون تعيبه برفض الدفع ببطلان الإعلان الاداء المستأنف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه فى تقرير وتقدير صحة أو بطلان الاعلان بأمر الاداء المستأنف أو بالسند التنفيذي باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل باستخلاصها وتقديرها محكمة الموضوع متعيناً رده ،ولما كان قضاءه قد وقف عند حد شكل الاستئناف ولم تتضمن أسبابه أي قضاء في الموضوع فيكون النعي عليه بعدم بحث الدفاع ببطلان اعلان التكليف بالوفاء وبصحيفة افتتاح الدعوى غير منصب على عيب أقام عليه قضاءه بما يوجب عدم قبوله. ويكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق