الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025

الطعن 15892 لسنة 80 ق جلسة 13 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 138 ص 975

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(138)
الطعن رقم 15892 لسنة 80 القضائية
(2،1) عمل " أقدمية : أقدمية العاملين بالشركة المصرية للاتصالات : احتسابها " .
(1) تعيين العامل بالشركة المصرية للاتصالات بعد صدور القانون 19 لسنة 1998 . حالتين . الأولى لغير شاغلي الدرجتين الأولى والثانية الحاصل أثناء خدمته على مؤهل أعلى في وظيفة تناسب هذا المؤهل . شرطه . تناسب المؤهل مع احتياجات الطاعنة وتوافر وظيفة شاغرة تناسبه في تاريخ حصوله عليه أو حصوله على الدرجة المالية المحددة له واستيفائه لاشتراطات وضوابط شغلها . مؤداه . احتساب أقدميته فى الوظيفة التي يُعين عليها من تاريخ حصوله على المؤهل الأعلى أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب ومنحه الأجر المقرر لهذه الوظيفة وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر . الثانية لشاغلي أياً من الدرجتين الأولى أو الثانية بمجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية يُكتفى بمنحه علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلها في تاريخ حصوله على المؤهل . م 20 من اللائحة .
(2) تسوية حالة العامل بالشركة المصرية للاتصالات لحصوله على مؤهل أعلى. حالتين. الأولى حصوله على المؤهل الأعلى أثناء شغله لوظيفة من الدرجة الثالثة يكون على وظيفة تناسب هذا المؤهل . احتساب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على هذا المؤهل أو الدرجة المالية المحددة لهذه الوظيفة . شرطه . وجود وظيفة شاغرة واستيفائه لشروط شغلها . الثانية أثناء شغله لوظيفة من الدرجة الثانية يخضع لأحكام لائحة الطاعنة 611 لسنة 2003 . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهما في تسوية حالتهما الوظيفية بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه كل منهما واحتساب أقدميتهما من تاريخ حصولهما عليه دون بيان توافر وظيفة شاغرة تتناسب مع هذا المؤهل ومدى استيفائهما لشروط شغلها . مخالفة للثابت بالأوراق وقصور في التسبيب ومخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في المادة (20) من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة رقم 763 لسنة 1999 الصادرة نفاذاً للقانون 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ... على أنه "فى حالة حصول العامل على مؤهل دراسى أعلى يتناسب مع أعمال الشركة واحتياجاتها، وعلى ضوء الدرجات الشاغرة بموازنة الشركة يُعين بوظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة، وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب وبمنح الأجر المقرر للدرجة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر. أما بالنسبة للعاملين الشاغلين الدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيُمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل" يدل على أنه يُشترط لتعيين العامل من غير شاغلي الدرجتين الأولى والثانية الذى يحصل أثناء خدمته على مؤهل أعلى في وظيفة تناسب هذا المؤهل أن يكون هذا المؤهل يتناسب مع احتياجات الطاعنة، وأن تتوافر وظيفة شاغرة تناسب هذا المؤهل فى تاريخ حصوله عليه أو حصوله على الدرجة المالية المحددة لهذا المؤهل مع استيفاء العامل لاشتراطات وضوابط شغلها، فإذا توافرت هذه الشروط تُحسب أقدميته في الوظيفة التي يُعين عليها من تاريخ حصوله على المؤهل الأعلى أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب، ويُمنح في هذه الحالة الأجر المقرر لهذه الوظيفة وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر. أما إذا كان العامل من شاغلي أياً من الدرجتين الأولى أو الثانية بمجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية، فيُكتفى بمنحه علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلها وفى تاريخ حصوله على المؤهل.
2- إذ كان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة رفق الطعن أن المطعون ضده الأول حصل أثناء الخدمة على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة جامعة القاهرة دور يناير سنة 2001 وقت أن كان شاغلاً لوظيفة فنى ثالث تلغراف بالدرجة الثالثة، وأن الطاعنة قامت بترقيته في 1/4/2002 إلى وظيفة فنى ثان حركة تلغراف وتليفون ومنحته علاوتين من علاوات الدرجة الثالثة التي كان يشغلها وقت حصوله على المؤهل الأعلى إعمالاً للفقرة الثانية من المادة (20) المشار إليها آنفاً، ثم عادت وأبرمت معه عقد عمل جديد اعتدت فيه بهذا المؤهل وعينته على وظيفة أخصائي ثالث تمويل ومحاسبة بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف الإدارية بموجب قرارها رقم 3085 الصادر في 24/9/2006 على أن تُحسب أقدميته في هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ استلام مهام عمله في هذه الوظيفة، والثابت أيضاً من هذه المستندات أن المطعون ضده الثاني حصل أثناء الخدمة على بكالوريوس تكنولوجيا هندسة القوى والآلات الكهربية دور أكتوبر سنة 2006 من جامعة الزقازيق، وأنه كان يشغل وظيفة فنى ثان هندسة وقت حصوله على هذا المؤهل، وأن الطاعنة أبرمت معه عقد عمل جديد اعتدت فيه بهذا المؤهل وعينته على وظيفة مهندس ثالث على أن تُحتسب أقدميته فيها من تاريخ استلامه لهذه الوظيفة، ومفاد ما سلف أن المطعون ضده الأول وباعتباره كان شاغلاً لوظيفة من الدرجة الثالثة وقت حصوله على المؤهل الأعلى سنة 2001، فإنه وإعمالاً للفقرة الأولى من المادة (20) من لائحة الطاعنة سالفة البيان يكون من حقه تسوية حالته على وظيفة تناسب هذا المؤهل وتُحتسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على هذا المؤهل أو الدرجة المالية المحددة لهذه الوظيفة شريطة أن تكون هذه الوظيفة شاغرة، وأن يكون مستوفياً لشروط شغلها، بينما تخضع تسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضده الثاني لأحكام لائحة الطاعنة رقم 611 لسنة 2003، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهما في تسوية حالتهما الوظيفية بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه كل منهما، واحتساب أقدميتهما من تاريخ حصول كل منهما على هذا المؤهل الأول في سنة 2001، والثاني في سنة 1999 أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رغم تقديم الطاعنة شهادة حصول المطعون ضده الثاني على المؤهل الأعلى الثابت بها حصوله على هذا المؤهل كان في أكتوبر سنة 2006، ودون أن يُبين في مدوناته ما إذا كان الهيكل الوظيفي للطاعنة كان يتضمن وظيفة شاغرة وممولة وقت حصول المطعون ضده الأول على المؤهل الأعلى تتناسب مع هذا المؤهل، وما إذا كان المطعون ضده قد استوفى اشتراكات شغلها أم لا ومبررات الطاعنة في حجب التسوية عنه وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (20) السالفة، ولم يستظهر أيضاً الأحكام والشروط والضوابط التي تتضمنها لائحة سنة 2003، ومدى استيفاء المطعون ضده الثاني لاشتراطات إعادة تسوية حالته بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه وفقاً لهذه اللائحة، وما إذا كانت التسوية التي أجرتها الطاعنة للمطعون ضدهما بموجب عقود عمل جديدة، تتفق وما تقضى به لائحتي سنة 1999، 2003 أم لا، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد شابه القصور في التسبيب وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة – الشركة المصرية للاتصالات – بطلب الحكم بأحقية كل منهما فى تسوية حالته الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه أثناء الخدمة اعتباراً من تاريخ الحصول على المؤهل ونقلهما إلى الوظائف التخصصية، وقالا بياناً لها إنهما من العاملين لدى الطاعنة وقد حصل أولهما على بكالوريوس التجارة سنة 2001 ، وحصل الثانى على بكالوريوس الهندسة سنة 1999، وإذ امتنعت الطاعنة عن تسوية حالة كل منهما الوظيفية وفقاً للمؤهل الأعلى وبالمخالفة للائحة نظام العاملين لديها فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/4/2008 بأحقية المطعون ضدهما فى تسوية حالتهما الوظيفية بالمؤهل الأعلى اعتباراً من تاريخ حصول كل منهما على هذا المؤهل مع ما يترتب على ذلك من آثار، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 12ق القاهرة، وبتاريخ 18/7/2010 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المادة 20 من لائحة نظام العاملين لديها رقم 736 لسنة 1999 الصادرة نفاذاً للقانون 19 لسنة 1998 - والمنطبقة على حالة المطعون ضده الأول - تقضى بتسوية حالة العامل الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة من غير شاغلي الدرجتين الثانية والأولى متى كانت هناك وظيفة شاغرة، شريطة أن يكون العامل مستوفياً لاشتراطات شغلها على أن تحدد أقدميته في هذه الوظيفة من تاريخ حصوله على هذا المؤهل أو الدرجة المالية المحددة للوظيفة التي سيُعاد تعيينه عليها. أما العمال شاغلي الدرجتين الثانية والأولى فيُمنحون علاوتين من علاوات الدرجة الوظيفية التي يشغلونها، وأنها بعد أن قامت بمنح المطعون ضده الأول علاوتين من علاوة الدرجة التي يشغلها باعتباره كان شاغلاً للدرجة الثانية وقت إجراء التسوية، عادت وسحبت هذه التسوية بناءً على طلب المطعون ضده الأول المتضمن تنازله عن الدرجة الثانية، وتعاقدت معه بعقد عمل جديد اعتدت فيه بهذا المؤهل وعينته فى وظيفة أخصائي تمويل ومحاسبة بالدرجة الثالثة اعتباراً من 24/9/2006 تاريخ إصدارها القرار رقم 3085 لسنة 2006 بإجراء هذه التسوية. أما المطعون ضده الثاني فلم يعتمد مؤهله من الجامعة إلا في سنة 2007، وقامت بتسوية حالته بهذا المؤهل وعينته في وظيفة مهندس ثالث، وحددت أقدميته في هذه الوظيفة من تاريخ استلامه العمل المقرر لها بموجب قرارها رقم 3787 الصادر في 25/11/2008 وفقاً لما تقضى به لائحة نظام العاملين لديها رقم 1454 لسنة 2008، وقدمت القرارات الصادرة منها بشأن المطعون ضدهما، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع، وما قدمته من مستندات وقضى للمطعون ضدهما بإعادة تسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضدهما من تاريخ حصول كل منهما على المؤهل الأعلى، الأول في سنة 2001 ، والثاني في سنة 1999 أخذاً بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة (20) من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة رقم 763 لسنة 1999 الصادرة نفاذاً للقانون 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية .... على أنه "فى حالة حصول العامل على مؤهل دراسى أعلى يتناسب مع أعمال الشركة واحتياجاتها، وعلى ضوء الدرجات الشاغرة بموازنة الشركة يُعين بوظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد بشرط توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة، وتحدد أقدميته من تاريخ حصوله على المؤهل أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب وبمنح الأجر المقرر للدرجة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر. أما بالنسبة للعاملين الشاغلين الدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيُمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل" يدل على أنه يُشترط لتعيين العامل من غير شاغلى الدرجتين الأولى والثانية الذى يحصل أثناء خدمته على مؤهل أعلى فى وظيفة تناسب هذا المؤهل أن يكون هذا المؤهل يتناسب مع احتياجات الطاعنة، وأن تتوافر وظيفة شاغرة تناسب هذا المؤهل فى تاريخ حصوله عليه أو حصوله على الدرجة المالية المحددة لهذا المؤهل مع استيفاء العامل لاشتراطات وضوابط شغلها، فإذا توافرت هذه الشروط تُحسب أقدميته فى الوظيفة التى يُعين عليها من تاريخ حصوله على المؤهل الأعلى أو الدرجة المحددة للمؤهل أيهما أقرب، ويُمنح فى هذه الحالة الأجر المقرر لهذه الوظيفة وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر. أما إذا كان العامل من شاغلى أياً من الدرجتين الأولى أو الثانية بمجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية، فيُكتفى بمنحه علاوتين من علاوات الدرجة التى يشغلها وفى تاريخ حصوله على المؤهل. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة رفق الطعن أن المطعون ضده الأول حصل أثناء الخدمة على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة جامعة القاهرة دور يناير سنة 2001 وقت أن كان شاغلاً لوظيفة فنى ثالث تلغراف بالدرجة الثالثة، وأن الطاعنة قامت بترقيته في 1/4/2002 إلى وظيفة فنى ثان حركة تلغراف وتليفون ومنحته علاوتين من علاوات الدرجة الثالثة التي كان يشغلها وقت حصوله على المؤهل الأعلى إعمالاً للفقرة الثانية من المادة (20) المشار إليها آنفاً، ثم عادت وأبرمت معه عقد عمل جديد اعتدت فيه بهذا المؤهل وعينته على وظيفة أخصائي ثالث تمويل ومحاسبة بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف الإدارية بموجب قرارها رقم 3085 الصادر في 24/9/2006 على أن تُحسب أقدميته في هذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ استلام مهام عمله في هذه الوظيفة، والثابت أيضاً من هذه المستندات أن المطعون ضده الثاني حصل أثناء الخدمة على بكالوريوس تكنولوجيا هندسة القوى والآلات الكهربية دور أكتوبر سنة 2006 من جامعة الزقازيق، وأنه كان يشغل وظيفة فنى ثان هندسة وقت حصوله على هذا المؤهل، وأن الطاعنة أبرمت معه عقد عمل جديد اعتدت فيه بهذا المؤهل وعينته على وظيفة مهندس ثالث على أن تُحتسب أقدميته فيها من تاريخ استلامه لهذه الوظيفة، ومفاد ما سلف أن المطعون ضده الأول وباعتباره كان شاغلاً لوظيفة من الدرجة الثالثة وقت حصوله على المؤهل الأعلى سنة 2001، فإنه وإعمالاً للفقرة الأولى من المادة (20) من لائحة الطاعنة سالفة البيان يكون من حقه تسوية حالته على وظيفة تناسب هذا المؤهل وتُحتسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على هذا المؤهل أو الدرجة المالية المحددة لهذه الوظيفة شريطة أن تكون هذه الوظيفة شاغرة، وأن يكون مستوفياً لشروط شغلها، بينما تخضع تسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضده الثاني لأحكام لائحة الطاعنة رقم 611 لسنة 2003، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهما في تسوية حالتهما الوظيفية بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه كل منهما، واحتساب أقدميتهما من تاريخ حصول كل منهما على هذا المؤهل الأول في سنة 2001، والثاني في سنة 1999 أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رغم تقديم الطاعنة شهادة حصول المطعون ضده الثاني على المؤهل الأعلى الثابت بها حصوله على هذا المؤهل كان في أكتوبر سنة 2006، ودون أن يُبين في مدوناته ما إذا كان الهيكل الوظيفي للطاعنة كان يتضمن وظيفة شاغرة وممولة وقت حصول المطعون ضده الأول على المؤهل الأعلى تتناسب مع هذا المؤهل، وما إذا كان المطعون ضده قد استوفى اشتراكات شغلها أم لا ومبررات الطاعنة في حجب التسوية عنه وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (20) السالفة، ولم يستظهر أيضاً الأحكام والشروط والضوابط التي تتضمنها لائحة سنة 2003، ومدى استيفاء المطعون ضده الثاني لاشتراطات إعادة تسوية حالته بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه وفقاً لهذه اللائحة، وما إذا كانت التسوية التي أجرتها الطاعنة للمطعون ضدهما بموجب عقود عمل جديدة، تتفق وما تقضى به لائحتي سنة 1999، 2003 أم لا، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد شابه القصور فى التسبيب وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يُوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق