الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 سبتمبر 2025

الطعن 359 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 359 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. م. م. ا. م.

مطعون ضده:
ف. م. م. ا.
م. ب. ش. ش. ح.
م. ي. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2222 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الاول والثاني اقاما على الطاعن والمطعون ضده الثالث الدعوى رقم 2024 / 878 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بفسخ الاتفاقية المؤرخة في 15/9/2022 وبإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزامهما متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضدهما الاول والثاني مبلغ 750.000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، والزامهما بان يؤديا متضامنين للمطعون ضدهما الاول والثاني مبلغ 200,000 درهم تعويضاً جابراً للضرر المادي والمعنوي والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد ، والزامهما برد أصل الشيكين رقم 202890 والشيك رقم 202891 البالغة قيمتهما الاجمالية 100,000 مائة الف درهم ، و ذلك تأسيسا على أن الطاعن هو مالك لعدد اربع مطاعم وهي (مؤسسة يوما للأغذية-رخصة تجارية رقم : 1155428- مؤسسة مطعم مونوس بولاو- رخصة تجارية رقم 1134718- مطعم لذيذ البرياني ذ.م.م - رخصة تجارية رقم : 771101- مطعم يوما فود مردف-موافقة مبدائية رقم : 1070786) ومالك أيضاً لمطعم تحت الانشاء بأنصار مول الشارقة ، والمطعون ضده الثالث وكيل الطاعن في التوقيع على اتفاقية شراكة أسهم في المطاعم وشريك ومدير في رخصة الشركة القابضة والتي من المفترض ان تكون مالكة لجميع المطاعم الخمسة كما نصت الاتفاقية ، وقد أعرب المطعون ضدهما الاول والثاني عن رغبتهما في تملك عدد من الاسهم في المطاعم المذكورة ووافق الطاعن والمطعون ضده الثالث على ذلك على أن تكون نسبتهما 40% من الاسهم ونسبة الطاعن والمطعون ضده الثالث 60% ، وقاما الطرفان بإبرام الاتفاقية بتاريخ 15-9-2023 وجاء فيها أن يقوم المطعون ضدهما الاول والثاني بسداد مبلغ 800,000 درهم على أن يتم استكمال مشروع انشاء المطعم الخامس بأنصار مول الشارقة ونقل ملكيته اضافة الى ملكية الاربع مطاعم المذكورة الى ملكية شركة شهية لإدارة المطاعم ذ م م والتي يمتلك فيها المطعون ضدهما الاول والثاني اسهم بمقدار 40% من اسهم الشركة. وقد سلم المطعون ضدهما الاول والثاني الطاعن شيكين أحدهما بقيمة 80,000 درهم يحمل الرقم (202890)، وشيك آخر بقيمة 20,000 درهم ويحمل رقم (202891) مسحوبين على بنك اتش اس بي سي-جبل علي ، وذلك بناء على طلبه ليتم ايداعهما في حسابه على ان يتم تحرير شيك بقيمة 650,000 درهم في مرحلة لاحقه وبعد استلام الطاعن للشيكين ادعى لهما بأن لديه بعض المشاكل بحسابه البنكي الخاص به و طلب منهما تحرير شيك واحد بقيمة الشيكين المذكورين أعلاه بالإضافة الى الشيك الذي كان من المفترض تحريره بقيمة 650,000 وعليه اصدر المطعون ضده الاول ومن حسابه الشخصي الشيك رقم 202893 بقيمة 750,000 درهم بتاريخ استحقاق 3-10-2023 مسحوب على بنك اتش اس ابي سي وصرفه الطاعن ، وقد طلب المطعون ضدهما الاول والثاني بنقل ملكية الاربع مطاعم الى ملكية الشركة القابضة تنفيذاً للاتفاق وإستكمال إنشاء المطعم الخامس بأنصار مول الشارقة واثبات ملكيته للشركة القابضة الا ان الطاعن والمطعون ضده الثالث لم يقوما بتنفيذ التزامهما المنصوص عليه بالاتفاقية ومن ثم فقد اقاما الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 7/11/2024 بفسخ الاتفاقية المؤرخة في 15/9/2023 وبإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد والزام الطاعن والمطعون ضد الثالث متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضدهما الاول والثاني مبلغ 750.000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، والزمت الطاعن بان يؤدي للمطعون ضدهما الاول والثاني مبلغ 200,000 درهم تعويضاً جابراً للضرر المادي والمعنوي ، ورفض بحالتها ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 2024 / 2212 استئناف تجاري كما استانفه الطاعن والمطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم 2024 / 2212 استئناف تجاري و بتاريخ 26/2/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 24/3/2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهما الاول والثاني مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما قدم المطعون ضدها الثالث مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها نقض الحكم . 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق اذ الزمه بالمبلغ المقضي به على الرغم من ان الخبير المنتدب ذكر في تقريره انه (( لم يثبت بإتفاقية شراكة الأسهم في المطاعم والمحررة بتاريخ 15/9/2023 بين الأطراف أنها حددت مبالغ مترصدة في ذمة الطاعن والمطعون ضده الثالث لصالح المطعون ضدهما الاول والثاني وإنما الشراكة ستكون في الإيرادات والتكاليف التي تخص الشركة الجديدة المنشأة بتاريخ 17/9/2023 )) كما انه تمسك بانه بتاريخ 17/9/2023 قام بنقل كامل اسهم المطاعم محل الاتفاقية باسم شركة شهيه لإدارة المطاعم ذ.م.م والتي انشائها الطاعن تنفيذا للاتفاقية والحصص فيها وفقا لما تم الإتفاق عليه بالإتفاقية كما ان البين بالأوراق أن مطعم لذيذ برياني مملوك بنسبة 100% لشركة شهيه لإدارة المطاعم ذ.م.م وفقا للرخصة التجارية لكل من الشركة والمطعم الا ان الحكم قضى بفسخ الاتفاقية بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك لما هو مقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقًا لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصورًا على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضًا كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون ومن المقرر أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه من الأمور التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر أن استخلاص إثبات أو نفى الخطأ التعاقدي من جانب أي من طرفي العقد وتقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبرة المقدمة فيها وفهم فحواها والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومن المقرر أن فسخ العقد يترتب عليه انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه من قبل انعقاده ، لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص من اوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب الذي اطمئن اليه أن العلاقة بين اطراف الدعوى تحكمها اتفاقية شراكة اسهم في المطاعم المحررة بتاريخ 15/9/2023 بين المطعون ضدهما الاول والثاني من بصفتهما المشتريان بنسبة 40% من الحصص وبين الطاعن بصفته البائع و حصته 60% و أن المطعون ضده الأول حرر من حسابه البنكى شيك مؤرخ 3/10/2023 برقم 202893 بقيمة 750,000 درهم لصالح الطاعن والذي اخل بالتزاماته التي نصت عليها الاتفاقية اذ لم يقم بنقل ملكية أو نقل كامل الاسهم ورخص كل المطاعم موضوع البيع الى الشركة الجديدة ، ولم يقم بتحويل الودائع والحسابات البنكية والدفاتر والسجلات والقوائم البريدية وقوائم العملاء والمواد الاعلانية والترويجية وجميع المستندات الاخرى التي يستخدمها والأسماء التجارية لجميع المطاعم وأسماء الشهرة المرتبطة بها والتجهيزات والأثاث وأي سيارات مملوكة ومستخدمة لتشغيل الشركة ونظام الهاتف واسم نطاق الانترنت yumafoods.com وجميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وقوائم الانترنت المستخدمة في الأعمال الى الشركة الجديدة ورتب الحكم على ذلك قضائه بفسخ الاتفاقية موضوع الدعوى والزام الطاعن برد المبالغ التي استلامها من المطعون ضده الاول عن تلك الاتفاقية وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاول والثاني مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق