الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025

الطعن 1077 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1077 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. . د. ش. م. ..
ن. ر. د. ز. ا.
ج. ل. ش. .. .. م.
م. ا. ل.

مطعون ضده:
ب. أ. ا.
ع. م. م.
م. ل. ح. ا. و. ا. ش.
ع. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/38 استئناف قرار نزاع بتاريخ 09-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنون (نبيل رفيق داود زين الدين ومؤسسة السلام للصناعات والكترو للصناعات دبي ش. م. م وجلو للمقاولات ش. ذ. م م) أقاموا لدى مركز التسوية الودية للمنازعات الملحق بمحكمة دبي الابتدائية النزاع رقم 127 لسنة 2024 م تعيين خبره ضده المطعون ضدهم (1-عفيف محمد منتش وعماد الياس الجوني وماسترباتش لأعمال حفر الاساسات وتثبيت الركائز ش.ذ.م.م وبنك أبوظبي التجـاري) بطلب ندب خبير حسابي من اداره الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم لبحث طبيعة ال علاقة بين الطرفين وبيان تاريخ تأسيس الشركة المتنازع ضدها الاولي والاستعلام من مجمع دبي للاستثمار عمن قام بتاريخ 29-8-2022م بالتوقيع على استمارة تحديث البيانات وصلاحيته للقيام بهذا الاجراء من عدمه، وبيان تاريخ حصول المتنازع ضده الثاني على وكالة ادعى صدورها من ممثلهم وابرامه بموجبها عنهم اتفاقية التسوية فى الدعوى رقم 2683 لسنة 2018م تجاري كلي والحاقها بمحضر الجلسة وجعلها في قوة السند التنفيذي، على سند من أن الأخير قد أبرم نيابةً عنهم هذه التسوية دون سند ودون حق مما حدا بهم لإقامة النزاع. بتاريخ 1-5-2024م ندب المصلح بمركز التسوية الودية للمنازعات في النزاع خبير محاسبي من اداره الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم لبحث المهمة وبعد أن أودع تقريره قرر بتاريخ 20-3-2025م حفظ النزاع لورود التقرير. استأنف المنازعون هذا القرار بالاستئناف رقم38 لسنة 2025م استئناف قرار نزاع. بجلسة 9-7 -2025م قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن المنازعون (نبيل رفيق داود زين الدين ومؤسسة السلام للصناعات والكترو للصناعات دبي ش. م. م وجلو للمقاولات ش. ذ. م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 6- 8-2025م بطلب نقضه. وقدم البنك المطعون ضده الرابع مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن القرار المستأنف الصادر من ضابط التسوية القضائية بحفظ النزاع لورود التقرير ليس من ضمن الاحكام والقرارت الجائز استئنافها ملتفتاً عن أن القرار المستأنف ليس صادراً من ضابط التسوية بل من القاضي المشرف على المركز بما يجوز معه لهم استئنافه سنداً لنص المادة (26) من قانون الاجراءات المدنية التي تنص على اختصاص محكمة الاستئناف بالفصل فى طعون الاستئناف التي ترفع اليها عن الاحكام والقرارات والاوامر الجائز استئنافها الصادرة عن المحكمة الابتدائية، ولإهماله أن الخبير المنتدب لم ينجز المأمورية ويبحث النزاع على الوجه المكلف به وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن طلب المنازع من مركز التسوية الودية للمنازعات ندب خبير منفرداً لإثبات حالة يعد وسيلة من وسائل الإثبات أو طلب لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ويختص المركز بعرض الصلح وتقريب وجهات النظر بين المتنازعين وصولاً إلى حل ودي أياً كان نوع المنازعات وقيمتها، فيما عدا المنازعات المستثناة بنص المادة الرابعة من قانون إنشاء المركز، والمنازعات المبينة في المادة الثانية من قرار رئيس المحاكم، وإذا تم الصلح بين المتنازعين يثبت باتفاقية صلح يوقعوها ويعتمدها القاضي المشرف على عمل المختصين الذين يتولون نظر المنازعات بالمركز، ويكون لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي، وإذ تعذر تسوية النزاع ودياً يحال النزاع إلى المحكمة المختصة. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن المشرع لم يجعل من مركز التسوية الودية للمنازعات سلطة قضائية وأن القصد من إنشائه هو حسم النزاع بطريقة ودية على وجه السرعة في منابعه الأولى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بعدم جواز الاستئناف على ما أورده فى أسبابه بقوله (لما كان المستأنفون قد أقاموا استئنافهم طعنا على القرار الصادر من مركز التسوية الودية للمنازعات في المنازعة رقم 127 لسنة 2024م تعيين خبره بحفظ النزاع لورود التقرير , وحيث أن القرار الصادر من ضابط تسويه قضائية لا يعد حكماً أو قراراً قضائياً فصل في خصومه رفعت اليه أو حسما لنزاع في حق من الحقوق , وهو ما عناه المشرع بالقرارات والاحكام الجائز استئنافها فى المادة(159) من قانون الاجراءات المدنية , كما أن المشرع فى ذات القانون قد أورد فى المواد( 130 -132 ) وصفا لما يجب أن يكون عليه الحكم و القرار التي يجوز استئنافها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة للطعن على الاحكام , بما يكون استئناف القرار الصادر من ضابط التسوية القضائية بحفظ النزاع لورود التقرير لا يندرج ضمن الاحكام والقرارت الجائز استئنافها , بما تقضى معه المحكمة بعدم جواز الاستئناف.) وكان مركز التسوية الودية للمنازعات الملحق بمحكمة دبي الابتدائية ليس بسلطة قضائية وقرار ضابط التسوية بحفظ النزاع لورود التقرير ليس قرار قضائي أو حكمً، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنون، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للبنك المطعون ضده الرابع ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق