الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025

الطعن 1045 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1045 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ح. م. س. م. ا.

مطعون ضده:
س. ف. ذ.
س. ف. ك.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1248 استئناف تجاري بتاريخ 16-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 4086 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية -أدخل فيها الشركة المطعون ضدها الثانية ليصدر الحكم في مواجهتا - بطلب الحكم بإبطال عقدي الكفالة المؤرخين 2/8/2007 ا لمبرمين فيما بينه وبين المطعون ضدها الأولي ، وذلك تأسيساً علي أنه بموجب عقدي الكفالة سالفي البيان أصبح ضامناً لشركة -جلف جيت- في جميع التزاماتها الناشئة عن عقدي إيجار طائرتين مؤرخين 15/6/2007 ، وإذ خلا عقدي الكفالة المشار إليهما من تحديد مقدار المبالغ محلهما والدين المكفول، بحيث يكون معلوماً ومحدداً وجاءت الالتزامات الواردة فيهما غير محددة المقدار، ولم توضع الأسس التي يمكن من خلالها تحديد قيمة المبالغ المكفولة، مما يترتب عليه بطلانهما ، ومن ثم أقام الدعوي ، وأدخل فيها الشركة المطعون ضدها الثانية ليصدر الحكم في مواجهتها ، بعد أن تمسكت المطعون ضدها الأولي بدفاعها من انتفاء صفتها لقيامها بنقل كافة حقوقها لصالح المطعون ضدها الثانية ، وبتاريخ 14/4/2025 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وفي الموضوع برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1248 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 16/6/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 31/7/2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما ? في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر قررت اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض طلبه ببطلان عقدي الكفالة -موضوع الدعوى- ، تأسيساً على صدور حكم تحكيم -مزيل بالصيغة التنفيذية- بشأنهما فصل في مسألة صحتهما ، في حين أنه هناك اختلاف في موضوع الدعويين فدعوى التحكيم كانت تتعلق بعقدي إيجارات طائرتين ، ولم تكن مسألة بطلان عقدي الكفالة مما طُرح فيها ، وبالتالي لم يتعرض لها ذلك الحكم صراحةً أو ضماناً ببحث مدى صحتهما أو بطلانهما ، كما أن الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية عليه لم يفصل أو يبحث مسألة بطلان الكفالات ولا يحوز سوى حجية مؤقتة ، كما أنه قد تمسك بدفاعه ببطلان عقدي الكفالة ، إذ جاءت تُلزمه بشكل عام بكافة التزامات الشركة المكفولة -جلف جيت ذ.م.م - ودون تحديد مقدار مبلغ الدين المكفول ، أو بيان الحد الأقصى له أو وضع الأسس التي يُحتكم إليها في تحديده لاحقاً ، فإذا ما خالف الحكم ذلك ورفض دعواه فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه وفقاً لنصوص المواد 1، 2، 23 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، أن التحكيم وسيلة ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم مُلزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناءً على اتفاق الأطراف، ويحق للأطراف الاتفاق على إخضاعه للقواعد النافذة في أي منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها. وأن أحكام المحكمين شأنها شأن سائر الأحكام القضائية، تحوز حُجية الشيء المحكوم فيه بمجرد صدورها، وهي حُجية مُلزمة لطرفيها، وتبقى هذه الحُجية ولو رُفعت الدعوى ببطلانها طالما بقي الحكم قائماً لم يُقض ببطلانه. ومن المقرر كذلك أنه وفقاً لنص المادة 87 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجاري الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعاً يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحداً في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان، وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ العبرة في حُجية الشيء المحكوم فيه تكون بموضوع الدعوى أو موضوع الطلب وأساسه وليس بنوع الطلبات، وأنه إذا صدر حكم قضائي سابق حائز لقوة الأمر المقضي به بثبوت أو نفي حق في أي دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم فإن هذا الحكم يحوز حُجية الشيء المحكوم فيه في هذه المسألة بينهم بحيث تمنعهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية بشأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على هذه المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم. كما أنه من المقرر أيضاً أن الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه. وأن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له بموجبها ينقل بها الدائن ما له من حق قبل المدين إلى شخص آخر المحال له ليصبح دائناً مكانه، وهي بهذه المثابة تتم بمجرد تراضيهما دون حاجة لشكل خاص ويكفي فيها قبول المحال له للحوالة صراحةً أو ضمناً بأي تعبير يدل على هذا الرضاء، يستوي في ذلك أن يكون هذا الحق منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً أو احتمالياً ليس له وجود قانوني في الحال وإنما يحتمل وجوده في المستقبل ولو قبل تحقق أي عنصر من عناصره ولو كان الحق محل الحوالة قد نازع فيه المدين. ويترتب على انعقاد الحوالة -حوالة الحق- صحيحة انتقال نفس الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقادها بما له من توابع وضمانات، وتعتبر منتجة لآثارها في حدود المبلغ الثابت بذمة المدين حتى تاريخ إعلانه بالحوالة بالنسبة للمحيل أو المحال عليه أو الغير، ويكون للمحال له الدائن أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه ويتابع ما بدأه المحيل منها. لما كان ذلك، وكان الحكم البين من مطالعة حكم التحكيم الرقيم ( 18769/VRO/AGF ) أن المحكم قد ناقش دفاع الطاعن بشأن عقدي الكفالة -الضمان موضوع الدعوى- القائم علي أنهما عقود التصاق دون أي فرصة أتيحت له للتفاوض بشأنهما وأنهما عقدي ضمانات غير معقولة وبعدم تحمله مسئولية بموجبهما لانتهائها ، وقد انتهي المحكم بحكمه بالبنود من 209 وما بعدها -بعد أن أفرغ المحكم بنود العقدين بحكمه- إلي أن هذه الضمانات -عقدي الكفالة- واسعة وغير مشروطة وسارية وقابلة للتنفيذ وملزمة للطاعن وانتهي لمسئوليته بموجبهما بأن يدفع مع أخرين بالتضامن والانفراد المبلغ المقضي به في التحكيم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من سائر الأوراق إلى أن حكم التحكيم المار ذكره قد قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به لصالح المطعون ضدها الأولى -التي أحالت حقها فيه إلى المطعون ضدها الثانية- استناداً إلى عقدي الكفالة سند الدعوى الراهنة، ومن ثم يكون حكم التحكيم قد فصل فصلاً لازماً في مسألة أولية مشتركة تتمثل في صحة عقدي الكفالة موضوع النزاع، وبالتالي لا يجوز للطاعن معاودة التمسك ببطلانهما في الدعوى الراهنة طالما لم يقضى ببطلان حكم التحكيم المشار إليه، وإذ رتّب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، فيما قضي به بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة ل لمطعون ضدها الاولى تأسيساً على أنها قد تنازلت عن حقوقها المترتبة على عقدي الكفالة، ونقلهما إلى المطعون ضدها الثانية ، في حين أن عقدي الكفالة -موضوع الدعوى- محرّران لصالح المطعون ضدها الأولى، ومن ثم وجب اختصامها في الدعوى ليكون الحكم الصادر فيها حُجّة عليها، كما أن هذا التنازل الذي أشار إليه الحكم لا يسري في مواجهته ذلك أن المطعون ضدها الاولى هي الطرف الاصيل والمستفيد من عقد الكفالة وهو لم يكن طرفاً في هذا التنازل ولم يخطر به ولم يصدر عنه قبول صريح أو ضمني بانتقال هذه الكفالة من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية، فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج بها عليه، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه إذا كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أن حوالة الحق تعتبر جائزة ما دام لا يوجد ما يحرمها أو يمنعها وهي تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أن انعقادها لا يكفي لجعلها نافذه في حقه أو بالنسبة للغير الذي يكسب حقاً من جهة المحيل على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له إلا من تاريخ علمه بها ما دام أن انعقادها يتم دون رضائه إذ يصح أن يكون جاهلاً بوقوعها فيتعامل مع دائنه الأصلي على أنه دائنه الوحيد الأمر الذي يستوجب علمه بالحوالة مراعاة لمصلحته ومصلحة الدائن الجديد، ويثبت هذا العلم بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً وذلك لخلو الأحكام المنظمة لحوالة الحق ونفاذها قبل المدين أو الغير في التشريعات المعمول بها في إمارة دبي، بما مقتضاه الرجوع إلى القواعد العامة في ذلك الشأن والاكتفاء بثبوت علم المحال عليه بتلك الحوالة لنفاذها قبل المدين أو الغير وذلك بأي طريق من طرق العلم بها ومنها الإعلان بصحيفة الدعوى التي يرجع بها المحال له على المحال عليه بالحق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى، تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية -المحال إليها الحق المقضي به في حكم التحكيم-، استصدرت من قاضي التنفيذ ضد الطاعن الأمر رقم 48 لسنة 2020 أمر علي عريضة صيغة تنفيذية -الذي صار باتاً- بشأن وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم وب صحة الحوالة لصالح المحال إليها المطعون ضدها الثانية ، ومن ثم أصبحت هذه الحوالة نافذة في حق الطاعن بمجرد علمه بها دون حاجة إلى رضائه أو إلى أن يكون طرفاً في عقد الحوالة، وهو ما يترتب عليه انتفاء صفة المطعون ضدها الأولى في الخصومة بشأن أي نزاع يتعلق بالحقوق المحالة، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافياً لحمل قضائه، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق