الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025

الطعن 1106 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1106 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ج. س. ل. ش.

مطعون ضده:
ز. ل. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1133 استئناف تجاري بتاريخ 14-07-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة 
وحيث انه ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الزام الطاعنة ( ايه اس جي سي للإنشاءات ش.ذ.م.م) بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ قدره 1,003,247.70 درهما والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 28/8/2021 وحتي السداد التام? على ما أورده الحكم الاخير في مدونات أسبابه من انه " وكان الثابت من أوراق الدعوى ومن تقرير الخبرة الذي تطمئن له المحكمة وتأخذ به محمولا علي أسبابه لابتنائه علي اسانيد فنية صحيحة معقبا علي اعتراضات الخصوم ومن ثم تجعل منه قواما لقضائها أن المدعية (زيرفون للخدمات الصناعية ذ.م.م) تعاقدت مع المدعى عليها(ايه اس جي سي للإنشاءات ش.ذ.م.م) لتنفيذ أعمال تشطيب واجهات وبطنيات بلاطات مكونة من طبقات عازلة ودهانات في مشروع بلوم مارينا في منطقة البطين في إمارة أبو ظبي, وذلك بموجب عرض سعر مقدم من المدعية وموقع من الطرفين في عام 2015 والأعمال موضوع الاتفاق كانت خاضعة لإعادة القياس وبلغت قيمة الأعمال التي نفذتها المدعية مبلغا إجماليا قدره 4,182,724 درهم, وهذا المبلغ متفق عليه بين الطرفين وقد صدرت به شهادة دفع (رقم 17) من قبل المدعى عليها وقد تخلل تنفيذ الأعمال من قبل المدعية بعض العيوب في دهان الواجهات وقيمتها بمبلغ إجمالي قدره 150,000 درهما خصما من مستحقات المدعية وقد سددت المدعى عليها للمدعية دفعات بلغت قيمتها الإجمالية مبلغا إجماليا قدره 3,029,476.30 درهما وتم تسليم المشروع في عام 2019 وانتهت مدة المسؤولية عن العيوب في عام 2020 وقد ثبت للمحكمة أن ذمة المدعى عليها مشغولة لصالح المدعية بمبلغ إجمالي قدره 1,003,247.70 درهما, وهذا المبلغ يشمل كل مستحقات المدعية بما في ذلك المبالغ المعلقة عن فترة المسؤولية عن العيوب...", وأضاف الحكم المطعون فيه تأييدا واستكمالا للحكم المستأنف بانه " وتشاطر المحكمة الحكم المستأنف في أخذه بذلك التقرير محمولا على أسبابه بخصوص المبلغ المقضي به لاسيما ان البين من تقرير الخبير والمستندات والمراسلات بين الطرفين ا سناد المستأنفة أعمالاً إضافية للمستأنف ضدها وبتكلفة جديدة ، مما مفاده تنفيذها لالتزامها في عقد المقاولة كما ان الخبير عول في احتساب الخصومات مثار النعي على ما ثبت لديه من المستندات وما تم تنفيذه من واقع المعاينة على الطبيعة وانتهاء فترة الضمان وترفض طلب الإعادة للخبير لان الأوراق كافية لتكوين عقيدة المحكمة فيها وعلى ما سلف بيانه مما لازمه تأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأسباب هذه المحكمة ". وكان هذا الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف بأسبابه مضافا اليه أسباب الحكم المطعون فيه سائغا صحيحا وموافقا للقانون وله أصله الثابت بالأوراق ، مما يكون معه النعي عليه بما ورد في صحيفة الطعن على غير أساس تلتفت عنه المحكمة. الامر الذي يكون معه الطعن مقام على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق