الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 سبتمبر 2025

الطعن 358 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 358 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. س. ر. س. ا.

مطعون ضده:
ا. ا. ع. ا.
ط. م. ا. ا. ج. ا.
ط. س. ع. ا. ا.
ج. م. ج. ا.
ف. ع. س. س. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2244 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة 
حيث إن الطاعن تقدم بالطلب رقم 46 لسنة 2024 إجراءات إفلاس ضد المطعون ضدهم لإصدار قرار بافتتاح اجراءات الافلاس وإشهار إفلاسه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار، ووقف تنفيذ الأحكام الصادر ضده على سند من القول انه يعمل بإحدى الشركات براتب قدره 26,951,00 درهم وليس له مصدر دخل أخر، ويملك مركبة واحدة قديمة تقدر قيمتها بمبلغ 36,000 درهم ولم يقم بتحويلات بنكية خارج الدولة خلال آخر ستة أشهر، وعليه مديونية مستحقة تقدر بمبلغ وقدره 2,772,922.92 درهم بموجب ملفات تنفيذ قيدت ضده وإنه قد عجز عن السداد مدة تزيد على خمسة وستون يوماً، ومن ثم كان طلبه. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2244 لسنة 2024 تجاري قضت المحكمة بتاريخ 26-2-2025 -في غرفة مشورة- بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 26-3-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، ولم يقدم أيا من المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وحيث ان مفاد نص المادة 265/2 من قانون الإفلاس رقم 51 لسنة 2023 أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعون المقامة أمامها على القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس تكون باتة غير جائز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، وهو استثناء من الأصل فلا يجوز التوسع في تفسيره او القياس عليه مما مؤداه ان احكام محكمة الاستئناف التي تفصل في النزاع القائم بشأن إجراءات الافلاس هي وحدها التي لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز اما ما تصدره من احكام تتعلق بشكل الاستئناف او مسائل الاختصاص فانه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق لأنها لا تدخل في نطاق الاحكام الصادرة في موضوع الخصومة المطروحة عليها والمتعلقة بإجراءات الافلاس. لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الإفلاس وانما فصل في مسائلة بالاختصاص وفقا لنص المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية فإنه يكون قد فصل في مسائلة متعلقة بالاختصاص لا يعد قضاء في موضوع ومن ثم فان الطعن عليه بطريق التمييز يكون مقبولاً. 
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفي بيان يقول إن الحكم قضي بعد اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر النزاع تأسيسا أن محل إقامته إمارة أبوظبي رغم أنَّه قبل إقامة الدعوى الراهنة قد انتقل وسكن بإمارة دبي وفق الثابت بعقد الايجار الموثق من دائرة الأراضي والأملاك مما تكون محاكم دبي هي المختصة ولائياً بنظر طلب افتتاح إجراءات إفلاسه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه ووفقاً لما تقضى به المادة 104 من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاء مستقل عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي يُعهد بها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء في إمارة دبى يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي وعن القضاء المحلى الخاص بكل إمارة على حده، وهو مما مقتضاه ولازمه أن على جميع المحاكم في الدولة كل في حدود نطاقه الجغرافي أن تلتزم حدود اختصاصها ولا تخالفها إيجاباً أو سلباً فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنزع اختصاص محكمة وطنية أخرى، وأن هذا الاختصاص يعد من النظام العام وعلى المحاكم أن تعرض لـه من تلقاء نفسها وصولاً إلى اختصاصها أو عدم اختصاصها بالفصل في النزاع المعروض عليها، وأن هذا الاختصاص الولائي فيما بين الإمارات لا يعد من قبيل الاختصاص المحلى إذ أن هذا الأخير لا يكون بحثه إلا بين محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة. وكان النص في المادة (37) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية على ما يلي: - 1- يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس للمحكمة التي يقع في دائرتها المحل التجاري للمفلس وإذا تعددت محاله التجارية فتختص بها محكمة المحل الذي اتخذه مركزًا رئيسيًّا لأعماله التجارية، 2- إذا اعتزل التاجر التجارة فتقام الدعوى أمام المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه. 3- تقام الدعاوى الناشئة عن التفليس أمام المحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس. مفاده أن الاختصاص بنظر طلب شهر الافلاس للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الموطن التجاري للمدين وهو الذي يباشر فيه تجارته، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم اختصاص محكم دبي بنظر الدعوى على ما أورده بمدوناته ".... وكان البين للمحكمة من اطلاعها على أوراق الطلب إن ملفات التنفيذ القضائية سند المديونية الصادرة في مواجهة طالب الإفلاس صادرة عن دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، كما أن الأخير يعمل بشركة أبوظبي للخدمات الصحية بإمارة أبوظبي والمركبة التابعة لطالب الإفلاس مرخصة بإمارة أبوظبي، علاوةً على ذلك فإن الثابت من خلاصة قيد الأسرة وكذا البيان الصادر عن بلدية مدينة العين بنك أبوظبي الأول أن مقر سكن طالب الإفلاس بإمارة أبوظبي، كما أن الرخص التجارية العائدة لطالب الإفلاس مرخصة بإمارة أبوظبي، الأمر الذي يقع في قناعة هذه المحكمة وحملاً على تلك المستندات أن محل إقامة طالب الإفلاس هو إمارة أبوظبي، وحيث أنه عن عقد الإيجار الموثق والبين به أن السكن عبارة عن غرفة وصالة بإمارة دبي وتاريخ العقد 29-6-2024 - قبل قيد طلب الإفلاس بشهر واحد- فلا يعدو إن يكون سوى مستند قدم بالمخالفة لكافة المستندات الأخرى لجلب الاختصاص بمحاكم دبي، متى كان ذلك وكان من المقرر أن القضاء في إمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقله عن القضاء الاتحادي أو غيرها من الجهات القضائية المحلية ، مما يقتضي أن تلتزم محاكم دبي حدود اختصاصها المكاني ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينحسر عن محكمة دبي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى..." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف ورداً على أسباب الاستئناف ".. فان الثابت لهذه المحكمة ان المستأنف موطنه ابوظبي وكذلك مقر اعماله التجارية ابوظبي حيث قدم شهادة من دائرة الأراضي والأملاك ابوظبي حول ملكيته للأراضي، وكذلك قدم شهادة من مركز ابوظبي للأعمال بشأن شركاته ورخصه التجارية، كما ثبت من الأحكام والتنفيذات التي قيدت ضده بمحاكم ابوظبي أن مركز اعماله التجارية ابوظبي فان محاكم دبي غير مختصة ولائيا بنظر الطلب. وتلتفت المحكمة عما قدمه المستأنف من عقد ايجار لشقة بدبي والتي كان تاريخها حديثا بل ان محاكم موطن المدعي لا تكون مختصة الا إذا اعتزل طالب الإفلاس التجارة وهو امر غير ثابت في هذه الدعوى. فالمحكمة تؤيد الحكم المستأنف والذي صدر وفق القانون..." وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفي لحمل قضائها ولا مخالفة فيه للقانون، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. 
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ لم يقض بإشهار إفلاسه رغم توافر شروط إشهار إفلاسه، إذ الثابت بالأوراق أن أمواله لا تكفي لسداد ديونه وانّه متوقف عن السداد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الطعن بالتمييز إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه، ولذا يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل من قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون والمؤيد للحكم المستأنف فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر النزاع، ولم يتعرض في قضائه لموضوع طلب افتتاح إجراءات الافلاس أو مدى أحقية الطاعن في ذلك طلب من عدمه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب لا يصادف محلاً من قضائه، وبالتالي يكون غير مقبول. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن، 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق