جلسة 17 من يونيه سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / محي الدين السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد فوزى خفاجي ومحمد محسن غبارة وعلى مرغني الصادق وأمين طنطاوي محمد نواب رئيس المحـكمـة .
-----------------
(107)
الطعن رقم 11345 لسنة 87 القضائية
(2،1) مطلات " دعوى سد المطلات " .
(1) حق الجار في أن يكون له مطل على جاره . شرطه . المادتان 819، 820 مدني . المناور. ماهيتها . م 821 مدني . عدم بيان الحكم ماهية المطلات التي أقيمت ووجه مخالفتها للقانون . قصور . علة ذلك .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بسد المطلات دون بيان مدى استيفائها لقيود المسافة والارتفاع . قصور . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المواد 819، 820، 821 من القانون المدني يدل على أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره في نفس الوقت من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار، ولا يسري هذا الحظر على المناور، وهي تلك الفتحات التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة، وأعدت لنفاذ النور والهواء دون الإطلال منها على العقار المجاور، ولما كانت مخالفة المالك لحظر فتح مطل على عقار جاره سواء أكان المطل مواجهاً أم منحرفاً تعد من مسائل القانون التي تنبسط إليها رقابة محكمة النقض فإنه يجب على الحكم المثبت لحصول هذه المخالفة والقاضي بإزالة المطلات أو بسدها أن يعرض لشروط تلك المخالفة، فيبين بما فيه الكفاية ماهية الفتحات التي أنشأها الجار المخالف وما إذا كان ينطبق عليها وصف المطل المواجه أو المنحرف، ومقدار المسافة التي تفصله عن عقار الجار، فإذا خلا الحكم مما يفيد بحث هذه الأمور، فإن ذلك يعد قصوراً في تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير الذي أحال إليه واتخذه عماداً لقضائه، دون أن يستظهر ماهية الفتحات التي أنشأها الطاعنان ومقدار ارتفاع قاعدتها عن سطح أرض الدور المفتوحة فيه، وما إذا كانت تلك المطلات المخالفة مواجهة لعقار المطعون ضده أو منحرفة عنه والمسافة بينهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنين بسد هذه المطلات دون أن يبين وجه مخالفتها للقانون، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم .. لسنة 2014 مدنى محكمة إيتاى البارود الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بسد المطلات والفرندة المواجهة لمنزله، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك العقار الموضح بالصحيفة، وقام الطاعنان بإنشاء فرندة وفتح مطل من الناحية الشرقية لمنزلهما فى مواجهة منزله دون مراعاة المسافات والارتداد القانونى، ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم ... لسنة 71 ق، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/5/2017 بإلغاء الحكم المستأنــف وبإلزام الطاعنين بسد المطلات الملاصقة لعقار المطعون ضده الموضحة بتقرير الخبير. طعن الطاعنان في هذا الحكـم بطريـق النقــض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب حين قضى بإلزامهما بسد المطلات الملاصقة لعقار المطعون ضده على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المودع دون أن يذكر وصف المطلات المخالفة وارتفاعها عن سطح الأرض والمسافة بينها وبين عقار المطعون ضده، وما إذا كانت في مواجهته أو منحرفة عنه وصولاً لمخالفتها للمسافة التي حددها القانون في هذا الصدد، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 819 من القانون المدني على أنه لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل، أو من حافة الشرفة أو الخارجة، وفي المادة 820 من هذا القانون على أنه لا يجوز أن يكون للجار مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل، ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجهة للطريق العام، وفى المادة 821 من ذات القانون على أنه لا تشترط أية مسافة لفتح المناور، وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة، ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور، دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار المجاور – يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حرص على تقييد حق المالك في فتح مطلات على ملك الجار رعاية لحرمة الجوار، فحظر أن يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر، أو أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً، ويرتفع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على طريق عام حتى ولو أمكن اعتباره فى نفس الوقت من المطلات المنحرفة بالنسبة إلى ملك الجار، ولا يسرى هذا الحظر على المناور، وهي تلك الفتحات التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة، وأعدت لنفاذ النور والهواء، دون الإطلال منها على العقار المجاور، ولما كانت مخالفة المالك لحظر فتح مطل على عقار جاره سواء أكان المطل مواجهاً أم منحرفاً تُعد من مسائل القانون التى تنبسط إليها رقابة محكمة النقض، فإنه يجب على الحكم المثبت لحصول هذه المخالفة والقاضى بإزالة المطلات أو بسدها أن يعرض لشروط تلك المخالفة فيبين بما فيه الكفاية ماهية الفتحات التى أنشأها الجار المخالف وما إذا كان ينطبق عليها وصف المطل المواجه أو المنحرف، ومقدار المسافة التى تفصله عن عقار الجار، فإذ خلا الحكم مما يفيد بحث هذه الأمور، فإن ذلك يعد قصوراً فى تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير الذى أحال إليه واتخذه عماداً لقضائه، دون أن يستظهر ماهية الفتحات التي أنشأها الطاعنان ومقدار ارتفاع قاعدتها عن سطح أرض الدور المفتوحة فيه، وما إذا كانت تلك المطلات المخالفة مواجهة لعقار المطعون ضده أو منحرفة عنه والمسافة بينهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنين بسد هذه المطلات دون أن يُبين وجه مخالفتها للقانون، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق