بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1159 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. ا. ب. . ش. ذ. م. م.
مطعون ضده:
س. ب. ش. ب.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/380 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 23-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده اقام على الطاعنة المنازعة رقم 2024 / 1036 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم ببطلان السند التنفيذي و الغاء اجراءات التنفيذ ، و ذلك تأسيسا على أنها اقامت عليه التنفيذ رقم 16102 / 2024 شيكات بموجب الشيك المسحوب على بنك دبي التجاري بقيمة مليون درهم و انه كان يعمل لديها بوظيفة مدير مبيعات و على اثر خلاف بينه و بين الرئيس التنفيذي لديها انهيت خدمته شفويا و اضطر الى تقديم استقالته و في سبيل تسوية مستحقاته وقع على الشيك سند التنفيذ على بياض كضمان لبدل فترة الانذار وان قيمة الشيك غير مستحقه للطاعنة و من ثم فقد اقام المنازعة ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 22/4/2025 بالغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك و الغاء اجراءات التنفيذ رقم 16102 / 2024 شيكات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 380 استئناف تنفيذ تجاري و بتاريخ 23/7/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا في موضوع منازعة التنفيذ الموضوعية رقم 1036 لسنة 2024 تنفيذ شيكات بتعديل قيمة الشيك المنفذ به بجعلها مبلغ 30000 درهم ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 20-08-2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه استبعدتها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع اذ التفت عن دلالة الإقرار الكتابي الصادر عن المطعون ضده والمذيل بتوقيعه والمحرر بتاريخ 19/6/2024 وهو ذات تاريخ تحرير الشيك محل المنازعة و لم ينكر المطعون ضده صدور الإقرار عنه ولم يطعن عليه أي مطعن واقر فيه بتحمله الالتزام بتعويض كافة الأضرار والخسائر والغرامات والدعاوى التي تلحق بالطاعنة نتيجة إخلالاه بوظيفته بما يؤكد ثبوت انشغال ذمته بمبلغ الشيك وهو قيمة تلك الاضرار الأمر الذي ينفي صحة زعم المطعون ضده في صحيفة دعواه أن سبب تحرير الشيك هو ضمان لسداد بدل الإنذار لتركه العمل لدى الطاعنة كما ان الحكم عول في قضائه على تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم اعتراضاتها عليه لقصوره ولا ارتكابه العديد من المخالفات المحاسبية ولم يستعمل الحكم الوسائل التي قررها القانون في سبيل تحقيق عناصر الدعوى من إعادة الدعوى للخبير او استجواب الخصوم بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرّر أو تجاوز المعنى الواضح لها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها ولها سلطة تقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. متى كان استخلاصها سائغاً ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع كل الحجج التي يسوقها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا في موضوع منازعة التنفيذ الموضوعية رقم 1036 لسنة 2024 تنفيذ شيكات : بتعديل قيمة الشيك المنفذ به بجعلها مبلغ مقداره 30000 درهم على ما اورده في اسبابه من ان ((البين من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة أن المستأنف ضده (المطعون ضده) كان يعمل لدى المستأنفة (الطاعنة) بوظيفة مدير مبيعات براتي إجمالي مقداره 16000 درهم ، وأن الشيك مثار النزاع تم تحريره من قبل المستأنف ضده ضمانا لقيامه بسداد بدل الإنذار المستحق للشركة المستأنفة حيث إن المستأنف لم تكن لديه الرغبة في الاستمرار بالعمل لدى الشركة المستأنفة ، وكان ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره - على هذا النحو - له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تطمئن إلى هذا التقرير وتعتنق أسبابه وتأخذ بها جزءا مكملا لأسبابها ، وكان المستأنف ضده قد أقر اقرارا قضائيا واضحا وصريحا بصحيفة المنازعة المقدمة أمام محكمة أول درجة أنه مدين للشركة المستأنفة بقيمة بدل الإنذار لرغبته في ترك العمل لدى المستأنفة وأنه كان قد سلم المستأنفة شيكين على بياض واتفق الطرفان على أن قيمة كل من الشيكين مبلغ مقداره 15000 درهم نظير بدل الإنذار المستحق للمستأنفة ، ومن ثم يكون قد استقر في وجدان المحكمة أن المستأنف ضده مدين للشركة المستأنفة بمبلغ 30000 درهم قيمة بدل الإنذار ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام المستأنف ضده أن يؤدي للمستأنفة المبلغ المار ذكره ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى في موضوع المنازعة برفضها فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جديرا بالإلغاء والحكم مجددا في موضوع منازعة التنفيذ الموضوعية 1036 لسنة 2024 تنفيذ شيكات : بتعديل قيمة الشيك المنفذ به بجعلها مبلغ مقداره 30000 درهم)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا على المحكمة ان هي التفتت عن طلب ندب خبير اخر بعد ان اطمأنت الى التقرير المقدم امامها ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق