بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1064 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. ك. ل. ش.
مطعون ضده:
ر. ت.
ـ. س. م. ا. ح. أ. ا. ح.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/852 استئناف تجاري بتاريخ 16-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفى وضاعة الشكلية
و حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول ريكاردو تارانتولي أقام على الطاعنة بيستر كابيتل للاستثمار ش.ذ.م.م والمطعون ضده الثاني سيد محمد اكبر حسيني أنور الله حسيني الدعوى رقم 4784 لسنة 2024 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا إليه مبلغ 1,230,380 يورو أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي والفائدة بواقع 9% من تاريخ تسلمهما المبالغ وحتى تمام السداد، ومبلغ 1,000,000 درهم تعويضًا ماديًا وأدبيًا عما أصابه من أضرار وما فاته من كسب جراء عدم سدادهما المبالغ المترصدة في ذمتهما، وقال بيانا لذلك، أنه بموجب العقد المؤرخ 1/4/2017 اتفق مع الطاعنة بواسطه المطعون ضدة الثاني على استثمار أمواله داخل دولة الإمارات ، وقد بلغ مجموع المبالغ المسلمة للشركة الطاعنة 1,425,000 يورو ، إلا أنهما أخلا بالتزاماتهما المترتبة على العقد، فأقام المنازعة رقم 458 لسنة 2023 تعيين خبرة ، والتي انتهى الخبير المنتدب فيها إلى أن إجمالي المبالغ التي دفعها الى الطاعنة 1,425,000 يورو ، تسلم منها مبلغ 194,620 يورو ، وتبقى له في ذمة الطاعنة والمطعون ضده الثاني مبلغ 1,230,380 يورو ومن ثم فقد اقام الدعوى بما سلف من طلبات، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27-2-2025 بسقوط حق المدعي في التمسك بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة 1/11/2024 وبرفض الدعوي بحالتها ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 852 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 16-7-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان العقد المؤرخ 1-4-2017 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 1,230,380 يورو أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 04-08-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة، قدم محامى المطعون ضدة الأول مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرات أنه جدير بالنظر وحددت جلسه لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم
وحيث إن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتد بصفتها في الدعوى وألزمها بأن تؤدى للمطعون ضدة الأول مبلغ 1,230,380 يورو أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي ....، وعول في قضائه على تقرير الخبير من أنها شركة ذات مسئولية محدودة تمارس نشاط الإستثمار في المشروعات الزراعية والتجارية والصناعية وفقا للترخيص الصادر لها من وزارة الاقتصاد بإمارة دبى ، وأنها تعاقدت مع المطعون ضدة الاول بموجب العقد المؤرخ 1/4/2017 على القيام باستثمار أمواله مقابل عمولة ، وتسلمت منه مبلغ 1,450,000 يورو ، وقد وخلت الأوراق مما يفيد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة بمزاولة نشاط الإستثمار ، حال انها تمسكت بانتفاء صفتها في الدعوى وأن المطعون ضده الأول ليس الممثل القانوني لها وأن المسمى الوظيفي الوارد في بيانات الإقامة الخاصة به هو مسمى شكلي وصوري لأغراض جلب أسرته واستقدام عمالة منزلية وان الممثل القانوني للشركة هو الذي يرد اسمه في الرخصة التجارية أو في عقد التأسيس ، وأن رسائل البريد الإلكتروني المقدمة من المطعون ضدة الأول تدليلا على ثبوت العلاقة تمت بين الأخيرة والمطعون ضدة الثاني ، وأنها متعلقة بحسابات شخصية لا صلة لها بها وأنكرت توقيعها وخاتمها على عقد الاستثمار المؤرخ 1-4-2017 المنسوب صدوره عنها، مما يفقد هذا العقد حجيته في الإثبات ، وان المطعون ضده الأول اقر بأن العقد محرر وموقع من المطعون ضده الثاني ? وكان توقيع الأخير لا ينسحب اليها بحسبانه انه لم يكن بتاريخ تحرير العقد يعمل لديها ولا يمثلها ، وأن الخبرة لم تتحقق من صحة عمليات الإيداع لعدم تقديم تحويلات بنكية أو إيصالات قبض، ولم تطلع على أصول كشوف الحساب، ولم تنتقل إلى مقرها للاطلاع علي المستندات ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه طرح تقرير الخبير وعدم التعويل عليه ورفض الدعوى قبلها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة تقوم في المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركاً في المسئولية عن هذا الحق، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وان النص في المادة 11/1 و3 من قانون الشركات رقم 32 لسنة 2021 أنه " 1- يجب على الشركة أن تحصل على كافة الموافقات والتراخيص التي يتطلبها النشاط الذي ستمارسه في الدولة قبل البدء في ممارسة نشاطها ، 2- ... ، 3- لا يجوز لغير شركات المساهمة العامة مزاولة أعمال المصارف وأعمال التأمين ما لم تقرر القوانين الخاصة المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها خلاف ذلك "وأن مفُاد نص المادة الثانية من القرار رقم 25 لسنة 2008 ، والمادة الثالثة من القرار رقم 1 لسنة 2000 الصادرين من مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أنه يشترط لمزاولة الأشخاص الاعتبارية نشاط بيع وشراء الأوراق المالية والتداول بالهامش في سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحصول على ترخيص بذلك من تلك الجهة ، وأن النص في المواد (1/13/19) من القرار رقم (3) لسنة 2001م في شأن النظام الخاص بعمل سوق الامارات للأوراق المالية والمادة (18) من القرار رقم (1) لسنة 2000م الصادر عن مجلس إدارة هيئه الأوراق المالية والسلع بشأن التزامات الوسطاء في سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع أن الوسيط هو الشخص الاعتباري المصرح له وفقاً لأحكام القانون القيام بأعمال الوساطة في السوق وأن الوسطاء من أعضاء السوق ولا يجوز لأي وسيط مزاولة مهنة الوساطة ما لم يصدر له ترخيص بذلك من الهيئة وفق الشروط التي يحددها السوق الذي عليه الاحتفاظ بسجل لقيد الوسطاء العاملين فيه، وأن عقد الشركة وكذلك رخصتها التجارية يجب أن يشتملا إلى جانب اسمها وعنوانها واسمها التجاري ( إن وجد) على الغرض من إنشائها وأنه يترتب على الشخصية المعنوية للشركة أن تكون لها أهلية في حدود الغرض الذي انشئت من أجله فلها أن تكسب أموالا جديدة وأن تتصرف في أموالها القائمة وأن تتعامل مع الغير فتصبح دائنة ومدينة بشرط أن تتقيد في كل ذلك بالحدود التي يعينها عقد الشركة والغرض الذي انشئت من أجله تطبيقاً لقاعدة تخصيص الشخص المعنوي ومؤداها أن الشخص المعنوي ليس له من الحقوق إلا ما يتفق مع غرضه فإذا نص في عقد الشركة على نوع معين من التجارة تباشره امتنع عليها أن تباشر نوعاً آخر إلا بتعديل عقد الشركة بإضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلي لأن من شأن السماح بتجاوز الغرض الوارد بعقد الشركة والذي عبرت عنه رخصتها التجارية اشاعة الفوضى في الحياة الاقتصادية والتجارية والخروج على الضوابط والملائمات التي راعتها السلطة المختصة عند موافقتها على تأسيس الشركة وقد يفضى الى تأسيس شركات تتضمن في جوهرها عدة شركات متنافرة دون أن يكون لذلك صدى في عقود تأسيسها وتراخيصها التجارية مما يضر باقتصاد الدولة ، وأن بطلان العقد لمخالفة قاعدة أمرة متعلقة بالنظام العام يترتب عليه انعدام التصرف منذ صدوره ولا يترتب عليه أثر ولا ترد عليه الإجازة الصريحة أو الضمنية ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى ، وأن من مقتضى إعمال الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد بطلانا مطلقاً والذي يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور العقد ، أن يزيل العقد في خصوص التزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه ويعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بصفة الطاعنة في الدعوى وألزمها بأن تؤدى للمطعون ضدة الأول مبلغ 1,230,380 يورو أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي ....، تأسيسا على أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة شركة ذات مسئولية محدودة تمارس نشاط الإستثمار في المشروعات الزراعية والتجارية والصناعية وفقا للترخيص الصادر لها من وزارة الاقتصاد بإمارة دبي، وأنها تعاقدت مع المطعون ضده الاول بموجب العقد المؤرخ 1/4/2017 على القيام بإستثمار أمواله لصالحه مقابل عمولة، وتسلمت منه مبلغ إجمالي قدره 1,450,000 يورو، وباشرت عملية الإستثمار على النحو المبين بتقرير الخبير المودع في المنازعة رقم 458 لسنة 2023 تعيين خبرة - المقدم في الأوراق ? وإذ إشترط لممارسة الأنشطة المالية حصول الشركة على ترخيص من هيئة الأوراق المالية وأن تكون من شركات المساهمة العامة ، وكانت الطاعنة ليست من شركات المساهمة العامة ، وخلت الأوراق مما يفيد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة بمزاولة نشاط الإستثمار لصالح الغير في سوق الأوراق المالية ، فإن العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدة الاول يقع باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام ، وهو ما يترتب عليه إعادة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، ومن ثم يكون للمطعون ضدة الاول الحق في إسترداد المتبقي من المبالغ التي دفعها للطاعنة والتي تقدر بمبلغ 1,230,380 يورو ، بعد تحصله منها على مبلغ 194,620 يورو...، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من إنكار التوقيع والخاتم الممهور بهما العقد المؤرخ 1/4/2017 ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن ملاحق العقد أ ، ب ، ج ، د ، ه ، وجداول الحساب ، صادرة عنها وموصومة بخاتمها وهو ذات الخاتم الموصوم به العقد المذكور ، والتي حررت جميعها في وقت لاحق على تاريخ إبرام العقد ، ولم تطعن على أي منها بأية مطعن ، ومن ثم تعتد المحكمة بها وتعتبرها قرينة على صحة العقد المؤرخ 1/4/2017 وصدوره عن الطاعنة ، الأمر الذى يكون معه الدفع بالإنكار مفتقرا لسنده القانوني وترفضه المحكمة ، كما تستخلص المحكمة من هذه الملاحق والجداول أن الطاعنة هي من تسلمت المبالغ المدفوعة من المطعون ضده الاول، إذ الثابت بجميع الملاحق المشار إليها أن المبالغ المدفوعة يستثمرها الاخير لديها وفقا لشروط وأحكام إتفاقية إدارة الإستثمار المبرمة بينهما الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى بطلان العقد المؤرخ 1/4/2017 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده الاول مبلغ 1,230,380 يورو أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي ....، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله اصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لم لكل حجة مخالفة بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدة الاول مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق