الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 سبتمبر 2025

الطعن 356 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 356 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ا. ا.

مطعون ضده:
ي. ح. ا. ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2342 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم (306-2024 تجاري مصارف) امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزام المطعون ضده بان يؤدي له مبلغ 243,709.33 درهم والفائدة القانونية على هذا المبلغ بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد, والزامه بان يؤدي له نسبة 1% من قيمة الأقساط التي تدفع بعد موعد استحقاقها أكثر من سبعة أيام، اعتباراً من تاريخ الامتناع عن السداد الحاصل في 01/10/2023، وذلك بشكل شهري حتى السداد التام . على سند من القول انه تاريخ 23 أغسطس 2021 أبرم المصرف الطاعن مع المطعون ضده عقد بيع مرابحة "صكوك" رقم IS2123500054/2120655 ، على أن يكون إجمالي قيمة المرابحة مبلغ قدره 396,922.50 درهم، وأن يكون ثمن شراء الصكوك "التكلفة" مبلغ قدره 351,000 درهم، وعددها 35100 صك إضافة إلى أرباح المصرف المتفق عليها مبلغ قدره 45,922.50 درهم. كما انه بتاريخ 02 فبراير 2022 أبرم المصرف الطاعن مع المطعون ضده عقد بيع مرابحة "صكوك" رقم IS2203300017/2120655 ، على أن يكون إجمالي قيمة المرابحة مبلغ قدره 32,704.75 درهم، وأن يكون ثمن شراء الصكوك "التكلفة" مبلغ قدره 29,000 درهم، وعددها 2900 صك إضافة إلى أرباح المصرف المتفق عليها مبلغ قدره 3,704.75 درهم. قام المطعون ضده بسداد جزء من الأقساط بتواريخ مختلفة عن العقدين، إلا أنه وبدون ثمة مبرر من القانون توقف عن السداد بدايةً من القسط المستحق بتاريخ 01 أكتوبر 2023 الأمر الذي نتج عنه حلول كافة الأقساط المؤجلة والمستحقة بذمته دفعة واحدة عن العقدين. مما ترصد عليه مبلغ المطالبة محل الدعوى، فكانت الدعوى. دفع المطعون ضده بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان لعدم تحقق الشرط. قدم المطعون ضده لائحة دعوى متقابلة بطلب ندب خبير لبيان عما إذا كان راتبه يودع في حسابه لدي الطاعن وهل يتم خصم الأقساط بصفه منتظمة من عدمه حتى تاريخه، وبيان المترصد في حسابه وذلك لاسترداد المترصد له لدى الطاعن بناء الى ما سوف يسفر عنه التقرير. وبتاريخ 14-11-2024 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعي أصليا 10% من مصروفات ورسوم دعواه الأصلية والمدعى تقابلا 10 % من مصروفات ورسوم دعواه المتقابلة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2342-2024, وبتاريخ 26-2-2025 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن بطلب نقض الحكم والاحالة. قدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره والفصل فيه. 
وحيث انه ولما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن قابلية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يتمسك بها أحد الخصوم، ولا يُصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان الطعن مقبولًا، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، وكان المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والمعمول به اعتبارًا من 2 يناير 2023 قد نص في الفِقرة الأولى من المادة 175 منه على أنه "للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 500,000 درهم خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة، وذلك في الأحوال الآتية..."، كما نص في الفِقرة الأولى من المادة 50 من ذات القانون على أن "تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ..."، بما مُفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتبارًا من تاريخ سريان المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية في 2 يناير 2023. ومن المقرر انه لا يُقبل الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف متى كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز تجاوز 500.000 درهم دون الاعتداد بما قضى به الحكم المطعون فيه في شكل الاستئناف أو فى موضوعه ولو كان قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنة الختامية في الدعوى قد انحصرت في الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليها مبلغ243709.33 درهما والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامه بأن يؤدي لها نسبة 1% من قيمة الأقساط التي تدفع بعد موعد استحقاقها أكثر من سبعة أيام، اعتباراً من تاريخ الامتناع عن السداد الحاصل في 01/10/2023، وذلك بشكل شهري حتى السداد التام. وكانت تلك الطلبات بمجموعها لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، النصاب المقرر للطعن بطريق التمييز، مما يكون طعن الطاعن على الحكم الصادر في تلك الدعوى بالتمييز غير جائز. 
الامر الذي تقضي معه المحكمة بعدم جواز الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة وبمصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق