المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۳ / ۹ / ۲۰۲٥
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 2872 لسنة 2024
بإصدار نموذج وثيقة التأمين الإلزامي عن المسئولية
المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 ؛
وعلى قرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 344 لسنة 2007 بإصدار نموذج وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 252 لسنة 2019 بإنشاء مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يُعمل بنموذج وثيقة التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المرافق لهذا القرار ، في شأن كافة أنواع المركبات المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور .
( المادة الثانية )
تلتزم مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع بالعمل بالنموذج المرفق بهذا القرار ، كما تلتزم بتضمين إيصالات تحصيل القسط التأميني رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي يحتوي على البيانات والشروط الأساسية للوثيقة .
( المادة الثالثة )
يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ويصرف مبلغ التأمين وفقًا للنسب المبينة بالجدول المرافق لنموذج الوثيقة .
( المادة الرابعة )
يُلغى قرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 344 لسنة 2007 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ومجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد فريد صالح
نموذج وثيقة
التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة
عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام
قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024
جدول الوثيقة
اسم المؤمن : المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية .
المقر الرئيسي للمجمعة : 44 شارع عبد المنعم رياض - المهندسين .
المحافظة : الجيزة . الوثيـقة رقم :
تليفون : 20233047949+ داخلي : 112
وحدة المرور :
البريد الإلكتروني : ecip@ecip-egypt.org
يخضع إصدار هذه الوثيقة وملاحقها لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 ، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66
لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وفقًا لما يلي :
1- يبدأ سريان التغطية التأمينية بسداد قسط التأمين الموضح أدناه إلى
المجمعة مباشرة .
2- تؤدي المجمعة مبالغ التأمين المستحقة عن الحوادث المشار إليها في المادتين رقمي (40، 47) من قانون التأمين الموحد، وذلك على النحو الآتي :
( أ ) في حالة الأضرار الجسمانية 100000 جنيه مصري (مائة ألف جنيه مصري) عن الشخص الواحد في حالة (الوفاة أو العجز الكلي المستديم) ، وفى حالة العجز الجزئي المستديم يكون المبلغ بمقدار نسبة العجز التي تحددها الجهة الطبية المختصة .
(ب) في حالة الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير يكون التعويض بحد أقصى 20000 جنيه مصري (عشرون ألف جنيه مصري) عن كل مضرور .
تلتزم المجمعة بعدم إتاحة بيانات العميل في أية أغراض تسويقية سواء بالاتصال الهاتفي أو الإلكتروني .
مدة تأمين الوثيقة من : إلى : (تتضمن الثلاثون يومًا التالية للمدة المؤداة عنها الضريبة) .
بيانات المؤمن له
الاسم: الوظيفة أو الصناعة:
العنوان: رقم الإثبات:
رقم التليفون:
بيانات المركبة
رقم اللوحة: جهة التأمين السابقة:
الماركة / الطراز: الجهة المقيدة بها:
سنة الصنع: شكل المركبة:
رقم الشاسيه: حالة المركبة:
عدد السلندرات: رقم المحرك:
عدد الركاب: السعة اللترية:
نوع الوقود: الكيلوات:
عدد المحاور: حمولة المركبة بالكيلو جرام:
الغرض من الترخيص: وزن المعدة:
حساب القسط
صافي القسط: جنيه مصري
نصف الدمغة النسبية: جنيه مصري
ضريبة نوعية: جنيه مصري
رسوم الإشراف والرقابة : جنيه مصري
مقابل خدمات مراجعة واعتماد وثائق التأمين: جنيه مصري
إجمالي القسط: جنيه مصري
### فقط ........................... جنيه مصري لا غير ###
تحريرًا في : / / تاريخ الإصدار : / /
في حالة وجود أي استفسار أو شكوى يرجى الاتصال بالمجمعة على أي من وسائل الاتصال الموضحة أعلاه . وفى حالة وجود أي شكوى تعذر حلها بالمجمعة يمكن التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية . صدرت هذه الوثيقة من المجمعة ولا تحتاج إلى توقيع المؤمن له عليها .
الشروط العامة
أولاً - الأخطار المغطاة
تلتزم المجمعة بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التي تقع للغير داخل جمهورية مصر العربية عن المركبة المثبت بياناتها في هذه الوثيقة، وذلك خلال مدة سريانها دون اللجوء للقضاء عن الأخطار الآتية :
1- الوفاة .
2- العجز الكلي أو الجزئي المستديم .
وتسري التغطية الواردة بالبندين (۱ ، 2) أعلاه إذا توفى المصاب أو لحق به عجز كلي مستديم من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة
أو العجز الكلي المستديم كان نتيجة الحادث .
3- الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير .
ويشمل الغير الركاب ويعتبر الشخص راكبًا سواء كان في داخل السيارة أو صاعدًا إليها أو نازلاً منها .
ثانيًا - التزامات المجمعة
تلتزم المجمعة بسداد مبالغ التأمين المنصوص عليها بهذه الوثيقة في الحالات الواردة بالبند أولاً أعلاه ، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجمعة بوقوع الحادث واستيفاء المستندات اللازمة .
ثالثًا - التزامات المؤمن له
يجب على المؤمن له أو من ينوب عنه قانونًا الالتزام بما يلي :
1- إبلاغ المجمعة بالحادث الذي تسببت فيه المركبة والموجب للتعويض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه .
2- اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عن الحادث .
3- أن يقدم للمجمعة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له .
وإذا أخل المؤمن له بأي من الالتزامات السابقة يحق للمجمعة الرجوع عليه بما تحملته من أضرار نتيجة ذلك ، ما لم يكن التأخير مبررًا .
رابعًا - الاستثناءات
لا يغطي التأمين محل هذه الوثيقة بأي حال من الأحوال ما يلي :
1- قائد المركبة المتسببة في الحادث .
2- التلفيات التي تلحق بالمركبات .
3- الأضرار المادية التي تصيب الممتلكات المملوكة للمؤمن له أو لأي فرد من أفراد أسرته المقيمين معه أو المودعة لديهم أو التي في حيازتهم .
الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير والمغطاة بموجب وثيقة أو وثائق أكثر تخصصًا .
خامسًا - حق الرجوع
للمجمعة أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أدته من مبلغ التأمين في الحالات الآتية :
1- إذا ثبت أن المؤمن له أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى وقائع جوهرية عند إبرام عقد التأمين تؤثر على قبول المجمعة تغطية الخطر .
2- إذا ثبت استعمال المركبة وقت وقوع الحادث في غير الغرض المبين برخصتها
أو ثبت تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها أو استخدامها في سباق أو اختبار السرعة
أو السرعة الزائدة عن المسموح به داخل وخارج المدن أو السير في عكس الاتجاه .
3- إذا كان قائد المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها دون الحصول
على رخصة قيادة أو رخصة قيادة مناسبة لنوع المركبة أو بموجب رخصة تسيير منتهية الصلاحية .
4- إذا ثبت أن قائد المركبة سواء كان المؤمن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو في غير حالته الطبيعية بسبب تأثير تناول مشروبات كحولية أو مخدرات .
5- إذا ثبت وقوع الحادث عمدًا من جانب المؤمن له .
ويجوز للمجمعة إذا أدت مبلغ التأمين في حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو غير المصرح له بقيادة المركبة أن ترجع على المسئول عن وقوع الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من مبالغ التأمين .
ولا يترتب على حق الرجوع المقرر للمجمعة وفقًا لأحكام القانون والشروط الواردة بهذه الوثيقة الإخلال بحق المضرور في الرجوع على المسئول بالحقوق المدنية .
سادسًا - إلغاء التأمين
لا يجوز للمجمعة ولا للمؤمن له إلغاء أو سحب وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها ما دام ترخيص المركبة قائمًا ، ولا يرتب الإلغاء أي أثر بالنسبة للغير .
وفي حالة نقل الملكية للغير تسري الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية .
سابعًا - شرط التقادم
تخضع دعوى المضرور في مواجهة المجمعة للتقادم المنصوص عليه في المادة (6) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024
جدول تعويضات الحالات التي يشملها التأمين الإلزامي
عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات
النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
وفقًا لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024
تؤدى المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية مبلغ التأمين المحدد عن الحالات المشار إليها بالمادة (40) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 إلى المستحق أو ورثته وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا للقانون المذكور على النحو الآتي :
أولاً - في حالة الوفاة :
مبلغ التأمين المستحق 100000جنيه (مائة ألف جنيه) عن الشخص الواحد .
ثانيًا - العجز الكلي المستديم :
مبلغ التأمين المستحق 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) عن الشخص الواحد .
ويعتبر العجز كليًا مستديمًا في الحالات الآتية :
فقد إبصار العينين نهائيًا .
فقد الذراعين أو اليدين .
فقد الساقين أو القدمين .
فقد ذراع وساق .
فقد ذراع وقدم .
فقد يد وساق .
فقد يد وقدم .
كما يعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزًا مطلقًا نهائيًا عن أداء وظيفته
في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .
ولا يستحق للمضرور أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائيًا .
ثالثًا - العجز الجزئي المستديم :
مبلغًا يعادل نسبة من مبلغ التأمين وذلك بنسبة العجز الجزئي عن كل مضرور حسب البيان الآتي :
(1) الأطراف العليا لغير الأعسر :
بيان الحالة نسبة العجز الجزئي
الأيمن الأيسر
الفقد الكامل لذراع أو يد 60٪ 50٪
الفقد الكامل لحركة الكتف 25٪ 20٪
الفقد الكامل لحركة المرفق 20٪ 15٪
الفقد الكامل لحركة المعصم 20٪ 15٪
الفقد الكامل للإبهام والسبابة 30٪ 25٪
الفقد الكامل للإبهام والأصبع غير السبابة 25٪ 20٪
الفقد الكامل للسبابة والأصبع غير الإبهام 20٪ 15٪
الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة 25٪ 20٪
الفقد الكامل للإبهام فقط 20٪ 15٪
الفقد الكامل للسبابة فقط 15٪ 10٪
الفقد الكامل للوسطى فقط 10٪ 8٪
الفقد الكامل للبنصر فقط 8٪ 7٪
الفقد الكامل للخنصر فقط 7٪ 6٪
وإذا كان المضرور أعسر وكان قد تبين ذلك بالتقرير الطبي فإن الفئات المنصوص عليها أعلاه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .
(2) الأطراف السفلى :
بيان الحالة نسبة العجز الجزئي
الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما فوق الركبة 50٪
الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما تحت الركبة 40٪
البتر الجزئي للقدم والشامل لجميع الأصابع 30٪
الفقد الكامل لحركة الحرقفة 30٪
الفقد الكامل لحركة الركبة 30٪
الفقد الكامل لحركة مفصل القدم 15٪
الفقد الكامل لحركة إلهام القدم 8٪
(3) الكسور:
بيان الحالة نسبة العجز الجزئي
كسر لم يلتحم بالساق 30٪
كسر لم يلتحم بالقدم 20٪
كسر لم يلتحم بالرصغة 20٪
كسر لم يلتحم بالفك الأسفل 25٪
كسر ضلعي بصحبة تشوه دائم في الصدر واضطرابات وظيفية. 10٪
(4) الصمم وانكماش الأطراف وفقد الأبصار :
بيان الحالة نسبة العجز الجزئي
صمم تام 40٪
صمم إحدى الأذنين 15٪
انكماش طرف سفلى خمسة [٥] سنتيمترات على الأقل. 15٪
الفقد الكامل لعين واحدة 35٪
ويعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزًا مطلقًا نهائيًا عن أداء وظيفته
في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .
وفي حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقدًا جزئيًا يقدر مدى العجز
فيه بنسبته إلى الفقد الكامل .
أما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن تقرها الجهة الطبية المختصة على أنه من المتفق عليه ما يلي:
إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أي أجزاء من أحد الأطراف أو الأعضاء يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسبة التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى بأي حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة الوفاة .
رابعًا - الأضرار المادية :
الحد الأقصى لالتزام المجمعة عن الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير دون تلفيات المركبات 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه) عن كل مضرور .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق