الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 سبتمبر 2025

الطعن 360 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 360 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ه. ج. ع. ع. ب.

مطعون ضده:
ب. ا. ش. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/88 استئناف تجاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 1418 لسنة 2023 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -حسب الطلبات الختامية- بتقدير الدين تقديرًا مؤقتًا بمبلغ 26, 106,499 درهمًا، وتوقيع الحجز التحفظي على أموال وعقارات ومنقولات الطاعنة في حدود هذا المبلغ أينما وجدت وتحت أي يد كانت، ومخاطبة المصرف المركزي للحجز على الحسابات البنكية الخاصة بها لدى البنوك والمصارف العاملة في الدولة، وتوقيع الحجز على تلك الحسابات في حدود مبلغ الحجز، ومخاطبة سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية للحجز على الأسهم المسجلة باسمها في حدود مبلغ الحجز، ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك والتسجيل العقاري والتنظيم العقاري بكافة إمارات الدولة لتوقيع الحجز التحفظي على العقارات المملوكة لها في حدود مبلغ الحجز، ومخاطبة هيئة النقل والمواصلات بكافة إمارات الدولة للحجز على السيارات المملوكة لها في حدود مبلغ الحجز .وفي موضوع الدعوى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 26, 106,499 درهمًا إجمالي ما ترصد في ذمتها، مع الفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام . وقال في بيان دعواه إنه في غضون عام 2010 تقدمت الطاعنة بطلبات إليه للحصول على مبالغ مالية منه في صورة (قرض شخصي، قرض أثاث، بطاقة ائتمانية) وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بكل معاملة، إلا أنها أخلت بتنفيذ التزامها التعاقدي بسداد الأقساط المستحقة عليها، مما ترصد في ذمتها حتى تاريخ 8-12-2023 مبلغ 25, 203,138 درهمًا، وذلك وفقًا للثابت بكشف الحساب الخاص بكل معاملة، وبمطالبتها بالسداد امتنعت بدون وجه حق، فكانت الدعوى . وجهت الطاعنة طلبًا عارضًا بطلب إلزام البنك المطعون ضده بتسليمها صورة من كشف حساب القروض عن عام 2013 وكامل الدفعات المسددة منها بكشوف الحساب وحساب تحصيل الديون بواقع 219,000 درهم، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 16-12-2024 في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ 26, 106,499 درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية في 20-12-2023 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وبرفض الطلب العارض أ ستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 88 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 27-2-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ26-3-2025بطلب نقضه، وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن بطريق التمييز من عدمه هو من المسائل التي تتعلق بالنظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها بحيث لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان مقبولًا. وكان المقرر أن مفاد المادتين 50، 175 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن الدعوى تقدر قيمتها على أساس القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقًا لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها، وقد جعل المشرع حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف مقصورًا على الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو غير المقدرة القيمة، والمقصود بقيمة الدعوى التي يعول عليها -وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقًا لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها . ولا يدخل في تقديرها ما يكون مستحقًا بعد رفعها، أو الطلب الذي ليس له قيمة ذاتية مخصوصة تزيد من قيمة الطلب الأصلي ولا تضيف إليه جديدًا، حتى ولو كان المشرع قد رسم طريقة معينة لتقديره، مما مؤداه أنه عند تقدير قيمة الدعوى، فإنه يعتد بالقيمة النقدية المطالب بها مضافًا إليها الملحقات مقدرة القيمة، وتعد الفوائد التي يدعي استحقاقه لها من هذه الملحقات، والمقصود بالفوائد الواجب إضافتها لقيمة الدعوى هي الفوائد المستحقة بالفعل يوم رفع الدعوى، وليس بعد هذا التاريخ، بحيث لا يدخل في تقدير تلك القيمة ما يكون مستحقًا من الفوائد بعد رفع الدعوى ولو طالب بها المدعي . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن طلبات البنك المطعون ضده قد تحددت أمام محكمة أول درجة -حسب الطلبات الختامية- بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 26 , 106,499 درهمًا إجمالي ما ترصد في ذمتها، مع الفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. وبالتالي فإن قيمة الدعوى بحسب المطلوب فيها يقدر بالمبلغ المطالب به والفائدة القانونية عنه، ولا يدخل في هذا التقدير طلب توقيع الحجز التحفظي على أموال وعقارات ومنقولات الطاعنة في حدود هذا المبلغ أينما وجدت وتحت أي يد كانت، لأنه لا يضيف للطلب الأصلي جديدًا لانعدام ذاتيته المستقلة عنه كما أن الطلب العارض المقدم من الطاعنة بإلزام البنك بتقديم كشف حساب بالمبالغ المسددة منها بواقع 219,000 درهم يدور حول براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، ومن ثم تكون قيمة الدعوى لا تجاوز 500,000 الف درهم نصاب الطعن بالتمييز، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم جواز الطعن بالتمييز في الحكم المطعون فيه 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق