بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1166 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. ب. م. ش.
مطعون ضده:
إ. أ. ا. ل. ا. ش. ح. . ح. ل. ا. ش. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/80 استئناف تظلم تجاري بتاريخ 22-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة تقدمت إلى قاضي الأمور الوقتية والمستعجلة بالعريضة رقم 145 لسنة 2025 حجز تحفظي تجاري في مواجهة المطعون ضدها بطلب الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على أولاً: أموال المطعون ضدها المنقولة وغير المنقولة وحساباتها البنكية بما يكفل ويضمن استيفاء طالبة الحجز حقوقها المقدرة بمبلغ 120,546063 مليون درهم . واحتياطاً: ، إلقاء الحجز التحفظي على أموالها بما يضمن الوفاء بقيمة المستحقات غير المتنازع عليها الثابتة بموجب شهادات الدفع ات ا لمعتمدة من الاستشاري ، والثابت التزامها بها بموجب قرار اللجنة الملزم، بمجموع المستحقات والبالغة 29,831571 درهماً ، إضافة إلى قيمة الآلات والمعدات والمواد المملوكة للطاعنة طالبة الحجز والتي لا زالت محجوزة وتستهلك من قبل المطعون ضدها والبالغة 26,199825 درهما ، واحتياطاً ثانياً: إلقاء الحجز الاحتياطي على كافة أموال المطعون ضدها المنقولة وغير المنقولة على الأقل بما يكفل الوفاء بالمستحقات البالغة 29,831571 درهماً قيمة الأعمال المنجزة والصادر فيها شهادات دفع معتمدة من الاستشاري ما يثبت يقيناً انشغال ذمة المطعون ضدها بها . ثانياً: إصدار الأمر بإلقاء الحجز التحفظي على العقار الموصوف أدناه وكافة الإنشاءات القائمة عليه والوحدات غير المباعة من : قطعة الأرض رقم0/71 دبي ?البرشاء الجنوبية- المملوكة للمحجوز ضدها بموجب الاستحواذ الثابت في قرار اللجنة القضائية الخاصة بالمشاريع الملغاة وغير المكتملة. والبناء ?المقام على تلك الأرض - وتكليف الجهات المختصة بتنفيذ قرار الحجز وفقاً للأصول ، تنفيذاً للحجز المطلوب في الفقرة الأولى (السابقة). ثالثاً: إلقاء الحجز التحفظي على المركبات والسيارات والجهات المطلوب الحجز ضدها والحجز على الملف المروري الخاص بها . رابعاً: مخاطبة البنك المركزي لإلقاء الحجز على أرصدة المطلوب الحجز في مواجهتها في حدود المبلغ موضوع الحجز . خامساً: إصدار الأمر بمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي للاستعلام عن الأراضي والعقارات العائد للمطلوب ضدها الحجز تمهيدًا لوضع الحجز التحفظي عليها . تأسيساً على أنه بموجب القرار النهائي الصادر في 11 مايو 2023 من اللجنة القضائية الخاصة بالمشاريع الملغاة أو غير المكتملة في القضية رقم 13 لسنة 2023 لجان العقارات قد حلت المطعون ضدها محل المطور السابق في أحد المشاريع العقارية -المتوقفة- وذلك في كافة الحقوق والالتزامات ، وقد أثبت القرار سالف البيان استحقاقها لمبالغ مالية مترصدة عن عقد المقاولة المتعلق بالمشروع المستحوذ عليه من قِبل المطعون ضدها، وإذ امتنعت الأخيرة عن السداد ، وخشية علي مستحقاتها ، فتقدمت بطلبها. وبتاريخ 24/4/2025 أصدر القاضي المختص قراره برفض الطلب . تظلمت الطاعنة من هذا الأمر بالتظلم رقم 119 لسنة 2025 تجاري ، وبتاريخ 21/5/2025 حكمت المحكمة برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 2025 تظلم تجاري ، وبتاريخ 22/7/2025 قضت المحكمة ب تأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 20/8/2025 طلبت فيها نقضه.
وحيث إن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن قبول الطعن بطريق التمييز من عدمه هو من المسائل التي تتعلق بالنظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. وكان قانون الإجراءات المدنية قد نص في المادة 247 منه على أنه "مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي تشريع آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة بصفة وقتية حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في أي من الأحوال الآتية ..." وفي المادة 250(3) منه على أنه "لمن صدر الأمر برفض طلبه وللمحجوز عليه ولذوي الشأن أن يتظلم من أمر الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة أو أمام المحكمة المختصة -بحسب الأحوال- سواءً كان التظلم في موضوع الحجز أو مواعيده، وفي جميع الأحوال ينقضي الحجز إذا صدر حكم نهائي برفض دعوى ثبوت الحق". كما نصت المادة 141 من ذات القانون على أنه "1. للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره -حسب الأحوال- إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة. 2. ... 3. ... 4. يحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلًا للطعن بالاستئناف فقط، فإن كان الأمر صادرًا من محكمة الاستئناف يكون التظلم منه أمام هيئة مغايرة لدى ذات المحكمة ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن."، ومؤدى ما تقدم أنه يجوز لطالب الأمر بتوقيع الحجز التحفظي الذي صدر الأمر برفض طلبه أو الذي صدر عليه أو ذوي الشأن أن يتظلم منه إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره بحسب الأحوال، وأن الحكم الصادر في التظلم يكون قابلًا للطعن عليه بطريق الاستئناف فقط، ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تقدمت إلى قاضي الأمور الوقتية والمستعجلة بالعريضة رقم 145 لسنة 2025 حجز تحفظي تجاري بطلب الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المطعون ضدها المنقولة وغير المنقولة وعقار والمركبات وحساباتها البنكية ، فأصدر القاضي المختص قراره برفض الطلب، فتظلمت منه الطاعن بالتظلم رقم 119 لسنة 2025 تجاري تجاري، وحكمت المحكمة برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه، فاستأنفته الطاعن بالاستئناف رقم 80 لسنة 2025 تجاري تظلم تجاري، وبجلسة 22/7/2025 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف، فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون صادراً في تأييد التظلم الصادر في رفض توقيع الحجز التحفظي، ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق التمييز يكون غير جائز وتأمر المحكمة بعدم قبوله .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق