الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 سبتمبر 2025

الطعن 355 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 355 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
س. ف. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/19 استئناف أمر أداء بتاريخ 27-02-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة . 
حيث إن المطعون ضدها تقدمت بالعريضة رقم 23 لسنة 2025 أمر أداء إلى القاضي المختص بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدى إليها مبلغ 2,192872.07 درهماً والفائدة الاتفاقية بواقع %2 من تاريخ 15/10/2024 حتى تمام السداد ؛ على سندٍ من أنها تداينها بهذا المبلغ بموجب إقرارٍ منها بالبريد الإلكترونى مقابل توريد الكمية المتفق عليها من زيوت الوقود وقد امتنعت عن السداد رغم تكليفها بالوفاء . وبتاريخ 9/1/2025 أصدر القاضى أمره برفض الطلب . استأنفت المطعون ضدها الأمر برقم 19 لسنة 2025 تجارى . وبتاريخ 27/2/2025 قضت المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف وبإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به والفائدة الاتفاقية من تاريخ المطالبة فى 6/1/2025 حتى تمام السداد . ف طعنت فيه بالتمييز الراهن ، وقدمت المطعون ضدها مذكرةً طلبت فى ختامها رفض الطعن . 
ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أمر الأداء كطريق استثنائي لرفع الدعوي يصدر من القاضي المختص بمقتضي سلطته القضائية وبذلك تتوافر فيه كل مقومات العمل القضائي ويرتب نفس آثار الأحكام ، وقد أجاز المشرع الطعن فيه بطريق الاستئناف ويكون لمحكمة الاستئناف عند نظر استئناف أمر الأداء ذات السلطات المقررة لها في حالة استئناف الحكم القضائي ، ومن ثم إذا هي رأت تأييد أمر القاضي برفض طلب الدائن إصدار الأمر أو إلغاء الأمر الصادر ضد المدين لعدم توافر الشروط الموضوعية لاستصداره كأن يكون الدين المطالب به غير ثابت بالكتابة أو متنازعًا عليه أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار دون أن يمتد هذا العيب إلى ذات عريضة طلب الأمر أو إجراءات تقديمه تعين عليها أن ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء أمر الأداء أو تأييد قرار القاضي برفض إصداره بل يجب عليها أن تمضي في نظر موضوع النزاع والفصل فيه بحكم جديد . ومن المقرر - أيضاً - أن الإقرار غير القضائي هو اعتراف المقر بحق عليه لآخر في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين ، واستخلاص الإقرار غير القضائي وتقديره كدليل في الدعوى لإثبات الإقرار بالحق أو نفيه أو اعتبار الإقرار غير القضائي دليلًا كاملًا هو من سلطة محكمة الموضوع دون معقبٍ عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق . ولمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها ، ولها استخلاص الوفاء بالالتزامات التعاقدية أو الإخلال في تنفيذها ، ولا تكون ملزمة ـــ من بعد ـــ بالتحدث عن كل قرينةٍ غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . كما أنه من المقرر - كذلك - وفقاً لنصوص المواد 53 ، 54 ، 55 ، 57 ، 58 ، 59 من قانون الإثبات قي المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 ، أن الإثبات بالدليل الالكتروني غير الرسمي يكون في حكم الإثبات بالكتابة، وله الحجية المقررة للمحرر العرفي، ويحتج به على أطراف التعامل إذا كان مستفادًا من وسيلة الكترونية موثقة أو مشاعة للعموم، ويقع على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الالكتروني عبء إثبات ما يدعيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن رأى إلغاء أمر القاضي برفض طلب إصدار الأمر ضد الطاعنة لم يقف عند حد القضاء بإلغاء ال أمر و مضى في نظر موضوع النزاع والفصل فيه بحكم جديد فإنه يكون قد طبّق القانون تطبيقاً صحيحاً ، وكان قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضى به على ما استخصله من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها من ثبوت انشغال ذمتها بالمبلغ المقضى به بموجب إقرارٍ تضمنه بريد إلكترونى صادر منها إلى المطعون ضدها مرفق به خطة السداد ، وكان هذا الذى استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ويكفي لحمل قضائه ويشمل الرد الضمني المسقط لكل حجةٍ مخالفة ، وإذ لم يكن هذا الإقرار محل طعنٍ من الطاعنة ، كما أنها لم تقدم ما ينفي أن تلك الرسالة لم تصدر عن بريدها الإلكترونى ، وأقرت فى أسباب طعنها بأن ما ورد بها هو مجرد مناقشات بين الطرفين لإيجاد مساعى لتسوية النزاع ، فإن ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن والذى يدور حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من أنها ت جحد باقى المستندات المقدمة من المطعون ضدها ؛ إذ هو وارد على غير محلٍ من قضاء الحكم المطعون الذى أقام قضاءه على الإقرار المشار إليه ومن ثم يكون غير مقبول ، ويضحى الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق