الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 سبتمبر 2025

الطعن 333 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 333 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
د. ك. ل. ش.

مطعون ضده:
ن. ب. ع. ب. ع. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/3 استئناف قرار نزاع بتاريخ 19-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (نايف بن عوض بن عطاله العمري الحربي) أقام النزاع رقم (790) لسنة 2022م نزاع محدد القيمة قبل المدعى عليها (داماك هيلز كارسون) لدي مركز التسوية الودية للمنازعات بدبي بتاريخ 27 مايو 2022م بطلب الحكم بفسخ عقد شراء الوحدة السكنية رقم ( CRSB/28/2824 ) ضمن مشروع DAMAC HILIS CARSON مع إلزام المدعى عليها برد الثمن المدفوع بقيمة (288،048) درهماً، على سند إنه بموجب عقد بيع وحدة سكنية بمشروع (داماك هيلز كارسون) سابقاً، (داماك كريسنت للعقارات ش.ذ.م.م.) حالياً، والمؤرخ في 18/3/2015م أشترى المدعي من المدعى عليها الوحدة رقم CRSB/28/2824 ضمن مشروع DAMAC HILIS CARSON داماك هيلز كارسون، نظير مبلغ (613،700) درهماً، ودفع المدعي مبلغ (288،048) درهماً إلى الشركة البائعة في المواعيد المتفق عليها في عقد البيع وملحقاته، وقد أقرت الأخيرة بالعقد المبرم بين الطرفين والمسجل لدى السجل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك، على أن يكون تاريخ إنجاز الوحدة السكنية موضوع العقد خلال عامين فقط في شهر ديسمبر 2017، وتاريخ التسليم المقدر مارس2018، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتاريخ التسليم المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، ولم يتم تسليم الوحدة حتي تاريخه، واكتفت بإرسال إيميلات بتأجيل موعد الإنجاز والتسليم دون مبرر قانوني، مما دفع المدعي إلى إخطارها بفسخ العقد وإعادة ما سبق دفعه من أصل ثمن الوحدة السكنية، إلا أن المدعى عليها ورغم إخلالها الجسيم بالعقد رفضت فسخه وإعادة ما دفعه المدعي من ثمن الوحدة مع التعويض المناسب، ولذا فهو يقيم نزاعه الماثل. والقاضي المشرف على مركز التسوية الودية للمنازعات قرر بتاريخ 6 يوليو 2022م بمثابة الحضوري: فسخ عقد البيع المبرم بين طرفي النزاع والمؤرخ في 18/3/2015 وإلزام المتنازع ضدها بان تؤدى للمتنازع مبلغ مائتي وثمانية وثمانين ألفاً وثمانية وأربعين درهماً. استأنفت الطاعنة (داماك كريسنت للعقارات ض.ذ.م.م.) هذا الحكم بالاستئناف رقم (3) لسنة 2025 استئناف قرار نزاع بتاريخ 6 يناير 2025م. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 19 فبراير 2025م منعقدة بغرفة مشورة: بسقوط الحق في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 20 مارس 2025م. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، تنعي الشركة الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً، هذا في حين أن الطاعنة تمسكت في صحيفة استئنافها بأن القرار المستأنف صدر بمثابة الحضوري، ودفعت ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى المبتدأة كون أن المطعون ضده قد اختصم شركة أخرى لا علاقة لها بالشركة الطاعنة، وهى شركة (داماك هيلز كارسون)، وهو الأمر الثابت من اتفاقية البيع والشراء المبرمة بين البائعة والمطعون ضده،، وكذلك بطلان إعلان الطاعنة بالسند التنفيذي لذات السبب، وبأنه قد تم تزويد المحكمة بعنوان وهمى بإمارة أبو ظبى، وبرقم هاتف غير صحيح وغير عائد للطاعنة، هو الهاتف رقم (971557574121)، وفقاً للثابت من نتيجة التبليغ التي أفاد بها الموظف المكلف بالإعلان، حيث أفاد إن المطلوب إعلانه ليس له علاقة بالعنوان المطلوب، ثم قام المطعون ضده بالإعلان على عنوان وهمى آخر بإمارة دبى، وهو الأمر الثابت من إفادة المكلف بالإعلان والذى أفاد إنه بتاريخ 22/1/2024 توجهه لإجراء الإعلان في العنوان الثابت به (منطقة الخليج التجاري -دبى- شارع الشيخ زايد، مبنى سى تاور) وتبين له عدم وجود مبنى بهذا الاسم في العنوان المذكور، وأنه قد تم الاتصال على رقم الهاتف (0557574121) ولم يرد أحد كونه هاتفاً وهمياً، الأمر الذي أدى إلى تعذر الإعلان، وقدمت الطاعنة تدعيماً لدفاعها الشهادة الصادرة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبى، والتي جاءت صيغتها جازمة في أن الشركة الطاعنة (داماك كريسنت للعقارات ش.ذ.م.م.) تأسست بتاريخ 11/4/2005م ولم تحمل منذ تأسيسها أي اسم آخر بخلاف اسمها الثابت بالرخصة التجارية الصادرة لها، مما يؤكد عدم صحة ما ادعاه المطعون ضده من أنه تعاقد مع الطاعنة باسمها السابق، وقد قام المطعون ضده بالإعلان بالنشر دون أن يسبقه تحرى مما يكون معه الإعلان باطلاً، ومن ثم لا تنفتح به مواعيد الاستئناف، وهو ما لا يصححه أمر القاضي المختص أو رئيس الدائرة بالإعلان بطريق النشر، فضلاً عن أن إعلان السند التنفيذي حتى وأن تم على نحو صحيح لا يعتبر مصححاً لما سبقه من إجراءات باطلة أخصها عدم إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى المبتدأة وعدم إعلانها بالحكم المستأنف، وهو أمر سابق على إعلانها بالسند التنفيذي، مما فوت عليها درجة من درجات التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة (9) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 على أن: (1. يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: - أ. المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذا القانون. ب. لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته، أو لوكيله، فإذا لم يبلغ الإعلان بسبب يرجع إلى المعلن إليه أو رفض التبلغ به، يُعد ذلك تبليغًا لشخصه، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يُبلغ الإعلان إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته، وفي حال رفض أي من المذكورين أعلاه التبليغ بالإعلان أو إذا لم يجد أحدًا ممن يصح تبليغ الإعلان إليه، أو كان محل إقامته مغلقًا، فعليه مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته، أو بالإدراج في الموقع الإلكتروني للمحكمة. ج. في موطنه المختار. د. في محل عمله، وإذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يُبلّغ الإعلان لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه ويُستثنى من ذلك الإعلانات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية فإنها تبلغ لشخصه في محل عمله.)، وفي المادة (10) من ذات القانون على انه (( فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أي تشريع آخر تبلغ صورة الإعلان على الوجه الآتي: 1- ...2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقًا بفرع الشركة، تُعلن وفق أحكام البند (1) من المادة (9) من هذا القانون، ويُبَلّغ الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها قانونًا أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء فيها -بحسب الأحوال-، وفي حالة عدم وجود النائب عنها قانونًا أو من يقوم مقامه يتم التبليغ لأحد موظفي مكتبيهما، فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها التبلغ، يتم الإعلان بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو باللصق مباشرة دون إذن من المحكمة أو بالنشر بحسب الأحوال. 3-... 4-... 5- ... 6-....))، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه يصح إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة بأي طريقة من الطرق الواردة في تلك المادة، ويبدأ من هذا الإعلان سريان ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة بمثابة الحضوري. كما أنه من المقرر وفقاً لنص المادتين (153) و(161) من ذات القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن الأصل أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن سقوط الحق فيه وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً بما قضى به الحكم المطعون عليه. ومن المقرر كذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن إجراءات إعلان الحكم مستقلة عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وما قد يلحق إجراءات إعلان إحداهما من عيب يكون بمنأى عن إجراءات إعلان الآخر. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه ((عن شكل الاستئناف فإن الثابت أن المستأنفة لم تحضر أمام مركز التسوية الودية للمنازعات ولم تقدم مذكرة بدفاعها وقد صدر القرار المستأنف بحقها بتاريخ 6/7/2022 بمثابة الحضوري, وكان الثابت للمحكمة أن المستأنف ضده قد قام بتوجيه الإعلان للمستأنفة في التنفيذ رقم 2371/2022 تنفيذ مدني بعد تصحيح اسم المنفذ ضدها (شركة داماك كريسنت للعقارات ذ.م م.) حالياً، (داماك هيلز كارسون) سابقاً، سجل تجاري رقم (10824746)، رقم الرخصة المحلي (567547)، والمسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بتاريخ 19/1/2024 على العنوان الاتي (الإمارات - إمارة ابو ظبى - جزيرة الريم - ق15- حوض1- ط1 مكتب رقم 103)، وهو ذات العنوان المثبت بالرخصة التجارية للمستأنفة رقم (567547)، وقد أثبت القائم بالإعلان بتاريخ 22/1/2024 عدم وجود المدير ومخاطبته مع السيدة (جوني) بصفتها موظفة بالشركة وبسؤالها عن الشركة المطلوب إعلانها أفادت بأنها ليست تابعه لهم, كما تم توجيه الإعلان على البريد الالكتروني atyourservice@damacproperties.com بتاريخ 19/1/2024, وعلى اثر ذلك تقدمت المستأنفة بتاريخ 10/9/2024 عبر وكيلها (عبد اللطيف محمد أبوبكر احمد الحمادي) بتقديم طلبات ربط وكالته عن المستأنفة وإلغاء كافة إجراءات التنفيذ في مواجهة (شركة داماك كريسنت للعقارات) علي سند أن شركة داماك كريسنت لم يتم تغير اسمها أو تعديل في رخصتها التجارية (الاسم التجاري) منذ تأسيسها كما هو موضح في الرسالة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية, واقامت المستأنفة الطعن رقم 41/2024 استئناف تنفيذ مدني بتاريخ 17/10/2024 طعناً علي قرار قاضي التنفيذ بالاستمرار في التنفيذ قبلها، ومن ثم فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المستأنفة قد أعلنت بالسند التنفيذي بتاريخ 19/1/2024، وهو كاف لإحداث الأثر القانوني في انفتاح مواعيد الطعن علي الحكم بطريق الاستئناف وما اتخذته من إجراءات طعن علي التنفيذ قبلها، وكان الثابت أن المستأنفة قد اقامت هذا الاستئناف بتاريخ 6/1/2025، وبالتالي يكون تم تسجيله بعد الميعاد المقرر وتقضي المحكمة ومن تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف))، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بما ورد بهذه الأسباب يكون قائماً على غير أساس. 
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم الاختصاص القيمي لمركز التسوية الودية للمنازعات، وبطلان الحكم المستأنف لصدوره عن محكمة غير ذات ولاية، وذلك وفقاً لنص المادة (51/4) من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه إذا كانت الدعوى بطلب فسخ العقد تقدر قيمة الدعوى بالمتعاقد عليه، وكان الثابت من مطالعة العقد سند الدعوى أن قيمة الوحدة المتعاقد عليها (613،700) درهم، بما تخرج معه الدعوى عن اختصاص مركز النسوية الودية للمنازعات عملاً بنص المادة (1) من القرار رقم (8) لسنة 2022 التي حددت اختصاص المركز بالمنازعات التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن (500،000) درهم، بما يكون معه الحكم الصادر منه معدوماً، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الطعن بالتمييز يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ولذا يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من هذا العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل من قضائه ومن ثم غير مقبول. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن صدور الحكم من محكمة غير مختصة لا يجعل هذا الحكم منعدماً مادام أنه قد صدر من جهة لها ولاية القضاء، ولا يكون من سبيل لإلغاء هذا الحكم إلا بالطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً، في المواعيد المحددة لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف بقضائه عند حد سقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً، وبالتالي لم يتعرض للفصل في موضوع النزاع، فإن النعي عليه بما ورد بهذين السببين يكون وارداً على غير محل من قضائه، ومن ثم غير مقبول. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن، وبإلزام الشركة الطاعنة المصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق