الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 28 سبتمبر 2025

الطعن 14281 لسنة 92 ق جلسة 5 / 11/ 2023 مكتب فني 74 ق 89 ص 853

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد حامد ، ضياء الدين جبريل زيادة ، حمزة إبراهيم ومحمود البمبي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(89)
الطعن رقم 14281 لسنة 92 القضائية
ارتباط . معارضة . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات بإدانة الطاعن في جنحة أُحيلت إليها مرتبطة بجناية متهم بها آخرون . لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق المعارضة . التقرير بإعادة إجراءات نظرها أمام المحكمة مصدرة الحكم وتصديها للفصل فيها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون . علة وأساس ذلك ؟ مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى أمر الإحالة والحكم الغيابي الصادر في ذات الجناية أن الدعوى الجنائية رُفعت ضد كلٍ من 1- .... 2- .... 3- .... ٤- .... 5- .... ( الطاعن ) 6- .... ٧- .... 8- .... 9- .... ١٠- .... بوصف أنهم في يوم .... بدائرة مركز .... محافظة .... : المتهمان الأول والثاني : أحدثا بالمجني عليه / .... الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق مستخدمين في ذلك أدوات ( عصي شوم ) والتي تخلف عنها عاهة مستديمة تقدر بحوالي عشرين بالمائة (20%) .
المتهمان الثالث والرابع : أحدثا بالمجني عليه / .... الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق مستخدمين في ذلك أدوات ( عصي شوم ) والتي تخلف عنها عاهة مستديمة تقدر بحوالي عشرة بالمائة (10%) .
المتهمان السادس والسابع : أحدثا عمداً بالمجني عليه / .... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامهم أداة .
المتهمون الأول والثاني والخامس : أحدثوا عمداً بالمجني عليه / .... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامهم أداة .
المتهمون من الثامن حتى العاشر : أحدثوا عمداً بالمجني عليه / .... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامهم أداة .
المتهمون جميعاً : حازوا وأحرزوا أدوات ( عصي شوم ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية .
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لنص المادتين 240/ 1 ، 242 /3،1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ٢٠٠٧ ، ومحكمة جنايات .... قضت بتاريخ .... سنة .... حضورياً للثاني وغيابياً للباقين أولا ً: بمعاقبة / .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم ، ثانياً : بمعاقبة كلٍ من .... ، .... ، .... ، .... ( الطاعن ) ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ، ثالثاً : وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .
وإذ أعيدت إجراءات المحاكمة للطاعن / .... ، فإن المحكمة مستندة لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية قد أعادت نظر الدعوى بالنسبة للطاعن عن جنحتي الضرب البسيط وحيازة وإحراز أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة ، وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الرابعة من المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية وإن قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تُحال جميعها إلى المحكمة الأعلى درجة تغليباً لاختصاص الأخيرة على غيرها من المحاكم الأدنى منها درجة ، إلا أنه من المقرر أيضاً طبقاً لنص المادة 397 من القانون ذاته أنه إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة ، فإذا رُفعت الدعوى أمام محكمة الجنايات بجناية وجنحة مرتبطة بها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وقضت المحكمة حضورياً في الجناية المسندة للمتهم الثاني في أمر الإحالة ، وقضت غيابياً بمعاقبة الطاعن عن الجنحتين المسندتين إليه ، فإنه لا تبقى سوى الأخيرة ويزول عنها حكم الارتباط فلا يسقط الحكم الصادر فيها لمجرد القبض على المتهم أو التقرير بإعادة الإجراءات ، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة ، ويكون الطعن بهذا الطريق هو السبيل الوحيد لإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة ، وذلك لما هو مقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ، ولما كانت التهمتين المسندتين إلى الطاعن واللتين رُفعت بهما الدعوى الجنائية عليه ودانته المحكمة بهما على ما يبين من أمر الإحالة ومدونات الحكم المطعون فيه هي من الجنح وصفاً وكيفاً ، وكان الثابت من الإفادة الواردة من نيابة جنوب دمنهور الكلية أن الطاعن لم يقرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده ، فإنه ما كان يجوز للمحكمة وقد سُعي بالدعوى إلى ساحتها بغير الطريق القانوني أن تعود إلى نظرها ويكون اتصالها بها في هذه الحالة معدوماً قانوناً فلا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، وإذ كانت المحكمة قد تصدت للدعوى وقضت على الطاعن بالعقوبة الواردة بالحكم المطعون فيه ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويكون حكمها لغواً لا يُعتد به مما يؤذن لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة 1959. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... 2- .... 3- .... ٤- .... 5- .... ( الطاعن ) 6- .... ٧- .... 8- .... 9- .... ١٠- .... بأنهم :-
المتهمان الأول والثاني : أحدثا بالمجني عليه / .... الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق مستخدمين في ذلك أدوات ( عصي شوم ) والتي تخلف عنها عاهة مستدية تقدر بحوالي عشرين بالمائة (20%) .
المتهمان الثالث والرابع : أحدثا بالمجني عليه / .... الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق مستخدمين في ذلك أدوات ( عصي شوم ) والتي تخلف عنها عاهة مستديمة تقدر بحوالي عشرة بالمائة (10%) .
المتهمان السادس والسابع : أحدثا عمداً بالمجني عليه / .... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامهم أداة .
المتهمون الأول والثاني والخامس : أحدثوا عمداً بالمجني عليه / .... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامهم أداة .
المتهمون من الثامن حتى العاشر: أحدثوا عمداً بالمجني عليه / .... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامهم أداة .
المتهمون جميعاً : حازوا وأحرزوا أدوات ( عصي شوم ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني وغيابياً للباقين أولا ً: بمعاقبة / .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم ، ثانياً : بمعاقبة كلٍ من .... ، .... ، .... ، .... ( الطاعن ) ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ، ثالثاً : وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .
وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه الخامس .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 242 /3،1 من قانون العقوبات والمادتين 1/۱ ، 25 مكرراً/۱ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة 19٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة 1978 ، ١٦٥ لسنة 19۸۱ والبند رقم (٧) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ ، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى أمر الإحالة والحكم الغيابي الصادر في ذات الجناية أن الدعوى الجنائية رُفعت ضد كلٍ من 1- .... 2- .... 3- .... ٤- .... 5- .... (الطاعن) 6- .... ٧- .... 8- .... 9- .... ١٠- .... بوصف أنهم في يوم .... بدائرة مركز .... محافظة .... : المتهمان الأول والثاني : أحدثا بالمجني عليه / .... الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق مستخدمين في ذلك أدوات (عصي شوم) والتي تخلف عنها عاهة مستديمة تقدر بحوالي عشرين بالمائة (20%) .
المتهمان الثالث والرابع : أحدثا بالمجني عليه / .... الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق مستخدمين في ذلك أدوات ( عصي شوم ) والتي تخلف عنها عاهة مستديمة تقدر بحوالي عشرة بالمائة (10%) .
المتهمان السادس والسابع : أحدثا عمداً بالمجني عليه / .... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامهم أداة .
المتهمون الأول والثاني والخامس : أحدثوا عمداً بالمجني عليه / .... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامهم أداة .
المتهمون من الثامن حتى العاشر : أحدثوا عمداً بالمجني عليه / .... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامهم أداة .
المتهمون جميعاً : حازوا وأحرزوا أدوات ( عصي شوم ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية .
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لنص المادتين 240/ 1 ، 242 /3،1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ٢٠٠٧ ، ومحكمة جنايات .... قضت بتاريخ .... سنة .... حضورياً للثاني وغيابياً للباقين أولا ً: بمعاقبة / .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم ، ثانياً : بمعاقبة كلٍ من .... ، .... ، .... ، .... ( الطاعن ) ، .... ، .... ، .... ، .... ، .... بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ، ثالثاً : وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .
وإذ أعيدت إجراءات المحاكمة للطاعن / .... ، فإن المحكمة مستندة لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية قد أعادت نظر الدعوى بالنسبة للطاعن عن جنحتي الضرب البسيط وحيازة وإحراز أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة ، وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الرابعة من المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية وإن قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تُحال جميعها إلى المحكمة الأعلى درجة تغليباً لاختصاص الأخيرة على غيرها من المحاكم الأدنى منها درجة ، إلا أنه من المقرر أيضاً طبقاً لنص المادة 397 من القانون ذاته أنه إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة ، فإذا رُفعت الدعوى أمام محكمة الجنايات بجناية وجنحة مرتبطة بها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وقضت المحكمة حضورياً في الجناية المسندة للمتهم الثاني في أمر الإحالة ، وقضت غيابياً بمعاقبة الطاعن عن الجنحتين المسندتين إليه ، فإنه لا تبقى سوى الأخيرة ويزول عنها حكم الارتباط فلا يسقط الحكم الصادر فيها لمجرد القبض على المتهم أو التقرير بإعادة الإجراءات ، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة ، ويكون الطعن بهذا الطريق هو السبيل الوحيد لإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة ، وذلك لما هو مقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ، ولما كانت التهمتين المسندتين إلى الطاعن واللتين رُفعت بهما الدعوى الجنائية عليه ودانته المحكمة بهما على ما يبين من أمر الإحالة ومدونات الحكم المطعون فيه هي من الجنح وصفاً وكيفاً ، وكان الثابت من الإفادة الواردة من نيابة جنوب دمنهور الكلية أن الطاعن لم يقرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده ، فإنه ما كان يجوز للمحكمة وقد سُعي بالدعوى إلى ساحتها بغير الطريق القانوني أن تعود إلى نظرها ويكون اتصالها بها في هذه الحالة معدوماً قانوناً فلا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، وإذ كانت المحكمة قد تصدت للدعوى وقضت على الطاعن بالعقوبة الواردة بالحكم المطعون فيه ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويكون حكمها لغواً لا يُعتد به مما يؤذن لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق