بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1108 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ف. د. ت. ت. د.
مطعون ضده:
ب. د. س. م. ل. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/410 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 09-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (فيبولكومار داموداربهاى تريفيدى تريفيدى دامودار بهاى) أقام لدى محكمة التنفيذ بمحكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1644 لسنة 2024م منازعه موضوعية في تنفيذ تجارى ضد المطعون ضدها (بي دي سويس مينا للاستشارات المالية ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر فى التنفيذ رقم 23424 لسنة 2024م تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم (000009) بقيمة (3,000,000) درهم المسحوب من حسابه لدى بنك الفجيرة الوطني المستحق الصرف بتاريخ 30-8-2024م والغاء اجراءات التنفيذ وإلزام المتنازع ضدها بالمصرفات، على سند من تسليمه للمتنازع ضدها للتعاقد الا أنها لم ترسل له العقد مما حدا به لإقامة النزاع. بجلسة 29-4-2024م قضت المحكمة برفض المنازعة. استأنف المتنازع هذا الحكم بالاستئناف رقم 410لسنة 2025م استئناف تنفيذ تجارى. بجلسة 9-7-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المتنازع على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 7-8-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت ج لسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون ف يه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض منازعته الموضوعية تأسيساً على فشله في تقديم ما يثبت تحريره الشيك محل النزاع لصالح المطعون ضدها بغرض الاستثمار ولم توف بالتزامها أو أن سبب تحريره غير مشروع ملتفتاً عن تقديمه خطاب هيئة الاوراق المالية والسلع الذي يثبت بأن نشاط المطعون ضدها الاستشارات المالية وتقديم التوصيات المبنية على الأبحاث والدراسات والتحليلات الاقتصادية والمالية بشأن دراسات الجدوى وأنه لا يجوز لأي جهة مرخصة استلام أي مبالغ نقدية من العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة والاحتفاظ بها إلا إذا كانت المبالغ النقدية مقابل الخدمات المالية المقدمة للعميل أو مقابل عمولة أو رسم مقرر مستحق عليه وإذا كانت المبالغ النقدية مخصصة للاستثمار فيتعين استلامها فقط من خلال أحد الجهات المرخصة لمزاولة نشاط الحفظ الأمين أو الوسطاء أو المروج حال كان بنك أو فرع بنك الأجنبي مؤسس داخل الدولة وبشرط أن يكون لدى العميل حساب بنكي منفصل باسمه مخصص للاستثمار أو الالتزام بإجراءات فصل الحسابات والمحظورات الواردة في هذا الفصل وتقديم تقرير فصل الحسابات على أن يتضمن بحد أدنى البيانات الواردة في الملحق رقم (6) في حال كانت المبالغ النقدية الخاصة بالعملاء لدى حساب بنكي باسم الجهة المرخصة (خاص بالعملاء)، بما يؤكد بأن النشاط المرخص للمطعون ضدها من هيئة الاوراق المالية والسلع لا يخولها استلام أموال الأشخاص للاستثمار بالمخالفة لنصوص المواد (5، 77، 114، 115) من القانون رقم 10 لسنة 1980 م بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية بما يثبت عدم أحقية المطعون ضدها بقيمة الشيك لعدم مشروعية سبب تحريره ومخالفته للقانون بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض هذا الدفاع ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري مما أضر بدفاعه في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (667) من قانون المعاملات التجارة لسنة 2022 م أنه ولئن كان الشيك المصرفي الذي يرده البنك المسحوب عليه في تاريخ استحقاقه دون صرف لغلق الحساب أو لعدم وجود رصيد أو لعدم كفايته يعتبر سنداً تنفيذياً ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية فانه يحق للمنفذ ضده منازعة المنفذ لصالحه فى استحقاقه لقيمة الشيك سند التنفيذ تأسيساً على عدم توافر شروط اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً لعدم المقابل أو لزوال سبب تحريره وعدم تحققه أو لعدم مشروعيه سبب تحريره أو لإخلال طالب التنفيذ في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو لأنه شيك ضمان أو لغير ذلك من الأسباب، ويقع على المنازع المنفذ ضده -الذي يدعى خلاف الثابت في الاصل- إقامة البينة والدليل على ما يدعيه والذي بثبوته يفقد الشيك وصفه كسند تنفيذي. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ينطوي بذاته على سبب تحريره وان لم يصرح بالسبب فيه، وعلى من يدع خلاف هذا الأصل الظاهر أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه ، إلا انه إذا أبدى المستفيد سببا معينا لإصدار الساحب للشيك وتبين انتفاء هذا السبب الذي أفصح عنه فان عبء إثبات توافر السبب الصحيح للشيك ينتقل إلى عاتقه، وأن من المقر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه مما له أصل ثابت في الأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت كل ما قدم في الدعوى من طلبات واوجه دفاع وبينات وترجيح ما تطمئن إليه بما ينبئ عن بحث ودراسة الدعوى ما قدم فيها عن بصر وبصيرة وأن يتضمن حكمها الرد على كافة الدفوع الجوهرية التي قد يتغير بها وجه الراي في الدعوى والا يكون حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحث الدفاع. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق اثارة الطاعن أمام المحكمة المطعون فى حكمها دفاعه المبين بوجه النعي بعدم مشروعية سبب تحرير الشيك موضوع المنازعة، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ويبحثه ويفصل فيه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في المنازعة، وكان الثابت أن المطعون ضدها المستفيد من الشيك قد أفصحت بأن سبب تحريره لصالحها أنه دين مستحق بذمة الطاعن لصالح (شركة بي دي اس ليمتد) المملوكة لها بنسبة 100% عن حساب تداول فان عبء اثبات هذا السبب أو غيره ينتقل إليها بما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق