الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 16 سبتمبر 2025

الطعن 1779 لسنة 88 ق جلسة 16 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 77 ص 715

جلسة 16 من سبتمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عاطـف خليـل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين ، قدري عبد الله ، خالد الوكيل ومحمد طنطاوي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(77)
الطعن رقم 1779 لسنة 88 القضائية
(1) قضاة " صلاحيتهم " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء محكمة الموضوع ببراءة متهم في الدعوى . لا يقيدها بشيء عند الفصل فيها لمتهم آخر ولا يعد من أسباب عدم الصلاحية . علة وأساس ذلك ؟
إثارة سبب جديد بعدم صلاحية المحكمة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
(2) عقوبة " العقوبة المبررة " . مواد مخدرة . قصد جنائي . نقض " المصلحة في الطعن " .
إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم في خصوص قصد الاتجار . ما دام الحكم قد أوقع عليه العقوبة المقررة لإحراز المخدر مجرداً من كافة القصود .
(3) نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم نزوله بالعقوبة عن الحد المقرر للجريمة المسندة إليه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، لأن قضاء محكمة الموضوع ببراءة متهم آخر في الدعوى – لعدم اطمئنانها لأدلة الدعوى بالنسبة له وفقاً لما ورد بأسباب الطعن – ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهي بصدد الفصل فيها بالنسبة للطاعن ولا يعد من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها حصراً في المادة سالفة البيان والتي يحظر فيها على القاضي الذي يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل في الدعوى وذلك درءاً لشبهة تأثره بصالحه الشخصي أو بصلة خاصة أو برأي سبق له أن أبداه في الدعوى ذاتها اصطياناً لمكانة القضاء وعلو كلمته في أعين الناس ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب عدم الصلاحية – وهو ما يلوح به الطاعن في طعنه – فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، فإن لم يفعل – كما هو الحال في الدعوى – فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
2- لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعن من عرضه كمية المخدر المضبوط للبيع ، ولما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً ، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس ، هذا فضلاً عن أن لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لقصد الاتجار ما دام البين من مدوناته أنه أوقع على الطاعن عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر مجرداً من المقصود .
3- من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المسندة إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى سبق الحكم عليها بأنهما :
- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- حازا وأحرزا بقصد الاتجار مادة تخضع لقيود المواد المخدرة ( كلونازيبام ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- قاومت المتهمة الثانية النقيب / .... والقوة المرافقة له بأن اعترضت طريقهم وكان ذلك بسبب ذلك التنفيذ لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه المتهم الأول بالمواد المخدرة موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة .
ومحكمة الجنايات المذكورة قضت حضورياً في .... عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7 /4 ، 27 /1 ، 34/ 1 بند أ ، 42/ 1 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم ( 152 ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) والبند رقم 3 من الفقرة ( د ) من الجدول رقم ( 3 ) والملحقين بالقانون سالف الذكر ، وبعد تطبيق نصي المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائه ألف جنيه مع مصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم صدر عن هيئة فقدت صلاحيتها بما أبدته من رأي سابق ببراءة متهمة أخرى في الدعوى ذاتها لعدم اطمئنانها للأدلة بالنسبة لها ، كما جاء قاصراً في التدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن ، ثم إن الحكم نزل بالعقوبة المقيدة للحرية إلى أقل من الحد الأدنى المقرر للجريمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، لأن قضاء محكمة الموضوع ببراءة متهم آخر في الدعوى – لعدم اطمئنانها لأدلة الدعوى بالنسبة له وفقاً لما ورد بأسباب الطعن – ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهي بصدد الفصل فيها بالنسبة للطاعن ولا يعد من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها حصراً في المادة سالفة البيان والتي يحظر فيها على القاضي الذي يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل في الدعوى وذلك درءاً لشبهة تأثره بصالحه الشخصي أو بصلة خاصة أو برأي سبق له أن أبداه في الدعوى ذاتها اصطياناً لمكانة القضاء وعلو كلمته في أعين الناس ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب عدم الصلاحية – وهو ما يلوح به الطاعن في طعنه – فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، فإن لم يفعل – كما هو الحال في الدعوى – فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعن من عرضه كمية المخدر المضبوط للبيع ، ولما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً ، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس ، هذا فضلاً عن أن لا مصلحة للطاعن مما ينعاه على الحكم بالنسبة لقصد الاتجار ما دام البين من مدوناته أنه أوقع على الطاعن عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر مجرداً من المقصود . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المسندة إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق