جلسة 13 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام أنور ، عمر عبد السلام ومحمد ممدوح نواب رئيس المحكمة و د. محمد سلامة إبراهيم .
----------------
(96)
الطعن رقم 22492 لسنة 92 القضائية
(1) قانون " تفسيره " . جريمة " أركانها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
جريمة التعرض للغير بإتيان أمور وإيحاءات جنسية المؤثمة بالمادة 306 مكرراً ( أ ) عقوبات . شمولها لكافة صوره سواء وقعت على رجل أو امرأة . نعي الطاعنة اشتراط وقوعها على أنثى . ظاهر البطلان .
مثال .
(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله : ( إنه في غضون شهر .... من عام .... وحال تردد المجني عليه الأستاذ / .... المحامي بسراي محكمة .... يباشر مهام عمله ويرعى مصالح موكليه تعرضت له المتهمة علنا بسراي المحكمة المطروقة من الكافة بما يسيء له ويخدش حياءه فأخذت تلتصق به وتلامس جسده ووجهت له في علانية إشارات وإيحاءات جنسية إباحية بأن قالت له ( .... ) وتارة أخرى ( .... ) وثالثة ( .... ) وأخرى تدعي ( .... ) بما يحط من قدره ويتضمن خدشاً لحيائه في علانية على مرأى ومسمع من زملائه المحامين وموظفي النيابة .... ) ، وساق على ثبوتها في حقها أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وأورد مؤداها في بيان وافٍ ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ۳۰٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات – والمنطبقة على الواقعة قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۱ - تنص على أنه : ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية .... ) ، وكان البين من هذا النص - في صريح لفظه ومفهوم دلالته - أنه جاء مطلقاً من كل قيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كافة أعمال التعرض سواء وقعت على رجل أو امرأة ودون اشتراط وقوعها على أنثى – وعلى خلاف ما تدعي الطاعنة - ، وكان ما أورده الحكم – على نحو ما سلف بيانه – تتوافر به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .
2- لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وحصلتها بما لا تناقض فيه ، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة حول استدلال الحكم بتلك الأدلة أو محاولة تجريحها والقول بعدم معقولية تصوير الواقعة والتراخي في الإبلاغ محض جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ، لا يُثار لدى محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها :-
1- هتكت عرض المجني عليه / .... بالقوة بأن استطالت يدها إلى مواطن العفة لديه وذلك بأن أمسكت بعضوه الذكري رغماً عنه وبغير إرادته على النحو المبين بالتحقيقات .
2- تعرضت للمجني عليه سالف الذكر في مكان عام بأن قامت بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية وكان ذلك بالقول والفعل على النحو المبين بالتحقيقات .
3- سبت المجني عليه سالف الذكر بأن وجهت إليه عبارات وألفاظ السباب المبينة بالتحقيقات وقد تضمنت تلك الألفاظ عبارات خادشه للشرف والاعتبار وطعناً في عرض المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
4- ارتكبت علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 171 ، 278 ، 306 ، 306 مكرراً (أ)/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتين 55 ، 56 من ذات القانون ، بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم ، بعد أن عدلت وصف الاتهام بجعله أن المتهمة في ذات الزمان والمكان :
1- تعرضت للمجني عليه / .... - محام - في مكان عام بأن قامت بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية وكان ذلك بالقول والفعل على النحو المبين بالتحقيقات .
2- ارتكبت علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء على النحو المبين بالتحقيقات .
3- وجهت للمجني عليه سالف الذكر في علانية عبارات وألفاظ سباب تضمنت خدشاً للشرف والاعتبار .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم إتيان أمور وإيحاءات جنسية في مكان عام بالقول والفعل والفعل الفاضح والسب العلني قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بياناً تتحقق به أركان الجريمة الأولى إذ استلزم المشرع لقيامها أن يكون التعرض لأنثى دون الرجل ، وعوّل على أقوال شهود الإثبات رغم تضاربها وعدم معقوليتها وتراخي المجني عليها في الإبلاغ ، كما عوّل على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ، أو صلاحيتها كدليل إدانة ، كل ذلك ، يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله أنه : ( في غضون شهر .... من عام .... وحال تردد المجني عليه الأستاذ / .... المحامي بسراي محكمة .... يباشر مهام عمله ويرعى مصالح موكليه تعرضت له المتهمة علنا بسراي المحكمة المطروقة من الكافة بما يسيء له ويخدش حياءه فأخذت تلتصق به وتلامس جسده ووجهت له في علانية إشارات وإيحاءات جنسية إباحية بأن قالت له ( .... ) وتارة أخرى ( .... ) وثالثة ( .... ) وأخرى تدعي ( .... ) بما يحط من قدره ويتضمن خدشاً لحيائه في علانية على مرأى ومسمع من زملائه المحامين وموظفي النيابة .... ) ، وساق على ثبوتها في حقها أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وأورد مؤداها في بيان وافٍ ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة ۳۰٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات – والمنطبقة على الواقعة قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۱ - تنص على أنه : ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية .... ) ، وكان البين من هذا النص - في صريح لفظه ومفهوم دلالته - أنه جاء مطلقاً من كل قيد ليتسع مدلوله لاستيعاب كافة أعمال التعرض سواء وقعت على رجل أو امرأة ودون اشتراط وقوعها على أنثى – وعلى خلاف ما تدعي الطاعنة - ، وكان ما أورده الحكم – على نحو ما سلف بيانه – تتوافر به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وحصلتها بما لا تناقض فيه ، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة حول استدلال الحكم بتلك الأدلة أو محاولة تجريحها والقول بعدم معقولية تصوير الواقعة والتراخي في الإبلاغ محض جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ، لا يُثار لدى محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق