الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 17 سبتمبر 2025

الطعن 1117 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1117 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ج. . ه.

مطعون ضده:
ك. ل. م. و. ا. و. ش.
غ. م. ا. ا.
و. ج. م. ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/221 استئناف تجاري بتاريخ 14-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/أحمد عبد القوي سلامة وبعد المداولة : ــ 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 4133 لسنة 2023 تجاري على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 2,070,107,00 ( اثنين مليون وسبعين ألف ومائة وسبعة درهم ) والذي يمثل الأموال التي استولى عليها بغير حق ولم يلتزم بردها للمطعون ضدها والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 28/9/2023 وحتى السداد التام ، وذلك على سند أنه عند تدقيق حسابات الشركة المطعون ضدها الأولي لعام 2021 تبين لها أن الطاعن قد تحصل لحسابه الشخصي وبدون علم أو موافقة باقي الشركاء على مبلغ 2.039.893 درهم من أموال الشركة ، وعند مواجهته بتاريخ 7/12/2021 بتلك السحوبات أقر بالبند الخامس من الاتفاقية المبرمة بينه وباقي الشركاء بتحصله على ذلك المبلغ و أنه التزام شخصي بذمته للشركة وتعهد برده عن طريق القيام بتطوير الأعمال لحسابها بعائد سنوي يقدر بحوالي 10.000.000 درهم كحد أدني يحصل منه على عمولة مقدارها 10% سنوياً من صافي ربح ذلك العائد يسدد منه نسبة 5% سنويا خصماً من تلك المبالغ التي استولي عليها بدون وجه حق ، وإذ لم يلتزم الطاعن بالوفاء بما تعهد به لصالح الشركة سواءً من ناحية العائد المتفق عليه أو الوفاء بالمبلغ المشغولة به ذمته وترك العمل بتاريخ 6/6/2023 دون الوفاء بالتزاماته وتعهداته للشركة المطعون ضدها ، ومن ثم كانت الدعوى . أدخل الطاعن المطعون ضدهما الثاني والثالث خصوماً في الدعوى وأبدى دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى والمدخلين ــ المطعون ضدهما الثاني والثالث ــ بأن يؤدوا إليه بالتضامن والتضامم قيمة بيع حصصه وتنازله عنها للمطعون ضدهما الثاني والثالث والفائدة القانونية بواقع 5%من تاريخ التخارج الحاصل في 7/12/2021 وحتى تمام السداد ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي ، حكمت بتاريخ 26/12/2024 أولاً : ــ في الدعوى الأصلية : بإلزام الطاعن بسداد مبلغ 1,821,983,00 درهم للمطعون ضدها الأولى والفائدة القانونية بواقع5%من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 28/9/2023 ، ثانياً : ــ في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً . استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 198 لسنة 2025 تجاري ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 221 لسنة 2025 تجاري ، وبجلسة 14/7/2025 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 11/8/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضدهم مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم . 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين شيد قضاءه على تقرير الخبير رغم ما أصابه من عوار واعتراضه عليه ذلك أن التقرير أغفل اعتماد المطعون ضدهم للمبالغ المسددة للطاعن نظير إدارته للشركة المطعون ضدها الأولى والثابتة بالقوائم المالية لها والميزانيات السنوية المعتمدة من كافة الشركاء ــ المطعون ضدهما الثاني والثالث ــ كما أن الخبرة أخطأت في تطبيق المعايير المحاسبية المتعارف عليها فيما يخص اعتماد الميزانيات والقوائم المالية للشركات واعتمدت نسب رأس المال في احتساب الأرباح والخسائر وليس نسبة الأرباح المنصوص عليها بعقد التأسيس رغم أن الميزانيات والقوائم المالية للمطعون ضدها الأولى كشفت عن أحقيته لمقابل التخارج ولرأس المال المسدد منه عند تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى ، هذا إلى تجاهل الخبرة لمخصصات مالية عن قيام الطاعن بعمله كمدير للشركة عن الفترة من 27/6/2016 حتى 7/12/2021 ، كما أخطأت الخبرة حين قررت أنه لم يتبين لها إدراج أية قيمة بالقوائم المالية للشركة فيما يتعلق بالعلامة التجارية رغم أن شهرة المحل تعتبر أصل معنوي غير ملموس ويجب أن يدرج في أصول الشركة ويتم تقييمه وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها وقت تخارج أحد الشركاء أو دخول شريك جديد ، إضافة إلى عدم مراعاة الخبرة في عملها قانون الشركات في مسئولية المدير الشريك ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه أغفل ما تمسك به الطاعن بعدم صحة الميزانية عن السنة المالية 2021 والمقدمة من المطعون ضدها وأعرض عن طلبه ندب لجنة ثلاثية لبحث اعتراضاته ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
حيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أن مفاد المادتين 113 و 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعى حقاً له على آخر أن يقم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، والأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى فإنها لا تكون ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبير ، أو تجيبه إلى طلب ندب خبير آخر أو إعادة المأمورية لنفس الخبير أكثر من مرة طالما وجدت في تقرير الخبير الأصلي والتكميلي ما يغنيها عن ذلك وما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى من أوراق الدعوي ومستنداتها وتقرير الخبير ومن ملحق عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى المؤرخ 19/1/2022 أن الطاعن تخارج من الشركة مقابل مبلغ 120,000 درهم وأن توقيعه على ذلك العقد يعد اقراراً منه باستلامه كافة حقوقه المالية ، وأنه لا يستحق أية مبالغ بذمة المطعون ضدها الأولى و يترصد بذمته مبلغ 1,821,983 درهم لصالح المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه المتقابلة وإلزامه بأن يؤدى المبلغ المقضي به للمطعون ضدها الأولى ، ولا على الحكم المطعون فيه التفاته عن طلب لجنة ثلاثية وقد وجد في أوراق الدعوى ومستنداتها وسائر عناصرها الأخرى ما يكفي للفصل في النزاع ، وكان هذا الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه يقوم على أسباب سائغة لها موردها الصحيح من الأوراق وفيه الرد الضمني لما يخالفه ، فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق