الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025

الطعن 1068 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1068 و1099 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ا. د. ا. ش.

مطعون ضده:
م. إ. ل. ا. ذ.
م. ل. ا. و. ش.
م. ن. ف. ك.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1045 استئناف تجاري بتاريخ 09-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية. 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن فى الطعن الاول رقم 1068 لسنة 2025م تجارى (بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم لسنة 2024 م تجارى ضده المطعون ضدهم (ميدل إيست لصناعة المعادن ذ.م.م وماستر لصناعة المسامير والدبابيس ش.ذ.م.م ومادهافان ناير فينود كومار) بطلب الحكم- وفقاً لطلباته المعدلة- بإلزامهم بالتضامن والتكافل بأداء مبلغ(10,104,687.54) درهماً والفائدة القانونية بنسبة 9% اعتباراً من تاريخ 1-10-2024م والمصروفات، على سند من أنه قد منح المدعى عليها الاولى تسهيلات مصرفيه بكفالة المدعى عليهما الثانية والثالث وترصد له بذمتها مبلغ المطالبة الذى فشلت وكفيليها فى سداده مما حدا به لإقامة الدعوى. حيث ندبت محكمة أول درجه خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 20-3-2025م بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للبنك المدعي مبلغ (9,792,802.79) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وبالمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات . استأنف البنك المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1045 لسنة2025م تجارى، واستأنفه المدعى عليهم بالاستئناف رقم 1074 لسنة2025م تجارى. بجلسة 9-7-2025م قضت المحكمة برفض الاستئنافين وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المدعي (بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع) على الحكم برفض استئنافه رقم1045 لسنة 2025م تجارى بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 31 -7 -2025م بطلب نقضه. ولم يقدم أى من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه فى الطعن. طعن المدعي عليهم (ميدل إيست لصناعة المعادن ذ.م.م وماستر لصناعة المسامير والدبابيس ش.ذ.م.م ومادهافان ناير فينود كومار) على الحكم برفض استئنافهم رقم1074 لسنة 2025م تجارى بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 7-8 -2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن. وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً بجلسة اليوم. 
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 1068 لسنة 2025م تجارى على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض استئنافه وتأييد قضاء الحكم المستأنف دون اجابة طلبه بإعادة الدعوى للخبير المنتدب لبحث موضوع طلباته المعدلة وفق مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجه بجلسة 6-2-2025م بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بأداء مبلغ (10,214,053.10) درهماً وتقديمه المستندات التي تفيد اضافة مبلغ (421,250.28) درهم وارده بكشوف حسابات المطعون ضدها الثانية (شركة ماستر لصناعة المسامير) الى الدين الذى أثبته الخبير ومقداره (9,792,802.79) درهماً ليصبح مقداره(10,214,053.10)درهماً بما يفيد تقديمه المستندات التي تسند الطلب بما كان يستوجب على المحكمة المطعون فى حكمها اجابة طلبه بإعادة الدعوى للخبير المنتدب لبحث موضوع طلباته المعدلة وما قدم سنداً لها وبحث واعتراضاته الجوهرية على التقرير مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إ ن هذا النعي في محله اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم يشوبها الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط باستناده إلى أسباب وأدلة غير صالحة لحمل الحكم، وأنه يتعين على المحكمة إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يُطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات التي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروح عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة والا يكون حكمها مشوبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ولئن كان البنك الطاعن قد أفاد بتاريخ 15-1-2025م الخبير المنتدب في الدعوى من محكمة أول درجه بأن ليس لديه ملاحظات على نتائج تقريره المبدئي الا أنه بعد ذلك قد عاد وقدم أمام محكمه أول درجه بجلسة 6-2-2025م مذكره بتعديل طلباته في الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأداء مبلغ (10,214,053.10) درهماً وقبل الفصل فى موضوع الدعوى اعادة الدعوى للخبير المنتدب لبحث اعتراضاته على التقرير على سند من استحقاقه اضافة مبلغ (421,250.28) درهم وارده بكشوف حسابات المطعون ضدها الثانية (شركة ماستر لصناعة المسامير) الى الدين الذى أثبته الخبير المنتدب ومقداره (9,792,802.79) درهماً ليصبح مقداره (10,214,053.10)درهماً ، وقدم سنداً لطلباته المعدلة رسالته للخبير المنتدب بتاريخ 20-1-2025م بمضمون الطلب المعدل وصوره عن كشف الحساب الذى يسنده ، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبه اعادة الدعوى للخبير المنتدب لبحث موضوع طلباته المعدلة على ما أورده فى أسبابه بقوله(أن عدم استجابة المحكمة الى طلب المستأنف بإعادة المأمورية الى الخبير هو حق مقرر لها طالما أنه قد ثبت من التقرير أن وكيل المستأنف ذاته أرسل الى الخبير رسالة إلكترونية بتاريخ 15-1-2025م تفيد بأنه ليس لديه أية تعقيبات على تقرير الخبرة المبدئي وهى ذات النتيجة النهائية التي انتهى اليها , الامر الذى يكون معه الاستئناف أقيم على غير سند صحيح من الواقع وأحكام القانون وترفضه المحكمة . .) لا يواجه دفاع الطاعن الجوهري المبين بوجه النعي ولا يصلح رداً عليه بما يصمه بعيب القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. 
وحيث أنه عن الطعن الثاني رقم 1099 لسنة 2025م تجارى فان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه اذ طعن على الحكم بطعنين وقضت المحكمة فى أحدهما بنقضه كلياً بما يستتبع نقض الحكم في الطعن المضموم، بما يوجب الحكم بنقض الحكم في الطعنين، على أن يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: في الطعنين رقمي 1068 و1099 لسنة 2025م تجارى بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده في كل طعن بمصروفاته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق