الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 15 سبتمبر 2025

الطعن 8 لسنة 81 ق جلسة 6 / 11 / 2023 مكتب فني 74 ق 108 ص 752

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2023
برئاسـة السيد القاضي/ نبيل فوزي إسكندر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ حلمي النجدي، أحمد لطفي، عبد الرحمن صالح وأحمد صبيح "نواب رئيـس المحكمة".
------------------
(108)
الطعن رقم 8 لسنة 81 القضائية
(2،1) قانون "إلغاء القانون الصريح والضمني".
(1) إلغاء التشريع ونسخه. مقصوده. رفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه. مؤداه. إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة. كيفيته.
(2) إلغاء التشريع. جوازه عن طريق استبدال نصوص أخرى بنصوصه أو بالاقتصار على إبطال مفعوله دون سن تشريع جديد.
(4،3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: استثناءات من حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن: التنازل عن إيجار المنشأة الطبية".
(3) التصريح للمستأجر بالتأجير من الباطن. جوازه بإذن كتابي صريح من المالك. ق 49 لسنة 1977، ق 136 لسنة 1981. مستأجر العيادة الخاصة. له حق التأجير من الباطن لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة دون موافقة المؤجر. م 6 ق 51 لسنة 1981. مقتضاه. زوال القيد الوارد بقانون إيجار الأماكن.
(4) إيجار الطبيب لعيادته من الباطن لآخر مُزاول للمهنة. خضوعه للقيد الوارد بالمادة 18/ج ق 136 لسنة 1981. مؤداه. عدم جواز تأجير العين من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك. علة ذلك. إلغاء الاستثناء المقرر بنص م 6 ق 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية بالاستبدال بصدور القانون 153 لسنة 2004. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان المقصود بإلغاء التشريع ونسخه هو رفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وبتجريده من قوته الملزمة ويتم ذلك بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمنًا.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه من الجائز أن يتم إلغاء التشريع إما عن طريق استبدال نصوص أخرى بنصوصه، أو بالاقتصار على إبطال مفعوله دون سن تشريع جديد، بمعنى أنه لا يلزم أن يشمل النص الناسخ على بديل للحكم المنسوخ.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الأصل وفق أحكام قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ومن بعده القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المالك ودون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون ذلك إلا أنه بصدور القانون رقم ٥١ لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبية والنص في المادة السادسة منه على أنه " ... ويجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءًا منها لطبيب أو لأكثر للعمل معه في نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة وفي هذه الحالة يكون المستأجر الأصلي ملزمًا بدفع زيادة قدرها ٧٠٪ من القيمة الإيجارية للمالك ... " فأصبح لمستأجر العيادة الخاصة حق التأجير من الباطن دون موافقة المؤجر، ومقتضى ذلك زوال القيد الوارد في قانون إيجار الأماكن.
4- إذ صدر القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٤ بشأن تعديل بعض أحكام القانون ٥١ لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وقد نص في مادته الأولى " يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 6، 7، 9، 10، 13، 14، 15، 16، 17، 18 من القانون ٥١ لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية النصوص التالية: مادة 1 ... مادة 6 " يجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة."، ومن ثم يكون القانون سالف البيان قد ألغي بالاستبدال الوارد بنص المادة الأولى منه ما تضمنته المادة السادسة من القانون ٥١ لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبية كاملًا، ومنها استثناء تأجير الطبيب أو ورثته من بعده العين المتخذة مقرًا لعيادته الخاصة من الباطن لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة بدون موافقة المؤجر، وهو كان استثناء من نص المادة ١٨/ج من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتي يترتب على ثبوت مخالفتها حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة ودون أن يشمل هذا النص الناسخ على بديل للحكم المنسوخ، ومن ثم فإن إيجار الطبيب لعيادته من الباطن أصبح يخضع للقيد الوارد بالمادة ١٨/ج سالفة الذكر بعدم جواز تأجير العين من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب إخلاء المطعون ضده الأول من العين المؤجرة له كعيادة لقيامه بتأجيرها للمطعون ضده الثاني من الباطن وبالمخالفة لنص المادة ١٨/ج سالفة الذكر تأسيسًا على نص المادة السادسة من القانون 51 لسنة 1981 وأحقيته في تأجيرها دون الرجوع إلى المؤجر، حال أن تلك المادة قد ألغيت بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 2009 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١/٩/١٩٦٠ وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بيانًا لدعواه أنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده الأول – طبيب - من مورثه تلك العين لاستعمالها عيادة طبية، وإذ قام بتأجيرها من الباطن إلى المطعون ضده الثاني بالمخالفة للقانون، فقد أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعن حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ١٢٧ ق القاهرة، وبتاريخ ٣/١١/٢٠١٠ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الإخلاء من العين المؤجرة استنادًا إلى أن المادة السادسة من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ تجيز للطبيب التأجير من الباطن للمنشآت الطبية دون موافقة المؤجر، وذلك بالمخالفة لنص المادة ١٨/ج من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المقصود بإلغاء التشريع ونسخه هو رفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة، ويتم ذلك بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمنًا، وكان من الجائز أن يتم إلغاء التشريع إما عن طريق استبدال نصوص أخرى بنصوصه أو بالاقتصار على إبطال مفعوله دون سن تشريع جديد، بمعنى أنه لا يلزم أن يشمل النص الناسخ على بديل للحكم المنسوخ، وكان من المقرر-أيضًا- أن الأصل وفق أحكام قانون إيجار الأماكن رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ومن بعده القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له من الباطن إلا بإذن كتابي صريح من المالك ودون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، إلا أنه بصدور القانون رقم ٥١ لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبية والنص في المادة السادسة منه على أنه " .... ويجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءًا منها لطبيب أو لأكثر للعمل معه في نفس المقر وبترخيص مستقل لكل منهم وبموجب عقد تودع نسخة منه النقابة الفرعية المختصة وفي هذه الحالة يكون المستأجر الأصلي ملزمًا بدفع زيادة قدرها٧٠٪ من القيمة الإيجارية للمالك ...." فأصبح لمستأجر العيادة الخاصة حق التأجير من الباطن دون موافقة المؤجر ومقتضى ذلك زوال القيد الوارد في قانون إيجار الأماكن إلا أنه وقد صدر قانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٤ بشأن تعديل بعض أحكام القانون ٥١ لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وقد نص في مادته الأولى " يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 6، 7، 9، 10، 13، 14، 15، 16، 17، 18 من القانون ٥١ لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، النصوص التالية: مادة 1 ... مادة 6 " يجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة ." ومن ثم يكون القانون سالف البيان قد ألغي بالاستبدال الوارد بنص المادة الأولى منه ما تضمنته المادة السادسة من القانون ٥١ لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبية كاملًا ومنها استثناء تأجير الطبيب أو ورثته من بعده العين المتخذة مقرًا لعيادته الخاصة من الباطن لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة بدون موافقة المؤجر، وهو كان استثناء من نص المادة ١٨/ج من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتي يترتب على ثبوت مخالفتها حق المؤجر في طلب إخلاء العين المؤجرة ودون أن يشمل هذا النص الناسخ على بديل للحكم المنسوخ، ومن ثم فإن إيجار الطبيب لعيادته من الباطن أصبح يخضع للقيد الوارد بالمادة ١٨/ج سالفة الذكر بعدم جواز تأجير العين من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بطلب إخلاء المطعون ضده الأول من العين المؤجرة له كعيادة لقيامه بتأجيرها للمطعون ضده الثاني من الباطن وبالمخالفة لنص المادة ١٨/ج سالفة الذكر تأسيسًا على نص المادة السادسة من القانون 51 لسنة 1981 وأحقيته في تأجيرها دون الرجوع إلى المؤجر، حال أن تلك المادة قد ألغيت بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق