الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025

الطعن 1105 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1105 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ح. ع. ن. ا.
م. ع. ع. ا.
ش. ا. ل. ذ. م. م.
ا. ل. ش.

مطعون ضده:
ب. ا. د. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1501 استئناف تجاري بتاريخ 16-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 98 لسنة 2025 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم ببطلان اتفاقية سداد مديونية المؤرخة 3/1/2023 وذلك فيما ذاد عن مبلغ المديونية الحقيقي ومقداره 392,414676 درهماً كما في 3/1/2023 تاريخ تحرير إتفاقية سداد المديونية ، وذلك تأسيساً علي أن البنك المطعون ضده قيد ضدهم ملف التنفيذ رقم 3367 لسنة 2023 تجاري بطلب تنفيذ اتفاقية سداد مديونية المؤرخة 3/1/2023 ، وإلزامهم بسداد مبلغ 571,288005 دراهم شاملًا الرسوم والمصروفات في الدعوى رقم 23 لسنة 2023 تجاري مصارف، بالإضافة إلى رسوم التنفيذ، وكان المطعون ضده قد أضاف عليهم مديونية في الاتفاقية بالمخالفة لتصفية الحساب الصحيحة وفقًا لعقود التسهيلات المبرمة بينه وبين الطاعنتين الأولى والثانية، مما حدا بهم إلى تكليف لجنة خبراء استشارية لتصفية الحساب بينهما وفقًا لما تم الاتفاق عليه ، وقد انتهت لجنة الخبراء إلى أن مبلغ المديونية الذي تضمنته هذه الاتفاقية مقداره 527,206235 درهمًا يُخالف المديونية الحقيقية المترتبة على عقود التسهيلات المبرمة بينهما ، لأضافه المطعون ضده لفوائد مركبة على أصل الدين بالمخالفة للقانون، وأن إجمالي المديونية المترتبة في ذمة الطاعنتين الأولى والثانية شاملة الفوائد القانونية البسيطة لا تتعدى مبلغ 392,414676 درهمًا، فيكون البنك قد تحصل على فوائد مركبة على أصل الدين بمبلغ 45,058380 درهمًا وهي مخالفة تتعلق بالنظام العام تؤدي لبطلان اتفاقية سداد المديونية فيما زاد عن مبلغ الدين المستحق للبنك، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، وبتاريخ 20/5/2025 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1501 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 16/7/2025 قضت المحكمة في غرفة المشورة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 31/7/2025 طلبوا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه ? في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر قررت اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض طلبهم ببطلان اتفاقية سداد المديونية المؤرخة 3/1/2023 وذلك فيما ذاد عن مبلغ 392,414676 درهماً ، تأسيساً علي أن هذه التسويه قد وافق عليها الطاعنين وأقروا بالبند الثاني منها بإنشغال ذمتهم بالمبلغ الوارد بها وبسداده وفق جدول السداد المتفق عليه وفائده قانونية بواقع 9% من تاريخ الإخلال ولا يحق لهم إثارة أي نزاع بخصوص مبلغ المطالبة أو الفوائد أو عقود التسهيلات السابق توقيعها علي الإتفاقية ، في حين إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري مؤداه أن شرط قبول اتفاق التسوية التي يتم إلحاقها بمحضر الجلسة، هو ألا تتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة، وكانت اتفاقية التسوية -موضوع الدعوي- المؤرخة 3/1/2023 قد تضمنت في بندها السابع فائدة بنسبة 9% على مبلغ المديونية، والذي تم تحديده في البند الثاني من الاتفاقية المذكورة بمبلغ 527 ? 206235 درهمًا، ويتخلله فائدة اتفاقية قدرها ( 2,5% + 3 أشهر إيبور)، فتكون الفائدة الواردة بالبند السابع هي فائدة على متجمد فوائد، وهو الأمر الذي يُخالف التشريعات النافذة والنظام العام والآداب العامة في الدولة، والتي تحظر على المنشآت المالية وفقًا للمادة 121 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية تقاضي فائدة على متجمد الفوائد ، إلا أن الحكم التفت عن ذلك الدفاع ، وعول في قضاؤه على بنود هذه الإتفاقية ، كما أن الثابت من المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة ومن ضمنها تقرير لجنة الخبراء الاستشارية ، أن اتفاقية التسهيلات الائتمانية محل التسوية هي عبارة عن تسهيلات إسلامية مقدمة من البنك المطعون ضده -بنك الإمارات دبي الوطني الإسلامي- وذلك في حدود مبلغ 370 ? 000000 درهم، وأن إجمالي المديونية المترتبة في ذمة الطاعنتين الأولى والثانية شاملة الفوائد الإتفاقية البسيطة دون الفوائد المركبة لا تتعدى مبلغاً قدره 392 ? 414676 درهم ، إلا أن البنك المطعون ضده زود الطاعنين بكشوف حساب غير صحيحة على أساسها تم إبرام إتفاقية التسوية موضوع الدعوى الراهنة ، ويكون بموجبها قد تقاضي فوائد تأخيريه وفوائد مركبه على متجمد الفوائد بمبلغ 82 ? 054058 درهم فيما يخص المديونية المتعلقة بالطاعنة الأولى ، ومبلغ 45 ? 058380 درهم فيما يخص الطاعنة الثانية ، فإذا ما تضمن البند السابع من هذه الاتفاقية النص على فائدة تأخيرية بنسبة 9% على كامل المبلغ المترصد اعتبارًا من تاريخ الإخلال وحتى السداد التام ، وإحتساب المطعون ضده لفوائد تأخيريه ومركبة على متجمد الفوائد المترتبة على أصل الدين موضوع يكون ذلك قد تعارض مع النظام العام والتشريعات النافذة في الدولة، ويترتب عليه بطلان ذلك الاتفاق فيما زاد عن مبلغ الدين المستحق للبنك المطعون ضده وقدره 392 ? 414676 درهم كون أن خطابات التسهيل الصادرة من البنك المطعون ضده إلى الطاعنتين الأولى والثانية هي في حقيقتها تسهيلات إسلامية ، وذلك عملًا ونفاذًا بالمبدأ الذي وضعته محكمة التمييز في القرار رقم 9 لسنة 2025 الصادر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ 14/7/2025 ، والتي انتهت فيه إلى أنه لا يجوز إضافة واحتساب فوائد مركبة على متجمد الفوائد المترتبة على أصل الدين موضوع عقود التسهيلات الإسلامية لمخالفتها للنظام العام، كما أن الحكم قد التفت عن طلبهم بشأن ندب لجنة خبراء مكونة من خبيرين حسابي ومصرفي للانتقال إلى مقر البنك المطعون ضده، للاطلاع على نظامه المحاسبي والحسابات الخاصة بهم لديه، والاطلاع على كافة عقود القروض وخطابات التسهيل والتمويل العقاري وعقود الرهن المبرمة، وبيان المبالغ المسددة من الطاعنين وحصيلة العوائد الإيجارية التي قام المطعون ضده بتحصيلها عن العقارات المرهونة لصالح التسهيلات ، وما تم احتسابه من فوائد على أصل الدين، ومن ثم تصفية الحساب بين الطرفين، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في -قضاء محكمة التمييز- أنه وفقًا لما تقضي به المواد 722، 731، 741 من قانون المعاملات المدنية أن الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا عن طريق نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه من حقوق قبل الآخر، ويترتب على عقد الصلح حسم النزاع نهائيًا، فلا تسمع به دعوى، ويقتصر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم النزاع بشأنها دون غيرها، ومؤدى ذلك كله أن الصلح ملزم لطرفيه ومن بعدهما ورثتهما فلا يجوز لأي منهم الرجوع فيه ولا تسمع بعد دعوى المدعي ولو أقام بينة على ما ادعاه أو على ما سبق إقرار المنكر به . وأنه وفقًا للمادة 81 من قانون الإجراءات المدنية فإن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة، ويكون للمحضر والاتفاق الملحق به في الحالتين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقًا للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام . وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وتفسير الاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر . ومن المقرر أيضاً أن النص في المادة (468) من قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 المعمول به اعتبارًا من اليوم الثاني من شهر يناير 2023 الواردة في الفصل الأول "أحكام عامة" من الباب السادس من الكتاب الثالث على أن"1- تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على المعاملات التجارية والعقود التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفًا فيها. 2- يقصد بالمؤسسات المالية الإسلامية في تطبيق أحكام هذا الباب كل مؤسسة ينص نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها على أنها تمارس أعمالها وأنشطتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعد منها المؤسسة المالية التي تمارس بعض أعمالها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بترخيص من الجهات المختصة، وذلك فيما يتعلق بهذه الأعمال"، والنص في المادة (472) من ذات القانون على أن "تعد المعاملات التالية من المعاملات التجارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية متى تمت من خلال مؤسسة مالية إسلامية: -1- الوديعة. 2- الحساب الاستثماري. 3- التأمين التكافلي. 4- صيغ التمويل. 5- الاستثمارات. 6- أي معاملة ينص أي تشريع نافذ على خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية"، والنص في المادة (473) من ذات القانون على أنه "1- لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة، بأي وجه، ولا أن ترتب أو أن تقتضي فائدة أو منفعة على أي مبلغ دين يتأخر الوفاء به، ومنها الفائدة التأخيرية ولو على سبيل التعويض، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك. 2- يقصد بالاقتراض في هذه المادة تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله قدرًا ونوعًا وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض ولا تشترط فيه منفعة للمقرض أو زيادة على المبلغ المقرض صراحة أو عرفًا. والنص في المادة (474) من ذات القانون على أن "يجب أن تكون الالتزامات المالية الناشئة عن المعاملات والعقود التجارية الخاضعة لأحكام هذا الباب محددة ومعينة المقدار، وتعد ديونًا لا تجاوز الزيادة في مقدارها مع تأجيل استحقاقها ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك"، تدل على أن الأحكام الواردة في هذا الباب تسري على المعاملات التجارية والعقود التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفًا فيها وعلى شركات التكافل التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزءًا منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة من قبل المصرف المركزي، وأن المقصود بتلك المؤسسات هي التي ينص نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها على ممارستها لأعمالها وأنشطتها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو التي تمارس بعض أعمالها وفقًا لتلك الأحكام بترخيص من الجهات المختصة، وأن المعاملات المتمثلة في الوديعة، والحساب الاستثماري، والتأمين التكافلي، وصيغ التمويل، والاستثمارات ، وأي معاملة ينص أي تشريع نافذ على خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية تعد من المعاملات التجارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية متى تمت من خلال مؤسسة مالية إسلامية، وأن الالتزامات المالية الناشئة عن تلك المعاملات يجب أن تكون محددة ومعينة المقدار وتعد ديونًا لا تجاوز الزيادة في مقدارها مع تأجيل استحقاقها، ولا يجوز لتلك المؤسسات المشار إليها الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة بأي وجه، كما لا يجوز لها أن ترتب أو تقتضي فائدة أو منفعة على أي دين يتأخر مدينها في سداده، ويشمل ذلك الفائدة التأخيريه ولو على سبيل التعويض، وفي الحالتين يبطل كل اتفاق على خلاف ذلك . ومن المقرر كذلك أن تقدير مدى جدية وجدوى الدفاع هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، طالما راعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي . وأن ندب خبير في الدعوى يكون في المسائل الفنية دون المسائل القانونية التي تختص بها المحكمة، وأن طلب ندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقًا للخصم يتعين على المحكمة الاستجابة إليه، بل أن لها أن تلتفت عنه متى كانت الواقعة المراد التدليل عليها ليست من المسائل الفنية التي تتطلب ندب خبير، ، أو كانت المحكمة قد وجدت في أوراق الدعوى، وما قدم فيها من أدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها دون حاجة لاتخاذ هذا الإجراء . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من رفض طلب الطاعنين ببطلان اتفاقية سداد المديونية المؤرخة 3/1/2023 فيما ذاد عن مبلغ المديونية الحقيقي ومقداره 392,414676 درهماً ، وذلك على ما خلٌص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الاتفاقية موضوع السند التنفيذي هي اتفاقية صلح تم توقيعها ولا يجوز للأطراف الرجوع عنها ، لحسم الصلح النزاع بين الأطراف ، فإذا ما تم إلحاقها بمحضر الجلسة يصير لها حجية السند التنفيذي، وكانت تلك التسوية أو الصلح التي أُلحقت في الدعوى رقم 23 لسنة 2023 تجاري مصارف قد تم الاتفاق فيها بين الأطراف على شروط التسوية التي تم إلحاقها بملف الدعوى سالفة البيان وإعطائها حجية السند التنفيذي كما هو وارد في محضر الجلسة المؤرخ 16/1/2023 ، وبمقتضاه قيد البنك المطعون ضده التنفيذ رقم 3367 لسنة 2023 تنفيذ تجاري لإخلال الطاعنين ببنودها في سداد الأقساط المتفق عليها بعد توقيعها ، وأنهم أقروا في البند الثاني منها بانشغال ذمتهم بالمبلغ الوارد بالاتفاقية - 527,206235 - ، والتزموا بسداده حسب جدول السداد المتفق عليه زائدًا الفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ الإخلال، فلا يحق لهم من بعد إثارة أي نزاع بخصوص مبلغ المطالبة أو الفوائد ، لحسم النزاع بين أطراف الدعوي ولا يجوز لهم إعادة بحثه مجددًا، ولعدم مخالفة الاتفاقية -موضوع الدعوي- للنظام العام أو الآداب العامة. وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة ، وكان لا يسعف الطاعنين تحديهم أن الاتفاقية محل التسوية هي عبارة عن تسهيلات إسلامية تقاضي بموجبها المطعون ضده فوائد تأخيريه وفوائد مركبه على متجمد الفوائد وفائدة تأخيريه بنسبة 9% على كامل المبلغ المترصد اعتبارًا من تاريخ الإخلال وحتى السداد التام ، وهو ما ي تعارض مع النظام العام والتشريعات النافذة في الدولة وفقاً لما انتهت إليه الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في القرار الصادر في الطعن رقم 9 لسنة 2025 بتاريخ 14/7/2025 بشأن عدم جواز تقاضي المؤسسات المالية الإسلامية وشركات التكافل التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزءًا منها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية فائدة تأخيرية، ولو على سبيل التعويض أو أيًا كان مسماها على أي مبلغ دين أو التزام مالي يكون ناتجًا عن معاملة أو عقود تجارية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية يتأخر المدين في الوفاء به، ذلك أن البين من الأوراق واتفاقية سداد المديونية -موضوع الدعوى- أنه لم يشار بها أن المعاملة خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية أو صادرة عن مؤسسة مالية إسلامية ، بما يكون ورد بها من تحديد لمبلغ المديونية المستحقة علي الطاعنين في 3/1/2023 وجدول سدادها عن التسهيلات الممنوحة للطاعنين الأولى والثانية بضمان وكفالة الطاعنين الثالث والرابعة لا تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، وكان لا محل لما يدعيه الطاعنون بشأن بطلان اتفاقية التسوية المؤرخة 3/1/2023 -موضوع الدعوي- لمخالفتها للنظام العام والآداب العامة في الدولة، وذلك للنص فيها على أحقية البنك المطعون ضده في تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، ذلك أن البين من هذه الاتفاقية أنها تضمنت في البند الثالث منها التزام الطاعنين بسداد مبلغ 527,206235 درهمًا الى البنك المطعون ضده بموجب أقساط طبقًا لجدول الدفعات المذكور في الاتفاقية بالإضافة إلى فائدة اتفاقية قدرها 2.5% + 3 أشهر إيبور تسدد مع كل قسط، وفي البند السابع منها على أنه في حالة إخلال الطاعنين بتنفيذ الأحكام والشروط الواردة بالاتفاقية، فإنه تسقط كل الآجال الواردة بالبند الثالث، ويصبح كامل مبلغ المديونية واجب السداد فورًا، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 9% على كامل المبلغ المترصد من تاريخ الإخلال وحتى السداد التام وذلك بعد خصم مبلغ أصل المديونية (دون مبلغ الفائدة التي تكون قد استحقت وتم سدادها خلال سريان هذه الاتفاقية) ، وبالتالي يتضح أن تلك الاتفاقية لم تتضمن سوى فائدة اتفاقية على الأقساط الواردة بها قدرها ( 2.5% + 3 أشهر أيبور) -وأن سعر الإيبور Emirates Inter bank Offered Rate (EIBOR) هو سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة بالدرهم الإماراتي، ويعد سعرًا مرجعيًا لمعدلات الفائدة الخاصة بالإقراض بين البنوك داخل الدولة، ويستعين به المقرضون والمقترضون لإجراء التحويلات المالية داخل الدولة لمختلف أنواع القروض، مثل الرهون العقارية والقروض الشخصية وقروض السيارات- ، وقد تم الاتفاق بين الطرفين أيضاً علي أنه في حالة الإخلال عن تنفيذ أي حكم أو شرط أو بند من هذه الاتفاقية تضاف فائدة قانونية بنسبة 9% على كامل المبلغ المترصد من تاريخ الإخلال وحتي السداد التام ، مما مؤداه أن الاتفاقية قد خلت من اتفاق الأطراف فيها على فوائد مركبة، كما لا يقبل من الطاعنين ما يثيرونه بشأن التفات الحكم عن طلبهم ندب الخبرة في الأوراق ، ذلك أنه ليس حقًا للخصم يتعين على المحكمة إجابته ، وإنما تقدره المحكمة وفقًا لمدى حاجتها لمسألة فنية تستعصى عليها من عدمه، أو لمدى حاجتها لها في تكوين عقيدتها للفصل في النزاع من عدم ، وهو ما لم تجد له محكمة الموضوع مبرراً للجوء لندب خبرة بعد أن وجدت في أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها دون حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع في تفسير العقود والاتفاقات وبتقديره من الأدلة والمستندات المطروحة عليها في الدعوى والموازنة بينها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق