بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 340 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. م. ص. م. س. . ا.
مطعون ضده:
ا. ه. ا. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2287 استئناف تجاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر/ رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ? وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في إن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 4554 لسنة 2023تجاري جزئي بطلب الحكم بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ 209,362,50 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد .وذلك على سند من القول حاصله أن الطاعن أسند إليها أعمال التشطيب بمجمع الخدمات الإضافية بمنطقة الطوار الثالثة بإمارة دبى مقابل مبلغ 383,512,50 درهم ، وقامت بتنفيذها ، وتقاضت مبلغ 174,150,00 درهم من المقابل المتفق عليه ، وتبقى لها مبلغ 209,362,50 درهم امتنع الطاعن عن سداده ومن ثم كانت دعواها ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وبع أن اودع الخبير تقريره الأصلي والتكميلي ، ادعى الطاعن فرعياً بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ 547,500 درهم قيمة غرامات التأخير عن الفترة من 13/4/2021 حتى 10/4/2024 والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 13/4/2021 حتى تمام السداد .فأعادت المحكمة الدعوى الى الخبرة لبحث عناصر الدعوى المتقابلة وبعد أن اودع الخبير تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 113,122,65 درهم ، وبرفض الدعوى المتقابلة ، استأنف الطاعن دعواه المتقابلة بالاستئناف رقم 2278 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 5/3/ 2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19/3/2025بطلب نقضه ، ولم تستعمل المطعون ضدها حقها في الرد في الميعاد القانوني ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وبالإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاؤه برفض دعواه المتقابلة استنادا ألي ما انتهى اليه خبير الدعوى بعدم استحقاقه ثمة مبالغ عن تأخير المطعون ضدها في التسليم وذلك لعدم سداد الطاعن مستحقاتها رغم أن الثابت ان المنوط بسداد هذه المستحقات مشروع الشيخ زايد وذلك بعد تقييم نسبة الإنجاز من قبل مهندسو بلدية دبي وقد تقدمت المطعون ضدها الى هذا المشروع لصرف مستحقا تها الا ان طلبها لم يتوافر في شأنه الشروط المطلوبة والتفت الحكم عن كافة اعتراضاته على هذا التقرير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك أن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وفق ما تقضي به المواد 872 و873 و877 و885 من قانون المعاملات المدنية أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه "وهو المقاول " بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر " رب العمل " ، ويجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل فقط أو المادة والعمل ، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقًا لشروط العقد كما يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك ، وأن تقدير قيام المقاول بتنفيذ أعمال المقاولة طبقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي الميعاد المحدد للتنفيذ أم لا هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ، وأن من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذي باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جُزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسبابٍ خاصةٍ أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ، وحسبها أن تبيّن الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله، ومن المقرر أيضاً أن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية أو عدم جديته هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا ومما له سنده في ظاهر الأوراق المطروحة عليها ،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون بعد أن واجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء قد أقام قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة المتقابلة بعد أن اطمأن لتقرير الخبير المندوب في الدعوى وكافة المستندات المقدمة فيها والثابت بها أنه بموجب عقد المقاولة المؤرخ 12/9/2020 أسند الطاعن للمطعون ضدها أعمال التشطيب بمجمع الخدمات الإضافية بمنطقة الطوار الثالثة مقابل مبلغ 365,250 درهم غير شامل الضريبة ، وقامت الأخيرة بتنفيذ أعمال بمبلغ 287,272,65 درهم شامل الضريبة ، ثم توقفت عن العمل بسبب عدم صرف مستحقاتها ، وأنها تقاضت مبلغ 174,150 درهم عن طريق برنامج الشيخ زايد للإسكان ، وترصد لها في ذمة المستأنف مبلغ 113,122,65 درهم .واستخلصت المحكمة من هذا التقرير إنشغال ذمة الطاعن لصالح المطعون ضدها بمبلغ 113,122,65 درهم ، وخلت الأوراق مما يفيد سداده ،. وأضافت المحكمة بشأن ما أثاره الطاعن أن برنامج الشيخ زايد للإسكان هو المنوط به سداد مستحقات المستأنف ضدها ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن عقد المقاولة المؤرخ 12/9/2020 موضوع التداعي أبرم بينه وبين الشركة المستأنف ضدها ، ومن ثم يكون الطاعن هو الملزم بصفته صاحب العمل بالوفاء بالتزامه الناشئ عن عقد المقاولة وأداء مقابل الأعمال التي قامت المطعون ضدها بتنفيذها لصالحه ، وإن سبق لها اقتضاء جزء من مستحقاتها من البرنامج ، إذ أن قيام هذه المؤسسة بمنح الطاعن تكلفة الأعمال أو جزء منها وسداده للمطعون ضدها ، لا يعفى الطاعن من التزامه التعاقدي قبلها ، طالما لم يتضمن العقد أو أي محرر أخر ما يفيد تعهد برنامج الشيخ زايد للإسكان بالوفاء بالتزامات الطاعن أو ضمانه في الوفاء بها . ورتب الحكم على ذلك قضاؤه المشار اليه ، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها وتفصح بجلاء عن بحث الحكم للمستندات المقدمة في الدعوى وتمحيصه لأدلتها وأخذه بما أطمأن اليه منها وإطراح ما عداه مما تنتفي به قالة القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز مما يضحى معه النعي يكون على غير أساس لما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق