الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 15 سبتمبر 2025

الطعن 13262 لسنة 77 ق جلسة 19 / 11 / 2023 مكتب فني 74 ق 112 ص 777

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ بدوي إبراهيم عبد الوهاب "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر، عبدالله عبد المنعم عبد الله ومحمود محمد مرغـني "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(112)
الطعن رقم 13262 لسنة 77 القضائية
(1- 3) تقادم "التقادم المسقط: بدء التقادم: سقوط الخصومة، قطع التقادم: الإجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية: رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة قاطع للتقادم". حكم "حجية الأحكام: أحكام لها حجية". دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: سقوط الخصومة: الأثر المترتب على سقوط الخصومة" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن".
(1) سقوط الخصومة لعدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه. م 134 مرافعات. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. م 137 مرافعات. الاستثناء. عدم سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام. مؤداه. سريان هذه الآثار على القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني وفقًا م 82 مرافعات. علة ذلك.
(2) الحكم القطعي. ماهيته. فصل حاسم يضع حدًا للنزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة فرعية لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته. مثال ذلك. الحكم بالاختصاص أو بعدمه.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه بالتعويض عن وفاة مورثه في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها بالتقادم الثلاثي رغم سبق صدور حكم بعدم الاختصاص المحلي قاطع للتقادم وعدم زواله بقضاء المحكمة المختصة لاحقًا باعتبار الدعوى كأن لم تكن. فساد في الاستدلال. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني، ولم يطلب المدعي السير فيها وفقًا لنص المادة ۸۲ من قانون المرافعات، وكذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه المنصوص عليه في المادة 134 من القانون السابق صورتان من صور الجزاء قدرها المشرع لحكمة واحدة وهي تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى لحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، الأمر الذي يقتضي توحيد الأثر المترتب على كلا الجزاءين، ولما كان المشرع قد رتب في المادة ۱۳۷ من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى، إلا أنه اعتدادًا منه بحجية الأحكام القطعية فيها قبل ترتيب الجزاء على وقوع المخالفة جعلها بمنأى عن السقوط والإجراءات السابقة عليها وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها ولازم ذلك أن تكون محل اعتبار بين الخصوم، ويتحاجون بها في دعاوى لاحقة بينهم عن ذات المدعى به محلًا وسببًا إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثارًا أشد من الآثار التي رتبها على سقوط الخصومة فضلًا عن أن الحكمة التي أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وهي احتمال زوال معالم الإثبات عند إعادة رفع الدعوى، وهو ما يتحقق كذلك في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، والتي ترتب عليها ذات الآثار إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الحكم القطعي هو الذي يضع حدًا للنزاع في جملته، أو جزء منه، أو في مسألة فرعية عنه بفصل حاسم، ولا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، ومثاله الحكم باختصاص المحكمة أو بعدم اختصاصها.
3- إذ كان البين من الأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني كلي الجيزة الابتدائية، والتي قضي فيها بجلسة 24/3/2004 بعدم اختصاصها محليًّا وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والتي قضي فيها بجلسة 23/2/2005 باعتبارها كأن لم تكن، وهو ما يعني زوال الخصومة، وزوال أثرها في قطع التقادم بما في ذلك جميع إجراءاتها، إلا أن ذلك لا يسقط الأحكام القطعية الصادرة في تلك الدعوى- عدم الاختصاص المحلي- ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام، وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها، فإن هذه الأحكام تسري بدورها في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن وتعد إجراءً قاطعًا للتقادم، إذ ليس في القانون ما يمنع من تطبيقها، ومن ثم فإن التقادم يكون قد قطع في 24/3/2004 ولا ينال من ذلك أن الحكم الصادر باعتبارها كأن لم تكن قد صدر بعد الحكم بعدم الاختصاص المحلي، مما كان يتعين أن تقف آثار الحكم باعتبارها كأن لم تكن عند الحكم الأخير(بعدم الاختصاص المحلي) باعتباره حكما قطعيًا لا يسقط، بل يبقى قائمًا منتجًا لآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى (دعوى الطاعن بالتعويض عن وفاة مورثته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها) بالتقادم الثلاثي، فإنه يكون معيبًا (بالفساد في الاستدلال).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 2005 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وموروثًا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة وفاة مورثته في حادث سيارة مؤمن عليها لدي الشركة المطعون ضدها، وقد تحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم .... لسنة ۱۹۹۹ جنح العمرانية أُدين قائدها بحكم جنائي بات، حكمت المحكمة بإلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض الذي قدرته، بحكم استأنفته الشركة المطعون ضدها والطاعن بالاستئنافين رقمي ....، .... لسنة ۱۲۳ ق القاهرة، وبتاريخ 26/4/2007 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي. طعن الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الثلاثي دون إعمال أثر الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰۳ مدني الجيزة الابتدائية بتاريخ 24/3/2004 القاضي بعدم الاختصاص المحلي في قطع التقادم والذي لا يزول بزوال الدعوى واعتبارها كأن لم تكن مما مؤداه انقطاع التقادم، وبدء مدة جديدة من تاريخ ذلك الحكم، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد قبل اكتمال مدة التقادم الثلاثي، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كان المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني، ولم يطلب المدعي السير فيها وفقًا لنص المادة ۸۲ من قانون المرافعات، وكذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه المنصوص عليه في المادة 134 من القانون السابق صورتان من صور الجزاء قدرها المشرع لحكمة واحدة وهي تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى لحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، الأمر الذي يقتضي توحيد الأثر المترتب على كلا الجزاءين، ولما كان المشرع قد رتب في المادة ۱۳۷ من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى، إلا أنه اعتدادًا منه بحجية الأحكام القطعية فيها قبل ترتيب الجزاء على وقوع المخالفة جعلها بمنأى عن السقوط والإجراءات السابقة عليها وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها ولازم ذلك أن تكون محل اعتبار بين الخصوم، ويتحاجون بها في دعاوى لاحقة بينهم عن ذات المدعى به محلًا وسببًا، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثارًا أشد من الآثار التي رتبها على سقوط الخصومة فضلًا عن أن الحكمة التي أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وهى احتمال زوال معالم الإثبات عند إعادة رفع الدعوى، وهو ما يتحقق كذلك في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، والتي ترتب عليها ذات الآثار إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها، وأن الحكم القطعي هو الذي يضع حدًا للنزاع في جملته، أو جزء منه، أو في مسألة فرعية عنه بفصل حاسم، ولا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، ومثاله الحكم باختصاص المحكمة أو بعدم اختصاصها؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰۳ مدني كلي الجيزة الابتدائية، والتي قضي فيها بجلسة 24/3/2004 بعدم اختصاصها محليًّا وبإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، والتي قضي فيها بجلسة 23/2/2005 باعتبارها كأن لم تكن، وهو ما يعني زوال الخصومة، وزوال أثرها في قطع التقادم بما في ذلك جميع إجراءاتها، إلا أن ذلك لا يسقط الأحكام القطعية الصادرة في تلك الدعوى- عدم الاختصاص المحلي- ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام، وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها، فإن هذه الأحكام تسري بدورها في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن وتعد إجراءً قاطعًا للتقادم، إذ ليس في القانون ما يمنع من تطبيقها، ومن ثم فإن التقادم يكون قد قطع في 24/3/2004 ولا ينال من ذلك أن الحكم الصادر باعتبارها كأن لم تكن قد صدر بعد الحكم بعدم الاختصاص المحلي، مما كان يتعين أن تقف آثار الحكم باعتبارها كأن لم تكن عند الحكم الأخير باعتباره حكمًا قطعيًا لا يسقط، بل يبقى قائمًا منتجًا لآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الأول من سببي الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق