جلسة 10 من يوليو سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي ومحمد الأتربي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(111)
الطعن رقم 5251 لسنة 85 القضائية
(1- 5) نقابات " مجلس نقابة الصيادلة : لجنة القيد " .
(1) لجنة قيد الصيادلة في جدول النقابة . اختصاصها بالبت في الطلبات التي تقدم لمجلس النقابة للقيد بجداولها . مجلس النقابة . هو الجهة المنوط بها النظر في التظلمات التي تقدم إليه في القرارات الصادرة عن هذه اللجنة . ميعاد الطعن أمام محكمة النقض في القرارات الصادرة منه لا يفتح إلا بإخطار طالب القيد برفض تظلمه . المواد 4 ، 5 ، 6 ق رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة .
(2) تقديم الطاعن طلب لقيده بجدول نقابة الصيادلة مباشرة إلى مجلسها وعدم عرضه على لجنة القيد . تصدى المجلس للبت فيه ابتداءً وصدور قراره برفض قيد الطاعن بجدولها . أثره. نظر مجلس النقابة لذلك الطلب باعتباره لجنة قيد وليس جهة تظلم . علة ذلك . إخطار النقابة المطعون ضدها للطاعن بهذا القرار باعتباره قراراً من لجنة القيد . قرار مجلس النقابة رقم 55 لسنة 2014 .
(3) مجلس نقابة الصيادلة . انعقاده مرة على الأقل كل شهر لمباشرة اختصاصاته والبت في التظلمات المقدمة في قرارات لجنة القيد . م 31 ق 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة . تقدم الطاعن بتظلم لمجلس النقابة من قرار لجنة القيد وعدم صدور قرار منه في هذا التظلم في دورة انعقاده التالية لتاريخ تقديمه . القرارات السلبية الصادرة من جهة الإدارة . عدم خضوعها لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء . تكييف طلبات الطاعن بإلغاء قرار النقابة المطعون ضدها السلبي بالامتناع عن قيده بالجدول العام بها . لازمه . قبول الطعن شكلاً .
(4) القيد في الجدول العام للنقابة . شرطه . م 3 الباب الثاني ق 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة .
(5) المجلس الأعلى للجامعات . اختصاصه بتشكيل لجنة معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية . م 6 اللائحة التنفيذية ق 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 المعدلة . استيفاء الطاعن شرط المؤهل العلمي المطلوب للقيد بالجدول العام وباقي الشروط المطلوبة للقيد . مؤداه . القرار السلبي بالامتناع عن قيد الطاعن بالجدول العام بالنقابة مع ما يترتب على ذلك من آثار . أثره . القضاء بإلغائه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى النص في المواد 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة أن لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة المشار إليها آنفاً هي المختصة أصلاً بالبت في الطلبات التي تقدم لمجلس النقابة للقيد بجداولها، وأن مجلس النقابة هي الجهة المنوط بها النظر في التظلمات التي تقدم إليه في القرارات الصادرة عن هذه اللجنة، وأن ميعاد الطعن أمام محكمة النقض في القرارات الصادرة من مجلس النقابة بخصوص التظلمات المقدمة إليه في قرارات لجنة القيد لا يفتح إلا بإخطار طالب القيد برفض تظلمه.
2 - إذ كان البين من قرار مجلس النقابة رقم 55 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 27/12/2014 أن الطلب المقدم من الطاعن لقيده بجدول النقابة أنه لم يُعرض على لجنة القيد وإنما عُرض مباشرة على مجلس النقابة، وأن المجلس تصدى للبت فيه ابتداءً وأصدر قراره فى هذا الطلب بتاريخ 27/12/2014 برفض قيد الطاعن بجدول النقابة مسبباً هذا القرار بحصول الطاعن على 54% فى الثانوية العامة بما ينبئ بأن مجلس النقابة المطعون ضدها نظر طلب القيد المقدم من الطاعن باعتباره لجنة قيد وليس جهة تظلم، يؤكد ذلك أن النقابة المطعون ضدها أخطرت الطاعن بهذا القرار باعتباره قراراً من لجنة القيد.
3 - مؤدى المادة (31) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة أن مجلس النقابة ينعقد مرة على الأقل كل شهر لمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (29) من هذا القانون والبت في التظلمات المقدمة في قرارات لجنة القيد، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الطعن أن الطاعن تقدم بتاريخ 27/1/2015 بتظلم لمجلس النقابة من قرار لجنة القيد سالف الذكر، وإذ خلت الأوراق مما يُثبت أن مجلس النقابة قد أصدر قراراً فى هذا التظلم في دورة انعقاده التالية لتاريخ تقديمه، وهو ما يعتبر قراراً سلبياً بامتناع النقابة المطعون ضدها عن قيد الطاعن بالجدول العام بها، ولما كانت القرارات السلبية الصادرة من جهة الإدارة لا تخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وكان التكييف الصحيح لطلبات الطاعن في هذا الطعن هو القضاء بإلغاء قرار النقابة المطعون ضدها السلبى بالامتناع عن قيده بالجدول العام بها، ولما تقدم فإن الطعن يكون مقبول شكلاً.
4 - مؤدى المادة (3) من الباب الثاني من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة أنه يشترط للقيد في الجدول العام للنقابة أن يكون طالب القيد حاصلاً على بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها ومتمتعاً بالجنسية المصرية أو إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة الجهات المختصة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية تمس الشرف، وأن يكون مقيداً بسجلات وزارة الصحة.
5 - مفاد المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 المعدلة بالقرار الجمهوري رقم 470 سنة 1999 - المنطبقة على واقعة النزاع - أن المجلس الأعلى للجامعات هو المختص بتشكيل لجنة معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة المعادلة الصادرة عن أمانة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 19/1/2015 (إدارة المعادلات) أن رئيس المجلس الأعلى للجامعات أصدر القرار رقم (153) بتاريخ 20/7/2014 بمعادلة الدرجة الجامعية الأولى (ماجيستير في الصيدلة) الحاصل عليها الطاعن من جامعة ترنوبل الطبية الحكومية بأوكرانيا بالإضافة إلى اجتيازه بنجاح الامتحان فى مقرر(التشريعات الصيدلية) بكليه الصيدلة (جامعة الإسكندرية – ج . م . ع) بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، ومفاد ذلك أن الطاعن قد استوفى شرط المؤهل العلمي المطلوب للقيد بالجدول العام، ولما كانت النقابة المطعون ضدها لا تماري في استيفاء الطاعن لباقي الشروط المطلوبة للقيد بالجدول العام المنصوص عليها في المادة (3) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة والمشار إليها آنفاً، فإن قرارها السلبى بالامتناع عن قيد الطاعن بالجدول العام بها رغم استيفائه لكافة الشروط المنصوص عليها في القانون للقيد بهذا الجدول يكون مخالفاً للقانون متعيناً القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - تتحصل في أن الطاعن أقام هذا الطعن على المطعون ضدها - النقابة العامة لصيادلة مصر – بتقرير بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/3/2015 طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس النقابة المطعون ضدها رقم ... الصادر بتاريخ 27/12/2014 فيما تضمنه من عدم قبول قيده بالجدول العام بالنقابة، وإلغاء قرارها السلبى بالامتناع عن الرد على التظلم المقدم منه بتاريخ 27/1/2015، وقال بياناً للطعن إنه حصل على شهادة ماجستير في الصيدلة من جامعة ترنوبل الطبية الحكومية بأوكرانيا، وبعد أن اجتاز الامتحان في مقرر "التشريعات الصيدلية" بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، أصدر المجلس الأعلى للجامعات القرار رقم (153) بتاريخ 20/7/2014 بمعادلة هذا المؤهل بالإضافة إلى مقرر التشريعات الصيدلية بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، وأضحى بذلك مستوفياً لشروط القيد بجدول النقابة المطعون ضدها، وإذ أصدر مجلس هذه النقابة بتاريخ 27/12/2014 القرار المشار إليه برفض قيده بالجدول، ولم يبت مجلس النقابة في التظلم المقدم منه في هذا القرار رغم مضى أكثر من ثلاثين يوماً على تقديمه في 27/1/2015 بما يعتبر قراراً سلبياً بالامتناع عن قيده بالجدول العام بالنقابة، ومن ثم فقد أقام هذا الطعن بالطلبات سالفة البيان، قدمت النيابة مذكرة في الطعن أبدت فيها الرأي برفضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النص في المادة (4) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة على أن "تقدم إلى مجلس النقابة طلبات القيد في الجداول مع الأوراق الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون..."، وفي المادة (5) منه على أن "تُشكل لجنة لقيد الصيادلة في جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس، ويجب أن تُصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة، وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً ...، ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار"، وفي المادة (6) من ذات القانون على أنه "ينظر مجلس النقابة في التظلمات في قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار" يدل على أن لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة المشار إليها آنفاً هى المختصة أصلاً بالبت في الطلبات التي تقدم لمجلس النقابة للقيد بجداولها، وأن مجلس النقابة هى الجهة المنوط بها النظر في التظلمات التي تقدم إليه فى القرارات الصادرة عن هذه اللجنة، وأن ميعاد الطعن أمام محكمة النقض في القرارات الصادرة من مجلس النقابة بخصوص التظلمات المقدمة إليه في قرارات لجنة القيد لا يفتح إلا بإخطار طالب القيد برفض تظلمه. لما كان ذلك، وكان البين من قرار مجلس النقابة رقم55 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 27/12/2014 أن الطلب المقدم من الطاعن لقيده بجدول النقابة أنه لم يُعرض على لجنة القيد وإنما عُرض مباشرة على مجلس النقابة، وأن المجلس تصدى للبت فيه ابتداءً وأصدر قراره فى هذا الطلب بتاريخ 27/12/2014 برفض قيد الطاعن بجدول النقابة مسبباً هذا القرار بحصول الطاعن على 54% فى الثانوية العامة بما ينبئ بأن مجلس النقابة المطعون ضدها نظر طلب القيد المقدم من الطاعن باعتباره لجنة قيد وليس جهة تظلم، يؤكد ذلك أن النقابة المطعون ضدها أخطرت الطاعن بهذا القرار باعتباره قراراً من لجنة القيد. هذا ولما كان مؤدى المادة (31) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة المشار إليه أن مجلس النقابة ينعقد مرة على الأقل كل شهر لمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (29) من هذا القانون والبت في التظلمات المقدمة في قرارات لجنة القيد، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الطعن أن الطاعن تقدم بتاريخ 27/1/2015 بتظلم لمجلس النقابة من قرار لجنة القيد سالف الذكر، وإذ خلت الأوراق مما يُثبت أن مجلس النقابة قد أصدر قراراً في هذا التظلم في دورة انعقاده التالية لتاريخ تقديمه، وهو ما يعتبر قراراً سلبياً بامتناع النقابة المطعون ضدها عن قيد الطاعن بالجدول العام بها، ولما كانت القرارات السلبية الصادرة من جهة الإدارة لا تخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وكان التكييف الصحيح لطلبات الطاعن في هذا الطعن هو القضاء بإلغاء قرار النقابة المطعون ضدها السلبى بالامتناع عن قيده بالجدول العام بها، ولما تقدم فإن الطعن يكون مقبول شكلاً.
وحيث إن مؤدى المادة (3) من الباب الثاني من قانون إنشاء نقابة الصيادلة سالف الذكر أنه يشترط للقيد فى الجدول العام للنقابة أن يكون طالب القيد حاصلاً على بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها ومتمتعاً بالجنسية المصرية أو إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل وموافقة الجهات المختصة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية تمس الشرف، وأن يكون مقيداً بسجلات وزارة الصحة. هذا، وكان مفاد المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 809 لسنة 1975 المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 470 سنة 1999 - المنطبقة على واقعة النزاع - أن المجلس الأعلى للجامعات هو المختص بتشكيل لجنة معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة المعادلة الصادرة عن أمانة المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 19/1/2015 (إدارة المعادلات) أن رئيس المجلس الأعلى للجامعات أصدر القرار رقم (153) بتاريخ 20/7/2014 بمعادلة الدرجة الجامعية الأولى (ماجيستير في الصيدلة) الحاصل عليها الطاعن من جامعة ترنوبل الطبية الحكومية بأوكرانيا بالإضافة إلى اجتيازه بنجاح الامتحان في مقرر (التشريعات الصيدلية) بكليه الصيدلة (جامعة الإسكندرية – ج . م . ع) بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، ومفاد ذلك أن الطاعن قد استوفى شرط المؤهل العلمي المطلوب للقيد بالجدول العام، ولما كانت النقابة المطعون ضدها لا تماري في استيفاء الطاعن لباقي الشروط المطلوبة للقيد بالجدول العام المنصوص عليها في المادة (3) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة والمشار إليها آنفاً، فإن قرارها السلبى بالامتناع عن قيد الطاعن بالجدول العام بها رغم استيفائه لكافة الشروط المنصوص عليها فى القانون للقيد بهذا الجدول يكون مخالفاً للقانون متعيناً القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق