جلسة ١٢ من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / محمد عقبة، حسـام سرحان، سامح عرابي ووليد عبدالوهاب" نواب رئيس المحكمة ".
------------------
(100)
الطعن رقم 1349 لسنة 74 القضائية
(2،1) نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
(٢) اختصام المطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر في الطعن بالنقض حال كونهما ليسا خصمين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
(3- 11) إثبات "طرق الإثبات: البينة: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود". إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع في إعادة الدعوى للمرافعة، سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصوم" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس: الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه". نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية".
(3) التاجر الذي يشهر إفلاسه. شرطه. أن يكون ممن يلتزمون بإمساك دفاتر تجارية. مناط هذا الالتزام مجاوزة رأس المال المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه. المادتان 21، 550 ق 17 لسنة 1999. استخلاص حقيقة مقداره. من سلطة قاضي الموضوع. سبيله إلى ذلك. عدم اقتصار التقدير على رأس المال الذي يملكه التاجر وإنما يمتد إلى حجم تعاملاته المالية وما يؤدي لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه. شرطه.
(4) محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير مدى جدية المنازعة في الدين محل دعوى الإفلاس. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة.
(5) الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون دينًا تجاريًا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليًا من النزاع الجدي. مؤداه. وجوب استظهار محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها.
(6) تقدير التوقف عن الدفع الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه.
(7) تعدد ديون المدين التي توقف عن الوفاء بها. ليست شرطًا للحكم بإشهار الإفلاس. مفاده. جواز إشهار الإفلاس ولو ثبت توقف المدين عن وفاء دين واحد. مؤداه. منازعة المدين في أحد ديونه بجدية. لا تمنع من إشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع دين آخر. شرطه.
(8) محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بلا معقب عليها. شرطه.
(9) طلب إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقًا للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم إجابتها لذلك الطلب دون بيان سبب الرفض. شرطه.
(10) النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. أثره. غير مقبول.
(11) قضاء الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاس الطاعن لأسباب سائغة. منازعته في الديون محل الإفلاس وطلبه إعادة الدعوى للمرافعة وتعدد أوجه مناعيه على الحكم المطعون فيه دون جدية. اعتباره جدلًا موضوعيًا. مؤداه. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. أثره. غير مقبول.
(12) حكم "إصدار الأحكام: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات".
إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالنقض. علة ذلك. مثال.
(13) إفلاس "إجراءات طلب شهر الإفلاس: سداد مصروفات نشر حكم شهر الإفلاس".
طلب الحكم بشهر الإفلاس. إجراءاته. إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة مصحوبة بإفادة سداد مبلغ أمانة نشر الحكم. م 554 /3 ق 17 لسنة 1999. عدم تزامن إيداع تلك الأمانة مع إيداع صحيفة الدعوى. لا بطلان. عدم منازعة الطاعن في عدم سداد تلك الأمانة. أثره. النعي بهذا السبب. على غير أساس.
(14) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفًا واضحًا نافيًا عنها الغموض والجهالة. عدم بيان العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. نعي غير مقبول. عدم بيان المستندات المقدمة من الطاعن ولم يتناولها الحكم وأثر ذلك في قضائه. نعي مجهل. أثره. غير مقبول.
(15) إفلاس "شروط إشهار الإفلاس: التوقف عن الدفع". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإفلاس".
تعيين التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع. للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو ذوي المصلحة تعديل ذلك التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة. انقضاء ذلك الميعاد. أثره. اعتبار التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيًا. عدم جواز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس. المادتان 563، 653 /1 ق 17 لسنة 1999. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
2- إذ كان المطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر لم يكونا خصمين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، مما يكون معه اختصامهما في الطعن غير مقبول.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة ٢١ منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم يورد تعريفًا لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع والذي لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذي يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته المالية التي قد لا ترتد في أصلها إلى ما يمتلكه من أموال، وإنما إلى قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه، دون أن يقيده فيما قد ينتهي إليه في ذلك إلا أن يكون سائغًا يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافٍ لحمل قضائه في هذا الخصوص.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التي يُترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في الدين الذي يُشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينًا تجاريًا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليًا من النزاع الجدي، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات.
6- المقرر– في قضاء محكمة النقض – لئن كان التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع فيها ائتمان التاجر ويتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال إلا أن تقرير حالة التوقف عن الدفع المنبئة على ذلك المركز هو مما يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
7- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لا يشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجيز شهر إفلاس المدين ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد، ومن ثم فإن منازعة المدين في أحد الديون لا تمنع ولو كانت جدية عن شهر إفلاسه لتوقفه عن دفع دين آخر ثبت للمحكمة أنه دين تجاري حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من النزاع الجدي.
8- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ولا معقب عليها في تكوين عقيدتها مما يدلي به شهود الطرفين مادامت لم تخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم.
9- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقًا للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.
10- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أي فائدة، فإنه يكون غير مقبول.
11- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه بإشهار إفلاس الطاعن على ما خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى وشهادة شهود الدائنين من ثبوت صفة التاجر في حقه واحترافه للتجارة، وأن رأس ماله المستثمر في التجارة يزيد على عشرين ألف جنيه، وأنه توقف عن سداد ديونه التجارية دون أن يبدي ثمة عذر طرأ عليه حال بينه وبين السداد بما ينبئ عن مركز مالي مضطرب، كما أن منازعته في تلك الديون ليست منازعة جدية، فضلًا عن أن دعوى التزوير المقامة منه بشأن إحداها تم رفعها بعد دعوى الإفلاس، وإذ كان هذا الذي خلص إليه سائغًا ويكفي لحمل قضائه، فلا عليه – من بعد – إن التفت عن طلب فتح باب المرافعة في الدعوى بعد أن وجد في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، كما لا يجدي الطاعن ما تمسك به من كون بعض سندات المديونية لا تصلح سندًا لإقامة دعوى الإفلاس - على نحو ما أورده بنعيه- إذ إنه – وأيًا كان وجه الرأي فيما تمسك به – توجد سندات مديونية أخرى لم ينازع في جديتها، كما لا يجديه ما تمسك به من خطأ الحكم في عدم قضائه برفض الدعوى رقم .... لسنة 1999 إفلاس كلي فاقوس لسداده المديونية محلها، إذ إنه على فرض صحة هذا الادعاء فلن يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لن يعود عليه منها أية فائدة – على نحو ما سلف بيانه -، الأمر الذي يضحى معه النعي على الحكم المطعون بما ورد بأوجه النعي لا يعدو سوى أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره، مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير مقبول.
12- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١٩٣ من قانون المرافعات على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه."، مفاده أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها صراحة أو ضمنًا؛ لما كان ذلك، وكان الطاعن قد نعى على الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواه الفرعية الموجهة ضد المطعون ضده الثاني، فإن هذا الإغفال – وعلى فرض صحته - لا يصلح سببًا للطعن بالنقض، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير مقبول.
13- النص في الفقرة الثالثة من المادة 554 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999– الذي يحكم واقعة النزاع – على أنه "ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التي يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه. ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين." مفاده أن الدائن الذي يطلب شهر إفلاس مدينه عليه أن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة صحيفة بذلك الأمر، يصحبها بما يفيد سداده مبلغ الأمانة المحدد لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس، ويطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التي يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه. ويقوم قلم كتاب المحكمة بتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين، إلا أن ذلك النص لم يرتب البطلان جزاءً على عدم تزامن إيداع مبلغ الأمانة المقررة مع الصحيفة، لاسيما وأن الطاعن لا ينازع في عدم سداد تلك الأمانة، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
14- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلًا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينَا بيانًا دقيقًا وإلا كان النعي به غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يفصح بوجه النعي عن ماهية المستندات التي قدمها ولم يتناولها الحكم وأثر ذلك في قضائه، واكتفى بأقوال مرسلة لا يبين المقصود منها على وجه التحديد فإن النعي – بهذه المثابة - يكون مجهلًا، ومن ثم غير مقبول.
15- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ٥٦٣ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "١- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقًا للفقرة الأولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيًا. 2- وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس."، يدل على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة ٦٥٣/ 1 من هذا القانون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيًا، واستقرارًا للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع إليها بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف بإشهار إفلاس الطاعن والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23/6/2001 وحدد تاريخ 31/12/1998 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع أي بمدة تزيد على سنتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 1999 إفلاس كلي فاقوس - على الطاعن بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوضع الأختام على محل تجارته ومخازنه أينما وجدت والتحفظ عليه وعلى أمواله، وفي الموضوع بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 31/12/1998 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، على سند من إنه يداينه بمبلغ 2000 جنيه بموجب كمبيالة مستحقة السداد في 30/12/1998 وتحرر عنها بروتستو عدم الدفع، ولما كان الطاعن تاجر وفي حالة توقف عن الدفع بما ينبئ عن مركز مالي مضطرب، فقد أقام الدعوى، تدخل المطعون ضدهم الثاني والثالث ومن الخامس حتى التاسع هجوميًا في الدعوى بذات الطلبات، على سند من أن كلًا منهم يداين الطاعن بمبالغ مالية بموجب كمبيالات مستحقة السداد في تواريخ مختلفة، وجه الطاعن دعوى فرعية قبل المطعون ضده الخامس بطلب الحكم برد وبطلان الثلاث كمبيالات المقدمة منهما وبعدم قبول تدخله في الدعوى، كما طعن بالتزوير على تلك الكمبيالات سالفة البيان وعلى سائر المستندات المقدمة في الدعوى. كما أقام المطعون ضده الرابع الدعوى رقم .... لسنة 1999 إفلاس كلي فاقوس على الطاعن بذات الطلبات والأسانيد سالفة البيان بمديونية بمبلغ 9000 جنيه بموجب كمبيالتين مستحقتين السداد في تاريخين مختلفين، كما أقام المطعون ضده العاشر الدعوى رقم.... لسنة 1999 إفلاس كلي فاقوس على الطاعن بذات الطلبات والأسانيد سالفة البيان عدا تاريخ التوقف عن الدفع طلب اعتباره تاريخ 31/7/1999، وبمديونية بمبلغ 7500 جنيه بموجب خمس كمبيالات مستحقة السداد في تواريخ مختلفة، كما أقام المطعون ضده الحادي عشر الدعوى رقم .... لسنة 1999 إفلاس كلي فاقوس على الطاعن بذات الطلبات والأسانيد سالفة البيان بمديونية بمبلغ 9800 جنيه بموجب ست كمبيالات مستحقة السداد في تواريخ مختلفة، كما أقام المطعون ضده الثاني عشر الدعوى رقم .... لسنة 1999 إفلاس كلي فاقوس على الطاعن بذات الطلبات والأسانيد سالفة البيان بمديونية بمبلغ 16544 جنيه بموجب تسع كمبيالات مستحقة السداد في تواريخ مختلفة. ضمت المحكمة الدعاوى سالفة البيان ليصدر فيهم حكمًا واحد، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لأقوال الشهود، حكمت بتاريخ 23/6/2001 في الدعاوى الأصلية والدعوى الفرعية: بإشهار إفلاس الطاعن وتحديد يوم 31/12/1998 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع وتعيين المطعون ضده الثالث عشر أمينًا للتفليسة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 44 ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية استئناف الزقازيق" التي قضت بتاريخ 7/9/2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر بصفتهما، وارتأت في الموضوع نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر بصفتهما أنهما لم توجه لهما طلبات في الدعوى ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق بهما أسباب الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصمًا في الـنــزاع الــذي فـصــل فـيــه الـحـكــم الـمطعون فيه؛ وكان المطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر – لم يكونا خصمين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، مما يكون معه اختصامهما في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أُقيم الطعن على ثمانية أسباب – السبب الأول من خمسة أوجه، والسبب الثاني من وجهين، والسبب الخامس من وجهين، والسبب السادس من ثلاثة أوجه، والسبب السابع من أربعة أوجه - ينعى الطاعن بالأوجه الثاني والثالث والرابع والخامس من السبب الأول والسبب الثاني بوجهيه والوجه الثاني من السببين الخامس والسادس والسبب السابع بأوجهه والسبب الثامن من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإشهار إفلاسه تأسيسًا على توقفه عن دفع ديونه التجارية وعلى شهادة الشهود الذين شهدوا بممارسته للتجارة وبأن رأس ماله المستثمر فيها يتجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه، على الرغم من إنه تمسك في دفاعه بعدم قبول تدخل المطعون ضدهم الثاني والثالث والخامس وبعدم قبول الدعويين رقمي ...، ... لسنة 1999 إفلاس كلي فاقوس المقامين من المطعون ضدهما العاشر والحادي عشر – على التوالي – لكون التظهير الثابت بسندات المديونية المقدمة منهم تظهير توكيلي غير ناقل للملكية وتم بعد إجراء بروتستو عدم الدفع فلا ينتج معه إلا أثار الحوالة وفقًا للمادة 400 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وبما لا تصلح معه سندًا في دعوى الإفلاس المقامة عليه، وعلى الرغم من إنه قام بسداد كامل المديونية المرفوعة بها الدعوى رقم .... لسنة 1999 إفلاس كلي فاقوس، بما كان يتعين معه القضاء برفضها، وعلى الرغم من انتفاء حالة الإفلاس في حقه لكونه من غير الملتزمين بإمساك الدفاتر التجارية وفقًا للشهادة المقدمة منه الصادرة عن مصلحة الضرائب، ولمنازعته الجدية في الدين المقام به الدعوى رقم .... لسنة 1999 إفلاس كلي فاقوس بموجب دعوى التزوير الأصلية المرفوعة منه قبل إعلانه بتلك الدعوى إعلانًا صحيحًا، وكذا الدين المقام به الدعوى رقم .... لسنة 1999 إفلاس كلي فاقوس، فضلًا عن تمسكه ببطلان شهادة الشهود في خصوص تحديد قيمة رأس ماله المستثمر في التجارة لكونهم غير مقيمين بدائرة محل تجارته بما يستحيل معه معرفتهم لمقدار رأس ماله، ومخالفة أقوالهم للمستندات الرسمية المقدمة منه التي تثبت أن رأس ماله أقل من عشرين ألف جنيه، ولمحضر وضع الأختام الذي أثبت وجود محل واحد له، كما التفت عن طلبه فتح باب المرافعة المرفق به مستندات جوهرية متمثلة في الشهادة الصادرة عن مصلحة الضرائب سالفة البيان، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك إنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة ٥٥٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة ٢١ منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم يورد تعريفًا لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع والذي لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذي يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته المالية التي قد لا ترتد في أصلها إلى ما يمتلكه من أموال، وإنما إلى قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه، دون أن يقيده فيما قد ينتهي إليه في ذلك إلا أن يكون سائغًا يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص، وأن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التي يُترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنه يشترط في الدين الذي يُشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينًا تجاريًا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليًا من النزاع الجدي، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات، وأنه ولئن كان التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع فيها ائتمان التاجر ويتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال إلا أن تقرير حالة التوقف عن الدفع المنبئة على ذلك المركز هو مما يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ومن المقرر أيضًا- أنه لا يشترط القانون للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجيز شهر إفلاس المدين ولو ثبت توقفه عن وفاء دين واحد، ومن ثم فإن منازعة المدين في أحد الديون لا تمنع ولو كانت جدية عن شهر إفلاسه لتوقفه عن دفع دين آخر ثبت للمحكمة أنه دين تجاري حال الأداء ومعلوم المقدار وخال من النزاع الجدي، ومن المقرر كذلك- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ولا معقب عليها في تكوين عقيدتها مما يدلي به شهود الطرفين مادامت لم تخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم، ومن المقرر كذلك- أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقًا للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض، ومن المقرر أيضًا- أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أي فائدة، فإنه يكون غير مقبول؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه بإشهار إفلاس الطاعن على ما خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى وشهادة شهود الدائنين من ثبوت صفة التاجر في حقه واحترافه للتجارة وأن رأس ماله المستثمر في التجارة يزيد على عشرين ألف جنيه، وأنه توقف عن سداد ديونه التجارية دون أن يبدي ثمة عذر طرأ عليه حال بينه وبين السداد بما ينبئ عن مركز مالي مضطرب، كما أن منازعته في تلك الديون ليست منازعة جدية، فضلًا عن أن دعوى التزوير المقامة منه بشأن إحداها تم رفعها بعد دعوى الإفلاس، وإذ كان هذا الذي خلص إليه سائغًا ويكفي لحمل قضائه، فلا عليه – من بعد – إن التفت عن طلب فتح باب المرافعة في الدعوى بعد أن وجد في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، كما لا يجدي الطاعن ما تمسك به من كون بعض سندات المديونية لا تصلح سندًا لإقامة دعوى الإفلاس- على نحو ما أورده بنعيه - إذ إنه – وأيًا كان وجه الرأي فيما تمسك به – توجد سندات مديونية أخرى لم ينازع في جديتها، كما لا يجديه ما تمسك به من خطأ الحكم في عدم قضائه برفض الدعوى رقم .... لسنة 1999 إفلاس كلي فاقوس لسداده المديونية محلها، إذ إنه على فرض صحة هذا الادعاء فلن يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لن يعود عليه منها أية فائدة – على نحو ما سلف بيانه -، الأمر الذي يضحى معه النعي على الحكم المطعون بما ورد بأوجه النعي لا يعدو سوى أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الأول من السببين الخامس والسادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن الحكم المستأنف أغفل الفصل في دعواه الفرعية الموجهة ضد المطعون ضده الثاني، بما كان يتعين على محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها حتى لا يُحرم من إحدى درجتي التقاضي، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن النص في المادة ١٩٣ من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه."، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها صراحة أو ضمنًا؛ لما كان ذلك، وكان الطاعن قد نعى على الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواه الفرعية الموجهة ضد المطعون ضده الثاني، فإن هذا الإغفال – وعلى فرض صحته - لا يصلح سببًا للطعن بالنقض، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم سداد الأمانة قبل صدور حكم محكمة أول درجة بالمخالفة لقانون التجارة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 554 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – الذي يحكم واقعة النزاع – على أنه "ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التي يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه. ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين." مفاده أن الدائن الذي يطلب شهر إفلاس مدينه عليه أن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة صحيفة بذلك الأمر، يصحبها بما يفيد سداده مبلغ الأمانة المحدد لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس، ويطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التي يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه، ويقوم قلم كتاب المحكمة بتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين، إلا أن ذلك النص لم يرتب البطلان جزاءً على عدم تزامن إيداع مبلغ الأمانة المقررة مع الصحيفة، لاسيما وأن الطاعن لا ينازع في عدم سداد تلك الأمانة، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور، ذلك إنه قدم بجلسة المرافعة الأخيرة أمام محكمة أول درجة عدد خمسة حوافظ مستندات ولم تتضمن حيثيات الحكمين المستأنف والمطعون فيه أية إشارة إليهم بما ينبئ عن عدم إلمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأوراق الدعوى ومستنداتها، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك إنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات، إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلًا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينَا بيانًا دقيقًا وإلا كان النعي به غير مقبول؛ لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يفصح بوجه النعي عن ماهية المستندات التي قدمها ولم يتناولها الحكم وأثر ذلك في قضائه، واكتفى بأقوال مرسلة لا يبين المقصود منها على وجه التحديد، فإن النعي – بهذه المثابة - يكون مجهلًا، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك إنه أرجع تاريخ التوقف عن الدفع إلى سنتين سابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس بالمخالفة للمادة 563/3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك إنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٥٦٣ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩- الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "١- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقًا للفقرة الأولى من المادة ٦٥٣ من هذا القانون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيًا. 2- وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس. "، يدل على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة ٦٥٣ /1 من هذا القانون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيًا، واستقرارًا للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع إليها بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف بإشهار إفلاس الطاعن والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23/6/2001 وحدد تاريخ 31/12/1998 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع أي بمدة تزيد على سنتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضًا جزئيًا في هذا الخصوص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق