الجريدة الرسمية العدد رقم 39 مكرر (أ) | بتاريخ 28/09/2025
قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة ٢٠٢٥ بشأن قواعد الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم ٤۲۰ لسنة ۲۰۱٤ بشأن التعليم الخاص وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠٢٥ بشأن نظام البكالوريا ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى ) يكون الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة ، وفقًا للقواعد الآتية :
1 - يطبق نظام البكالوريا على المدارس الخاصة المرخص لها بقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية (عربي / لغات) ، وفي إطار السياسة القومية للتعليم .
2 - يجب أن يتوفر في المدارس الخاصة الكوادر البشرية وكافة التجهيزات الفنية والموارد اللازمة بما يتناسب ومقتضيات نظام البكالوريا وفق المعدلات المعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة .
3 - يصدر الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا في المدارس الخاصة بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .
4 - تُطبق في المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا ذات القواعد المطبقة في المدارس الرسمية المناظرة ، وعلى الأخص ما يتعلق بالمقررات الدراسية والمناهج ، ونظم التقويم والامتحان وضوابط ورسوم التقدم للامتحان .
5 - تلتزم المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا بتمكين الطالب من اختيار الالتحاق بنظام البكالوريا أو التعليم الثانوي العام .
6 - لا يجوز للمدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا تحصيل أية مبالغ مالية نظير اختيار الطالب الالتحاق بهذا النظام .
7 - تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية المختصة الإشراف والرقابة على التزام المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا ، بكافة الضوابط والشروط المقررة لهذا النظام ، وعلى الأخص الطبيعة المجانية والاختيارية له .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 ربيع الآخر سنة 1447ﻫ
( الموافق 28 سبتمبر سنة 2025م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق