بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 341 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. أ. ا. ح. ب. ا. ا. س.
مطعون ضده:
خ. ع. م. س. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/19 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان البنك الطاعن اقام علي المطعون ضده الدعوي رقم 97 لسنة 2024 تجاري مصارف بطلب الحكم في الشق المستعجل بتوقيع الحجز التحفظي على اسهم وسندات المستأنف ضده بسوق دبي المالي العالمي في حدود مبلغ وقدرة (4,828,371.50) درهم (أربعة ملايين وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون درهما وخمسون فلسا ) ومخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لتوقيع الحجز التحفظي على الرخص التجارية العائدة للمستأنف ضده واي رخص فردية عائدة له في حدود مبلغ وقدرة (4,828,371.50) درهم (أربعة ملايين وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون درهما وخمسون فلسا ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي لتوقيع الحجز التحفظي على أي أراضي أو أملاك أو عقارات لتوقيع الحجز التحفظي على الأراضي والعقارات والأملاك العائدة للمدعي عليه في حدود مبلغ وقدرة (4,828,371.50) درهم (أربعة ملايين وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون درهما وخمسون فلسا ) ومخاطبة هيئة الطرق والمواصلات بدبي RTA لتوقيع الحجز التحفظي على أيه مركبات عائدة له ضماناً لمبلغ وقدرة (4,828,371.50) درهم (أربعة ملايين وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون درهما وخمسون فلسا )مخاطبة المصرف المركزي بنك دبي الإسلامي _ بنك صادرات إيران بنك الاستثمار _ بنك أبوظبي الإسلامي _بنك راس الخيمة الوطني - لتوقيع الحجز التحفظي على كافة حسابات المستأنف ضده في حدود مبلغ الحجز حدود مبلغ وقدره (4,828,371.50) درهم (أربعة ملايين وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون درهما وخمسون فلسا ) وفي الموضوع وعلى ضوء ما سيصدر من قرار في طلب الحجز التحفظي وعملا بنص المادة 250 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب المرسوم رقم 42 لسنة 2022 القضاء بثبوت الحق (الحجز التحفظي) وبإلزامه أن يؤدي له مبلغ وقدرة (4,828,371.50) درهم (أربعة ملايين وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون درهما وخمسون فلسا ) والفائدة القانونية بواقع (7.5%) من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. دفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي وبعد أن ندبت المحكمة خبير في الدعوى وأودع تقريره قضت بجلسة 19/12/2024 حضوريا بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى. استأنف البنك المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 2025 تجاري وبتاريخ 26/2/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك المدعي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 23/3/2025 بطلب نقضة وقدم المطعون ضده مذكرة بالرد التمس فس ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ التفت عن طلب الطاعن الأول بتوقيع الحجز التحفظي علي أموال المطعون ضدها في امارة دبي فقط دون غيرها وبالتالي ينعقد الاختصاص لمحاكم دبي في خصوص الطلب سالف الذكر كما ان الحكم المطعون فيه بقضاءه بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر الدعوي يكون قد تخلي عن اختصاصه ولم يعمل نص المادة 40 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية كما لم يطبق الحكم المطعون فيه نص المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالاختصاص المحلي للمحاكم لاسما وان المادة الخامسة من قانون المعاملات التجارية والتي تدخل في حكم المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والتي قصدت التيسير علي المتقاضين وتحقيق حسن سير العدالة بان تكون المحكمة قريبة من مركز إدارة الشركة طالما ان عقود التسهيلات المصرفية المبرمة بين الطرفين قد نفذ بعضها في دائرة محاكم دبي بما ينعقد معه الاختصاص لمحاكمها بنظر الدعوي وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انع من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 33 / 3 من قانون الإجراءات المدنية أن الاختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها وهذه المحاكم هي قسائم متساوية وضعها القانون تحت رغبة المدعي يتخير منها ما يشاء دون أن يلتزم بالالتجاء إلى محكمة معينة منها ـ كذلك من المقرر في قضاء التمييز أنه لا يجوز لمحاكم دبي أن تتخلى عن اختصاصها بنظر الدعوى متى توافر فيها أحد أسباب اختصاصها ولو كانت هناك محكمة أخرى مختصه بنظرها بحسب اتفاق الطرفين ومن المقرر أيضا أن استخلاص مدى إختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض عليها متعلقا بمادة تجارية أو من حيث مكان إبرام العقد ومكان تنفيذه كله أو بعضه أو المكان الذي كان متعينا تنفيذه فيه هو مما يدخل في نطاق السلطة المقررة لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق. ومن المقرر كذلك ووفقا لما تقضى به المادة 104 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاء مستقل عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التى يعهد بها إلى القضاء الإتحادى، وأن القضاء فى إمارة دبى يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الإتحادى وعن القضاء المحلى الخاص بكل إمارة على حده، وهو مما مقتضاه ولازمه أن على جميع المحاكم فى الدولة كل فى حدود نطاقه الجغرافى أن تلتزم حدود إختصاصها ولا تخالفها إيجابا أو سلبا فلا تتنازل عن أختصاصها ولا تنزع إختصاص محكمة وطنية أخرى، وأن هذا الإختصاص يعد من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته وعلى المحاكم أن تعرض له من تلقاء نفسها وصولا إلى أختصاصها أو عدم أختصاصها بالفصل فى النزاع المعروض عليها، وأن هذا الأختصاص الولائي فيما بين الإمارات لا يعد من قبيل الإختصاص المحلي إذ أن هذا الأخير لا يكون بحثه إلا بين محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر الدعوي علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت ان موطن المدعي عليه إمارة أبوظبي منطقة الفلاح الجديدة فيلا رقم 46 شارع عوافي بالقرب من قصر الريف كما هو ثابت و مقدم من لائحه المدعى وكان البين للمحكمه من مطالعه العقد سند الدعوى ان عنوان الفرع الممسك للحساب هو اماره ابوظبى فرع طريق المطار وكان المصرف المدعي لم يقدم ما يفيد او يدل على ان الاتفاق ابرم او نفذ بإمارة دبي وكان القضاء في امارة دبي جهة قضائية مستقلة في حدود النطاق الجغرافي عن القضاء في امارة أبو ظبي المختصة مكانيا بنظر الدعوى و لا يقدح فى ذلك ما قرره المدعى بطلبه الشق المستعجل وقيع الحجز التحفظي على اسهم وسندات المدعي عليه بسوق دبي المالي العالمي و . مخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لتوقيع الحجز التحفظي على الرخص التجارية العائدة للمدعي عليه وايه رخص فردية عائدة له و مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي لتوقيع الحجز التحفظي عن أي أراضي أو أملاك أو عقارات لتوقيع الحجز التحفظي على الأراضي والعقارات والأملاك العائدة للمدعي عليه في حدود مبلغ وقدرة و . مخاطبة هيئة الطرق والمواصلات بدبي RTA لتوقيع الحجز التحفظي على أيه مركبات عائدة للمدعي عليه و مخاطبه باقى البنوك ، اذ لم يقدم المدعى بصفته او يثبت وجود ثمه ممتلكات للمدعى فعليه بل اقتصر طلبه مخاطبه الجهات و البحث عما اذاكان للمدعى ثمه ممتلكات من عدمه ومن ثم ينحسر الاختصاص مكانيا بنظر الدعوى عن محكمة دبي و كان المدعى عليه قد تمسك بمذكرته الاوليه بالدفع بعدم الاختصاص , و هو الامرالذى يكون الدفع المبدى من المدعى عليهم قد صادق صحيح الواقع و القانون وتقضي المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى) وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (وكان الثابت أن النزاع بين الطرفين يتعلق بمعاملات تجارية بين البنك المستأنف والمستأنف ضده بخصوص قرض للمستأنف ضده ولما كان البين للمحكمة أن موطن المستأنف ضده بإمارة أبو ظبى ولم يثبت أن العقد تم ابرامه في إمارة دبى أو تم فتح الحساب بأحد فروع البنك بها والثابت أن الحساب بفرع طريق المطار بأبو ظبى ولا يوجد ما يثبت أنه تم بأحد فروع البنك بإمارة دبى كما أن كشوف الحساب المقدمة من البنك صادرة من فرع الكورنيش 1 بأبو ظبى وما يثيره المستأنف بأن فرع ورسان بدبى تم توقيع به بعض أوراق القرض فهو قول مرسل لم يقدم المستأنف دليله كما أن طلبه بالشق المستعجل بتوقيع الحجز على أموال وممتلكات المستأنف ضده بدبى فلم يبين ماهية تلك الأموال والأسهم والمركبات أو دليل على وجودها بدبى وجاء طلبه بصورة عامة مجهلة وعليه لا يتوافر سبب من أسباب اختصاص محاكم دبى فى الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعى وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه بما يوجب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف) وإذ كان ذلك من محكمة الموضوع سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءها ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع البنك الطاعن بما يكون ما ورد بأسباب النعي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في استخلاص مدي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوي وتوافر شروط اختصاصها وهو ما لا يجوز إثارته امام محكمة التمييز.
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق