جلسة 9 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / محمد العكازي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء البغدادي ، عصام إبراهيم ، إسلام الديب وتامر عطية نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(92)
الطعن رقم 12371 لسنة 92 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إيراد الحكم قصد كل من الطرفين في الاعتداء وإيقاعه الضرب بالطرف الآخر . أثره : انتفاء حالة الدفاع الشرعي بغض النظر عن البادئ منهما بالاعتداء . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال .
(3) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . التفاتها عن أي دليل آخر وعدم إيراده . مفاده : اطراحه .
(4) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للطاعن وإدانته بالأدلة السائغة . المجادلة في هذا الشأن . منازعة موضوعية فيما تستقل به بغير معقب .
(5) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
السهو الواضح لا يغير الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى . خطأ الحكم في اسم الطاعن بمنطوقه . مادي لا ينال من سلامته . متى لم يؤثر في حقيقة الشخص المقصود أو في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها . حد ذلك ؟
(6) حكم " حجيته " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مصادرة .
حجية الأحكام . لا ترد إلا على المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً . مصادرة السلاح الأبيض المضبوط بأسباب الحكم . كفايته وإن سكت عنها في منطوقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بقالة قصور الحكم في التسبيب يكون غير سديد .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى ما أثاره الطاعن بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي واطرحه في قوله : ( .... وحيث إنه عما يثيره الدفاع من أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي فمردود عليه ، ذلك أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها متعلق بموضوع الدعوى لهذه المحكمة الفصل فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن كلاً من المجني عليه والمتهم كانا يقصدان الاعتداء وإيقاع الضرب من كل منهما بالآخر عقب حدوث مشاجرة فيما بينهما ، فإن ذلك مما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس بغض النظر عن البادئ منهما بالاعتداء ، ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه ) ، وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن كلاً من الطرفين كان يقصد الاعتداء وإيقاع الضرب على الطرف الآخر ، وهو ما لا يتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي ، وذلك بغض النظر عن البادئ منهما بالاعتداء ، وهو رد صحيح في القانون تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الوجه يكون غير مقبول .
3- لما كان لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله بيان إصابات الطاعن ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر ، لأن في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه ، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم إغفاله ما به من إصابات لا يكون له محل .
4- لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
5- لما كان خطأ الحكم في اسم الطاعن في منطوقه لا يعدو أن يكون خطأً مادياً غير مقصود لا يؤثر على حقيقة الشخص المقصود الذي أورده الحكم كاملاً في صدره وفي مدوناته وغير مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها ، فلا يؤثر في سلامة الحكم ما دام أنه لم ينازع في أنه هو المعني بالاتهام والمحاكمة ، هذا فضلاً عن أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم يكون بمنأى عن دعوى البطلان .
6- لما كان الحكم المطعون فيه ولئن سكت في منطوقه عن القضاء بمصادرة المطواة المضبوطة إلا أنه قضى بذلك في أسبابه التي يُحمل المنطوق عليها والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه ، لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به ، ومن ثم فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه في أسبابه عن مصادرة السلاح الأبيض المضبوط يكون مكملاً لمنطوقه في هذا الصدد مما تنتفي معه مظنة الخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( الطاعن ) ۲- .... بأنهما :-
أولاً : المتهمان :
1- ضربا عمداً المجني عليه / .... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، بأن طعنه الأول عدة طعنات في رقبته وصدره باستعمال سلاح أبيض ( مطواة قرن غزال ) وكان ذلك حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره ، ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات .
2- حازا وأحرزا أداة ( عصا شوم ) مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
ثانياً : المتهم الأول :
- أحرز سلاحاً أبيض ( مطواة قرن غزال ) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون ، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة الأول بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليه من اتهامات وألزمته بالمصاريف الجنائية ، ثانياً : ببراءة الثاني مما أسند إليه من اتهام .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض ( مطواة ) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ورد بما لا يسوغ على الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن ، ملتفتاً عن دلالة إصاباته الثابتة بتقريرين طبيين وأقوال مجري التحريات على قيام تلك الحالة ، وأخيراً فقد دين الطاعن رغم أن ملابسات الحادث لا تسلس إلى إدانته ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بقالة قصور الحكم في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى ما أثاره الطاعن بشأن قيام حالة الدفاع الشرعي واطرحه في قوله : ( .... وحيث إنه عما يثيره الدفاع من أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي فمردود عليه ، ذلك أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها متعلق بموضوع الدعوى لهذه المحكمة الفصل فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن كلاً من المجني عليه والمتهم كانا يقصدان الاعتداء وإيقاع الضرب من كل منهما بالآخر عقب حدوث مشاجرة فيما بينهما ، فإن ذلك مما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس بغض النظر عن البادئ منهما بالاعتداء ، ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه ) ، وكان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن كلاً من الطرفين كان يقصد الاعتداء وإيقاع الضرب على الطرف الآخر ، وهو ما لا يتوافر فيه حالة الدفاع الشرعي ، وذلك بغض النظر عن البادئ منهما بالاعتداء ، وهو رد صحيح في القانون تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الوجه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله بيان إصابات الطاعن ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر ، لأن في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه ، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم إغفاله ما به من إصابات لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان خطأ الحكم في اسم الطاعن في منطوقه لا يعدو أن يكون خطأً مادياً غير مقصود لا يؤثر على حقيقة الشخص المقصود الذي أورده الحكم كاملاً في صدره وفي مدوناته وغير مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها ، فلا يؤثر في سلامة الحكم ، ما دام أنه لم ينازع في أنه هو المعني بالاتهام والمحاكمة ، هذا فضلاً عن أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم يكون بمنأى عن دعوى البطلان ، وإذ تنوه المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه ولئن سكت في منطوقه عن القضاء بمصادرة المطواة المضبوطة إلا أنه قضى بذلك في أسبابه التي يُحمل المنطوق عليها والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه ، لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به ، ومن ثم فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه في أسبابه عن مصادرة السلاح الأبيض المضبوط يكون مكملاً لمنطوقه في هذا الصدد مما تنتفي معه مظنة الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق