بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1017 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. م. ك.
ك. م. م.
مطعون ضده:
ت. ك.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1309 استئناف تجاري بتاريخ 26-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة الأولى أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 3456 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامـه بأن يؤدي لها تعويضًا مقداره1,067,700 درهمًا و الفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقالت بيانًا لذلك إنه يعمل مديرًا لها منذ تأسيسها وحتى رفع الدعوى ، وإذ قام بتأسيس شركة خاصة به تمارس نفس نشاطها تحت اسم Spectre Technology LLC-FZ و تواصل مع عملائها وموظفيها واجتذبهم إلى شركته الخاصة ، و حجب كافة حسابتها البنكية عن الشركاء فيها وباقي المديرين، ومنع المساهمين فيها من الحصول على أي بيانات أو معلومات بقصد عرقلة عملها ، وتسبب ذلك السلوك في إلحاق خسائر بها مقدارها 608,727 درهمًا خلال الفترة من 27 يونيو 2022 وحتى 31 ديسمبر 2023 ، ومبلغ 267,973 درهمًا عن الفترة من تاريخ 1يناير2024 وحتى تاريخ إقامة الدعوى وفق الثابت من التقرير المالي المحاسبي للشركة ، وإذ لحقتها من جراء هذا التصرف أضرارًا مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ 200,000 درهمًا فقد أقامت الدعوى ، دفع المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لكونه هو الممثل القانوني للشركة الطاعنة الأولى، تدخل الطاعن الثاني انضماميًا للطاعنة المذكورة في طلباتها، وتم تعديل الطلبات في الدعوى بإضافة طلب عزل المطعون ضده من إدارة الطاعنة الأولى، وتجميد الحسابات البنكية لها، ندبت المحكمة لجنة من خبيرين في الدعوى، وبعد أن أودعت تقريرها ، حكمت المحكمة بتاريخ 14إبريل2025 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غيرذي صفة ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1309 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 26يونيو قضت المحكمة 2025 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23 يوليو 2025 طلبا فيها نقض الحكم ، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استنادًا لقانون الشركات التجارية رقم 12 لسنة 2021 لأن المطعون ضده هو الممثل القانوني للطاعنة الأولى وفقًا لرخصتها رغم عدم خضوع الطاعنة المذكورة لأحكام هذا القانون لأنها مرخصة لدى حكومة دبي من DMCC وتخضع لقانون مركز دبي للسلع المتعددة والذي يبيح لأعضاء مجلس الإدارة ممارسة صلاحيات الشركة ، وأن الطاعن الثاني هو شريك ومساهم ومدير تنفيذي في الطاعنة الأولى بنسبة 50% حسب الترجمة المقدمة منهما من بوابة الشركة لدي سلطة دبي للسلع المتعددة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للشريك في الشركة أن يرفع دعوى فردية باسمه على مدير الشركة للمطالبة بالتعويض له أو للشركة في حال صدور تصرفات خاطئة منه في إدارة الشركة ألحقت أضرارًا به أو بالشركة إذا تقاعست الشركة عن ذلك، ومن ثم فإن للشريك في الشركة حق المحافظة على حقوق الشركة والمستمدة من صفته كشريك، باعتباره يستوفي الأرباح حال وجودها ويتحمل الخسائر حال تحققها، وممارسة جميع الحقوق المرتبطة بهذه الصفة، ومنها المطالبة بحقوق الشركة طالما أن الدعوى مرفوعة لحساب الشركة وكانت هذه الأخيرة ممثلة فيها، إذ أن هذه الدعوى هي دعوى استثنائية واحتياطية يمارسها الشريك لفائدة الشركة في المطالبة بحقوقها حال ثبوت تقاعس ممثلها عن ذلك، حتى أن بعض الفقه أسبغ عليها صفة امتياز الشريك في مباشرة دعوى الشركة، وأنه يجوز لأي شريك كثرت أو قلت أسهمه في رأسمال الشركة أن يلجأ إلى القضاء لطلب عزل مدير الشركة إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك، كسوء إدارته للشركة أو مرضه وعدم قدرته على العمل أو قيامه بأعمال خيانة في حق الشركة والشركاء فيها وذلك بصرف النظر عن كون المدير معينًا في عقد تأسيس الشركة لأجل محدد أو غير محدد ، وإن المقرر إنه ولئن كان استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى ، وهو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق، وإنه إذا زال العيب الذي كان يشوب الصفة بعد رفع الدعوى وقبل الحكم فيها، فإن الدعوى تقبل وذلك لأن قاعدة وجوب نظر الدعوى بالحالة التي كانت عليها وقت رفعها قاعدة مقررة لمصلحة المدعي حتى لا يضار من بطء الإجراءات أو مشاكسة خصمه فلا يجوز الاحتجاج بالقاعدة في مواجهته، كما أنه ليس من العدالة أن يقضي بعدم قبول دعوى يمكن لصاحبها أن يرفعها في نفس الوقت وبنفس الحالة التي كانت عليها وقت صدور الحكم بعدم القبول، ويستوي في ذلك أن يكون العيب الذي يشوب الصفة متصلًا بالمدعي أو بالمدعى عليه كما يستوي أن يكون زوال العيب قد جاء قبل إثارة الدفع بعدم القبول أم بعد إثارته، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة الأولى قد أقامت الدعوى المبتدأه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 1,076,700 درهمًا تعويضًا عن الأضرار التي لحقتها من جراء التصرفات التي قام بها المذكور بصفته مديرًا لها ، وان الطاعن الثاني تدخل إنضماميًا لها في طلباتها ، وأضافا طلبًا عارضًا بعزل المطعون ضده عن إدارة الشركة الطاعنة الأولى، ومن ثم تكون حقيقة الطلبات في الدعوى وفقًا للتكييف القانوني السليم هي مطالبة الشريك المساهم -الطاعن الثاني- بحق للشركة الطاعنة الأولى للمحافظة على حقوقها والمستمدة من صفته كشريك - والتي تسمى بدعوى الشركة - كما أنه يحق له المطالبة بعزل المطعون ضده من الإدارة لإخلاله بالواجبات المنوط بها، ومن ثم يكون العيب الذي شاب الصفة عند إقامة الدعوى قد زال بتدخله في الدعوى ، وبالتالي تكون قد توافرت الصفة الإجرائية والموضوعية للطاعنين في الدعوى قبل الحكم فيها من محكمة أول درجة، وهو ما يتوافق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان التي تشوب الإجراءات، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون مشوبًا بالقصور ، وإذ حجبه ذلك الخطأ عن الفصل في موضوع النزاع فإنه يكون معيبًا أيضًا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق