جلسة 2 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عادل إبراهيم خلف، أشرف محمود أبو يوسف، وائل عادل أمان ومحمد مصطفى قنديل "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(106)
الطعن رقم 13637 لسنة 87 القضائية
(1- 5) عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: التراضي: الإيجاب والقبول". ملكية "ملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوحدات التي تنشئها". هيئات "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: شروط تحرير عقود البيع النهائية".
(1) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. مـــلكيتها للوحـــدات التي تنـــشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة. لها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها. رئيس مجلس إدارتها. صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير. المادتان 2، 3/ فقرة أخيرة ق 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والمادتين 2، 42 ق 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
(2) الإيجاب. ماهيته. العرض الذي يُعبر به الشخص عن إرادته في إبرام عقد معين. اقترانه بقبول مطابق له. أثره. انعقاد العقد. اعتبار التعاقد تامًا ومُلزمًا. شرطه. توافر الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه.
(3) إعلان الجهة الإدارية والهيئات عن رغبتها في البيع بإجراء مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسته على الثمن. عدم اعتباره إيجابًا من جانبها. علة ذلك. الإيجاب في تلك الحالة هو التقدم للشراء من راغبه على أساس سعر معين. تمام التعاقد. بالترخيص في البيع والتصديق عليه ممن يملكه. عدم إثبات ذلك من صاحب الصفة. أثره. عدم اعتبار البيع باتًا.
(4) تحرير عقود بيع نهائية للأراضي وعقارات المناطق الصناعية والخدمية والتجارية. شرطه. سداد كامل قيمة العقد وإقامة صاحب الشأن مشروعه وحصوله على رخصة التشغيل. م 39 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 3 لسنة 2001 المعدل.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بإبرام عقود بيع نهائية لصالح المطعون ضدها لأراضي المناطق الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة لصدور قرار التخصيص لها وسداد الثمن رغم تمسكه بعدم تنفيذها للمشروعات التي خصصت من أجلها تلك الأراضي. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووفقًا لمفاد نصوص المواد الثانية والثالثة فقرة أخيرة من القانون ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ بشأن الأراضي الصحراوية و٢، ٤٢ من القانون ٥۹ لسنة ۱۹۷۹ في شأن المجتمعات العمرانية - هي المالكة للأراضي والوحدات التي تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد، ولا يُعتبر العقد تامًا ومُلزمًا إلا بتوافر الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن إعلان الجهة الإدارية وكذلك الهيئات عن رغبتها في البيع والإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسته على الثمن لا يعتبر إيجابًا من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين، ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه ممن يملكه، وإذ لم يثبت ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتًا.
4- مؤدى نص المادة ۳۹ من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 3 لسنة ۲۰۰۱ المعدل- أنه لا يتم تحرير عقود بيع نهائية للأراضي والعقارات إلا بعد سداد كامل قيمة العقد، وبشرط أن يكون صاحب الشأن قد أقام مشروعه وحصل على رخصة التشغيل بالنسبة لأراضي المناطق الصناعية والخدمية والتجارية.
5- إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع أنه لم يُبرم عقود البيع النهائية مع المطعون ضدها لعدم التزامها بتنفيذ المشروعات التي خُصصت الأراضي محل النزاع لأجلها بالرغم من مرور أكثر من تسع سنوات على استلامها حسبما انتهى إليه الخبير بتقريره - وذلك باعتبارها من أراضي المناطق الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة -، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالرغم من ذلك بإلغاء الحكم الابتدائي وألزمه بإبرام عقود بيع نهائية لصالح المطعون ضدها لمجرد صدور قرار التخصيص لها وسداد الثمن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۳ مدني محكمة الجيزة الابتدائية على الطاعن بصفتيه بطلب الحكم بإتمام إجراءات التعاقد وإبرام عقود بيع لصالحها عن الأراضي المبينة بالصحيفة، وبيانًا لذلك قالت: إنه بتاريخ 7/6/2005 اشترت من الطاعن بصفتيه ثلاث قطع من أراضي مدينة السادس من أكتوبر وتسلمتها بالفعل، وسددت ثمنها ورسوم التعاقد بتاريخ 22/12/2009، وقامت بمخاطبة الطاعن لتحرير العقد الابتدائي استنادًا لقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۰۳ دون جدوى، فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - بالاستئناف رقم .... لسنة ۱۳۳ق، وفيه قضت بتاريخ 9/7/2017 بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها. طعن الطاعن بصفتيه في هذا الحكم لدى محكمة النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن مفاد نص المادة ٣٩ من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم ٣ لسنة ۲۰۰۱ أنه يشترط لتحرير عقود بيع نهائية لأراضي المناطق الصناعية والخدمية والتجارية أن يكون صاحب الشأن قد أقام مشروعه وحصل على رخصة التشغيل، وأن تقرير الخبير المودع أمام محكمة الموضوع انتهى إلى أن المطعون ضدها لم تستكمل المشروعات التي خُصصت الأرض محل النزاع لأجلها بالرغم من مرور أكثر من تسع سنوات على استلامها وعلى النحو الذي توجبه المادتان ١٤ من القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، و۳۹ من اللائحة العقارية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالرغم من ذلك بإلزامه بإتمام عقود البيع للمطعون ضدها، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووفقًا لمفاد نصوص المواد الثانية والثالثة فقرة أخيرة من القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ بشأن الأراضي الصحراوية و٢، ٤٢ من القانون ٥۹ لسنة ۱۹۷۹ في شأن المجتمعات العمرانية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي المالكة للأراضي والوحدات التي تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، وأن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد، ولا يعتبر العقد تامًا ومُلزمًا إلا بتوافر الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه، وأن إعلان الجهة الإدارية وكذلك الهيئات عن رغبتها في البيع والإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسته على الثمن لا يعتبر إيجابًا من جانبها، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين، ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه ممن يملكه، وإذ لم يثبت ذلك من صاحب الصفة، فإنه لا يكون باتًا، وكان من المقرر- أن مؤدى نص المادة ۳۹ من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 3 لسنة ۲۰۰۱ المعدل- أنه لا يتم تحرير عقود بيع نهائية للأراضي والعقارات إلا بعد سداد كامل قيمة العقد، وبشرط أن يكون صاحب الشأن قد أقام مشروعه وحصل على رخصة التشغيل بالنسبة لأراضي المناطق الصناعية والخدمية والتجارية؛ لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع أنه لم يُبرم عقود البيع النهائية مع المطعون ضدها لعدم التزامها بتنفيذ المشروعات التي خُصصت الأراضي محل النزاع لأجلها بالرغم من مرور أكثر من تسع سنوات على استلامها حسبما انتهى إليه الخبير بتقريره - وذلك باعتبارها من أراضي المناطق الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة-، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالرغم من ذلك بإلغاء الحكم الابتدائي وألزمه بإبرام عقود بيع نهائية لصالح المطعون ضدها لمجرد صدور قرار التخصيص لها وسداد الثمن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم؛ يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة ۱۳۳ ق القاهرة "مأمورية الجيزة" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق