الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 18 سبتمبر 2025

الطعن 1128 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1128 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ذ. س. ك. ك. ل. ا. ش. ك. ث. ا. ب. ف. د.

مطعون ضده:
م. ب. ل. و. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1328 استئناف تجاري بتاريخ 16-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/أحمد عبد القوي سلامة وبعد المداولة : ــ 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن ــ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 4276 لسنة 2024 تجاري على الطاعنة بطلب الحكم أولاً : ــ بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 3,440,024.48 درهم (ثلاثة مليون وأربعمائة وأربعين ألف وأربعة وعشرين درهم وثمانية وأربعين فلس) والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام ، ثانياً : ــ واحتياطيا : ندب خبير هندسي لبيان الأعمال التي نفذتها المطعون ضدها واحتساب قيمتها وفقاً لعرض الأسعار المتفق عليه ومعاينة المواد الخام التي تم شراؤها للمشروع والمخزنة بناءً على طلب الطاعنة لصالح المشروع واحتساب قيمتها وتقدير قيمة الخسائر والمكسب الفائت المستحق للمطعون ضدها بسبب فسخ العقد من جانب الطاعنة دون مبرر وبيان مستحقات المطعون ضدها لدى الطاعنة ، ثالثاً : ـــ إلزام الطاعنة برد شيكات الضمان الخاصة بالمشروعين ووقف صرفهم وإبطال مفعولها لانتفاء الغرض منها وبيانهم الآتي : الشيك رقم 012431 مسحوب على بنك أبوظبي التجاري بمبلغ 600,172.66 درهم بدون الدفعة المقدمة ، الشيك رقم 012488مسحوب على بنك أبوظبي التجاري بمبلغ 180,000.00 درهم بدون الدفعة المقدمة ، الشيك رقم 012432 مسحوب على بنك أبوظبي التجاري بمبلغ 571,593.01 درهم بدون حسن الأداء ، الشيك رقم 203059 مسحوب على بنك أبوظبي التجاري بمبلغ 195,183.30 درهم بدون الدفعة المقدمة ، والشيك رقم 203061 مسحوب على بنك أبوظبي التجاري بمبلغ 195,183.30 درهم بدون حسن الأداء ، رابعاً : ــ إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 180,000.00 درهم (فقط مائه وثمانين ألف درهم ) والذي يمثل قيمة شيك الضمان الذي تقدم به للمحكمة الجزائية وتم صرف قيمته بدون وجه حق مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الإيداع بالملف الجزائي بتاريخ 10/12/2024وحتى السداد التام ، وقالت بياناً لذلك أنه جري الاتفاق بين الطاعنة والمطعون ضدها على قيام الأخيرة بتصنيع وتوريد وتركيب الأعمال الخشبية في المشروعين المبينين بالصحيفة ، المشروع الأول إجمالي قيمته مضافاً إليها الأعمال الإضافية مبلغ 6,386,983,00 درهم باستثناء ضريبة القيمة المضافة ، والمشروع الثاني قيمته 1,951,832,97 درهم باستثناء ضريبة القيمة المضافة ، وأن المطعون ضدها قامت بشراء معظم المواد الخام وتخزينها بمخازنها ، كما قامت بتقديم برنامج زمني لمراحل الإنتاج وبعمل نموذج للمواد المتفق عليها وأتبعته بتصنيع وتوريد مواد لبعض الطوابق بالموقع بلغت قيمتها 331,400,56 درهم ، بالإضافة لتصنيع بعض المواد التي لم يتم توريدها بلغت قيمتها 71,610,00 درهم ، وفوجئت المطعون ضدها خلال مراحل العمل بأن الطاعنة أرسلت إليها إنذاراً قانونياً بوقف التعاقد وإلغائه دون مبرر قانوني أو واقعي ، بل وقبل وقف العمل تبين وجود اختلاف وتغيير في مقاسات الأبواب وخزائن الملابس بخلاف المتفق عليه بالعقد وكراسة الشروط دون إبلاغ المطعون ضدها بذلك ، وهو ما أثر سلباً على البرنامج الزمني المقدم للمشروع من طرف المطعون ضدها ، إضافة إلى أنه عند طلب المطعون ضدها من الطاعنة سداد جزءٍ من قيمة التغييرات في مواصفات المواد الخام ، ماطلت وتعمدت تأخير ذلك ، هذا إلي أن المطعون ضدها حاولت استكمال الأعمال وعدم إلغاء التعاقد غير أن الطاعنة أصرت على الفسخ وامتنعت عن سداد مستحقاتها دون مبرر ، ومن ثم أقامت الدعوى بما سلف من طلبات . أبدت الطاعنة دعوى متقابلة بطلب الحكم أولاً : ــ بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى إليها مبلغ 427,766,00 درهم قيمة المواد التي قامت الطاعنة بشرائها والواقعة ضمن نطاق أعمال المطعون ضدها ، ثانياً : ــ إلزامها بأداء مبلغ 500,000،00 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية الواقعة على الطاعنة ، ثالثاً : ــ إلزامها بقيمة غرامات التأخير الناشئة عن إخلالها بالتزاماتها الواردة بالعقد ، رابعاً : ــ إلزامها بأداء قيمة شيكات ضمان تنفيذ الأعمال وذلك تأسيساً على إخلال المطعون ضدها بتوريد وتركيب كامل الأبواب الخشبية المتفق عليها مما تسبب في أضرار جسيمة للطاعنة و في تأخر المشروع وفرض غرامات على الطاعنة من قبل مالك المشروع . ندبت المحكمة لجنة ثنائية ، وبعد أن أودعت تقريرها ، حكمت بتاريخ 14/4/2025 أولاً : في الدعوى الأصلية 1 ــ إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1,210,108.46 درهم (مليون ومائتين وعشرة ألف ومائة وثمانية درهم وستة وأربعين فلس) والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 27/9/2024 وحتى السداد التام ، 2 ــ إلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 200,000 درهم (مائتي ألف درهم) على سبيل التعويض ، 3 ــ إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 180,000 درهم (مائة وثمانين ألف درهم) قيمة الشيك رقم 012488 ، 4 ــ إلزام الطاعنة بأن تسلم المطعون ضدها أصول شيكات الضمان ـــ الشيك رقم 012431 بمبلغ 600,172.66 درهم المسحوب على بنك أبو ظبي التجاري والشيك رقم 012432 بمبلغ 571,593.01درهم المسحوب على بنك أبو ظبي التجاري ، والشيك رقم 203059 بمبلغ 195,183.30 درهم المسحوب على بنك أبوظبي التجاري ، والشيك رقم 203061 بمبلغ 195,183.30درهم المسحوب على بنك أبو ظبي التجاري ــ وعدم أحقية الطاعنة في صرف قيمة هذه الشيكات من البنك المسحوب عليه ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، ثانياً : بقبول الدعوي المتقابلة شكلاً ورفضها موضوعا . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1328 لسنة 2025 تجاري ، وبجلسة 16/7/2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 15/8/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم . 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول أن العلاقة القانونية والعقدية القائمة بين الطاعنة والمطعون ضدها بالعقد المؤرخ 16/11/2022 ثابت بها أن السداد المتفق عليه إجمالي مبلغ مقطوع ومحدد مسبقاً عن كافة الأعمال ولا يخضع لشروط إعادة القياس بالزيادة أو النقصان بالنسبة للأعمال المنفذة وأن نطاق أعمال العقد تستحق الدفع وفقاً لجدول سداد الدفعات المتفق عليه والذى بموجبه لا يتم صرف أي دفعات إلا بعد الانتهاء من الأعمال المرتبطة بكل دفعة من تلك الدفعات والحصول على قيمة الأعمال المنجزة فعلياً ، وأن المطعون ضدها خالفت شروط العقد وأخلت بها بعدم التزامها بتوريد وتركيب الألواح الخشبية وفقاً لما جرى الاتفاق عليه وهو ما ترتب عليه تأخير المشروع وفرض غرامات على الطاعنة من قبل مالك المشروع ، في حين أن الطاعنة التزمت بكافة بنود العقد وشروطه وقامت بإنذار المطعون ضدها بالإنذار المؤرخ 1/9/2024 بضرورة تنفيذ التزاماتها وفق الجدول الزمني وإلا اعتبر العقد منتهياً وغير مرتب لآثاره ، ومن شأن ذلك إعادة الحال إلى ما كان عليه المتعاقدين قبل التعاقد بما يوجب التزام المطعون ضدها برد المبالغ المستلمة من الطاعنة ، غير أن الحكم المطعون فيه لم يراع طبيعة العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضدها والتفت عن نص البند رقم 17 من العقد والإنذار الموجه من الطاعنة للمطعون ضدها في هذا الخصوص وتبنى تقرير الخبرة دون تحقيق دفاع الطاعنة بوجود العديد من العيوب والمخالفات في مواصفات الأبواب الخشبية المتفق عليها ودون أن يأخذ في الاعتبار التأخير الحاصل من جانب المطعون ضدها وما تكبدته الطاعنة من مبالغ في سبيل شراء المواد الخام للمطعون ضدها ليتسنى للأخيرة إنجاز المشروع وتنفيذه ، هذا إلي أن الحكم المطعون فيه رفض دعواها المتقابلة معتداً في قضائه بما انتهى إليه الخبير رغم ابتناء التقرير على افتراضات واستنتاجات لا أساس لها من الحقيقة والواقع ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أن من المقرر وفقاً لنصوص المواد 872 ، 877 ، 878 ، 885 من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدى عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر ، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد ، ويضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء بتعديه أو بتقصيره أم لا ، ويلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه ، إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ، وإذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع ، وأن مناط إلزام المقاول بغرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة هو أن يكون قد قام بإنجاز كل الأعمال المكلف بها ولكنه تأخر عن تسليمها إلى صاحب العمل عن الميعاد المحدد له بما مؤداه أنه لا مجال لإلزام المقاول بغرامة التأخير إذا لم ينفذ أصلا أعمال المقاولة المكلف بها أو نفذ بعضها ولم ينفذ البعض الآخر ولا يكون لصاحب العمل عندئذ إلا مطالبة المقاول بالتعويض إذا كان لحقته أضراراً من عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي . وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداه ، وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها ، وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين ، وتقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إليه وفقاً للمواصفات المتفق عليها وفى المدة المحددة ، وما إذا كان التأخير في الإنجاز أو التوقف عن الأعمال يرجع إلى فعل المقاول أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو إلى فعل رب العمل ، واستخلاص الجانب المقصر في العقد ونفى التقصير عنه و ثبوت أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه وعلاقة السببية بينهما والأحقية في التعويض ، و تقدير كفاية عمل الخبير باعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى والأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بالنتيجة التي انتهى إليها ، ولا عليها إذ لم ترد استقلالاً على ما يسوقه الخصوم من مطاعن واعتراضات على التقرير ، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير الذى اطمأن إليه أن المطعون ضدها أوفت بالتزاماتها العقدية وانتفاء الخطأ في حقها وأن مسئولية تأخير الأعمال تقع على عاتق الطاعنة وأنها قامت بإنهاء اتفاقية المقاولة بدون مبرر وتوافر الخطأ الموجب لمساءلتها عن التعويض وأن المبلغ المستحق للمطعون ضدها في ذمة الطاعنة هو 1,210,108,46 درهم ورتب علي ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة المتقابلة وأجاب المطعون ضدها لطلباتها في الدعوى الأصلية معتداً بما انتهى إليه الخبير ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . و كان لا وجه لما تتحدى به الطاعنة من وجوب إعادة الحال إلى ما كان عليه المتعاقدان قبل التعاقد ذلك أن عقد المقاولة مثار النزاع من العقود المستمرة والتي لامجال فيها لإعمال الأثر الرجعى للفسخ إذ أنه لا أثر للفسخ فيها على ما سبق تقديمه من أعمال وأن مطالبة المقاول بمستحقاته عما قدمه من هذه الأعمال إنما هو تنفيذ لعقد المقاولة وليس أثراً من آثار الفسخ . 
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق