الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 سبتمبر 2025

الطعن 362 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 362 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. ا. ا. ف. م.

مطعون ضده:
ز. ل.
ه. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/419 استئناف تجاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/ طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن قد استو في اوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما 1-زويلينغ ليو2- هونغفين ليو اقاما علي الطاعن سوبين إبراهام افيراه فالياموراتانكال مايكل واخري غير مختصمه - بيز لإدارة المنشآت ( ش.ذ.م.م ) الدعوى رقم 4918 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليهما مبلغ 1,029,872 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبإلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي إليهما مبلغ 500,000 درهم على سبيل التعويض عما لحقهما من خسارة وفاتهما من كسب. وقالا بياناً لذلك إنهما بموجب اتفاق شراكة مؤرخ 16-9-2021 امتلكا نسبة 66% من حصص الشركة المدعي عليها الثانية التي يمتلك المدعي عليه الأول حصة 34% فيها، واتفقوا على تحملهما جميع نفقات تجديد المطعم والنوادي المملوكة للشركة والتي بلغت قيمتها مبلغ المطالبة على أن يتم توزيع أرباح الشركة بنسبة 30% توزع عليهم وفقاً للحصص وتكون نسبة 70% من حقهما حتى تستردا جميع نفقات التجديد، إلا أن المدعي عليه الأول -مدير الشركة- لم يعقد جمعية عمومية للشركة ولم يطلعهما على قوائمها المالية أو الوضع المالي فيها من نفقات أو أرباح كما لم يتحصلا على حصتهما من الأرباح رغم إنذاره قانوناً ولذا فقد أقاما الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي، حكمت بتاريخ 26 فبراير 2024 بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا إلى المدعيين مبلغ 150,000 درهم والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 419 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه المدعي عليه الأول بالاستئناف رقم 449 لسنة 2024 تجاري. ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول وأعادت ندب الخبير، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 18يوليو 2024 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلب نفقات تجديد المطعم والنوادي والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وبرفضه - طعن المطعون ضدهما ( المدعيان ) في هذا الحكم بالتمييز رقم 909لسنة 2024 تجاري ، وبتاريخ 30/ 10/ 2024 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم والإحالة لمحكمة الاستئناف ونفاذا للإحالة احيلت الدعوي لمحكمة الاستئناف التي اعادت الدعوي للخبرة وبعد ايداع التقرير التكميلي قضت بتاريخ 2/27/ 2025 في موضوع الاستئناف 419 لسنة 2024 بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المستأنفتين ليصبح في مجمله (818,561) درهما وتأييده فيما ذلك ، طعن الطاعنين ( المدعي عليهما ) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 25-3-2025، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكره بالرد طلبا في ختامها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع و التناقض وفي بيان ذلك يقول اذ قضي بتعديل المبلغ المحكوم به من محكمة اول درجه وقضي بالمبلغ المقضي به حملا علي ما نسبه للطاعن من اخلال بالتزاماته في إدارة الشركة كون الأول مدير لها ، رغم ان الثابت بالأوراق وتقارير الخبرة المودعة بالأوراق انها لم تكشف عن أي سوء لأعمال الإدارة للشركة ولم يستدل علي تحقيق اية أرباح حتي يتسنى القضاء للمطعون ضدهما بالمبلغ المحكوم به ، هذا الي ان ما انتهت اليه الخبرة ان الاضرار التي لحقت بالمطعون ضدهما تنحصر في عدم تقديم الطاعن القوائم المالية للاطلاع عليها لبيان الموقف المالي وتحديد مدي تحقق أرباح من عدمه لا يؤدي بحكم اللزوم للاحقيه فيما انتهي اليه الحكم ، كما ان القضاء للمطعون ضدهما بالمبلغ المقضي به غير مقبول طالما ان الثابت بالأوراق وتقارير الخبرة انهما ( أي المطعون ضدهما ) يتحملا المبلغ المطالب بها طالما انها انفقت في اعمال تجديد المطاعم والنوادي وفي ظل عدم تحقيق أرباح ، هذا الي ان المبلغ المقضي به هو خسائر لحقت بالشركة عن عامي 2021، 2022 ولا علاقه له بالأرباح بما يستدل منه ان الحكم تناقض في أسبابه والقضاء بمبلغ ليس محل مطالبه وفي ضوء ان القضاء بالأرباح معلق علي ثبوت تحققها ، كما ان ما ركن اليه الحكم من أسباب تحقق الاخلال لأعمال الإدارة لا ترق للقضاء للمطعون ضدهما بالمبلغ المقضي به وهو في حقيقته خسائر وليس أرباح ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخَّل المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي فإنه يكون مسئولاً عن أخطائه الشخصية، أو أية أعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم. ومن المقرر أيضا أن يسال كل مدير شركة ذات مسئولية محدودة تجاه الشركة والشركاء عن أية أعمال غش يقوم بها ,كما يلتزم بتعويض الشركة عن أي خسائر او مصاريف تتكبدها بسبب يرجع الي سوء استخدام الصلاحية أو مخالفة أحكام أي قانون نافذ أو نص بعقد التأسيس أو عقد تعيينه أو خطأ جسيم من جانب المدير وإذا أخل المدير بواجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة فانه يكون مسئولا عن أخطائه الشخصية أو أية أعمال تنطوي على الغش والتدليس والخطأ الجسيم , وأنه يشترط لمسئولية مدير المنشأة عن الخسائر المالية التي لحقت برب العمل أن يقوم الدليل المقنع على أن تلك الخسائر حصلت يقينا بفعله ومن المقرر كذلك ان استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية ونسبته إلى فاعله من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، طالما اقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها واستخلاص ما ترى أنه الواقع في الدعوى، كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وتطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، ولها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره ما لم تكن المسألة التي أدلت فيها المحكمة برأيها مسألة فنية بحتة، وعليها أن تورد الأدلة والأسانيد التي بنت عليها قضاءها وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ما دام أنها غير مؤثرة في الدعوى ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحُججهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لأقوال وحُجج الخصوم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص مما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة المودعة في الدعوي الي الزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به وبغير تناقض وذلك علي ما أورده بمدوناته ( ولما كان المستأنفان تمسكا بأنهما سددا للمستأنف ضده المبلغ محل المطالبة على أن يتم رده لهما بنسبة 70% حال تحقيق الشركة لأرباح , ولما كان المستأنف ضده لم ينكر ما جاء بدفاع المستأنفين بسدادهما المبلغ المذكور , ودفعا بأن المبلغ المطالب به قد استخدم في إعادة تأهيل المطعم محل الشراكة وأن الشركة قد حققت خسائر بلغت قيمتها (818,561) درهما وذلك من خلال مباشرة الشركة لنشاطها التجاري في العامين 2021و2022, ولما كان المستأنف ضده في سبيل اثبات عدم انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به واثباته للخسائر التي لحقت بالشركة وهو المناط به اثبات ذلك (عدم انشغال ذمته بمبلغ المطالبة) قد استند الي تقرير استشاري والذي بدوره استند الي الميزانيات المدققة الخاصة بالشركة , ولما كان الخبير المنتدب قد خلص الي أن ما ورد بالتقرير الاستشاري وما ورد بالتقارير المقدمة بشأن الميزانيات المدققة للشركة لم تتضمن كشوفات ودفاتر الحسابات المؤيدة للقوائم المالية المدققة وبيان المصروفات الواردة بهذه التقرير , بما تستخلص منه المحكمة الى أن ما خلصت اليه التقارير المقدمة من المستأنف ضده لإثبات الخسائر التي يدعيها قد خلت من دليل يساندها وأنها جاءت بغير سند من الأدلة والمستندات, وبما ترى معه المحكمة عدم الطمأنينة لما جاء بها ، وبالتالي تخلص المحكمة الي عدم اثبات المستأنف ضده ادعائه بأن المبالغ الواردة بالتقارير وقدرها مبلغ (818,561) درهم كانت قيمة خسارة الشركة في العامين 2021م 2022م وبما تقضي معه المحكمة بإلزام المستأنف ضده بأداء المبلغ المذكور ولعدم اثبات المستأنف ضده بأن المبلغ بمثابة خسارة نتجت عن أعمال ونشاط التجاري للشركة خلال العامين المذكورين وبالتالي تعديل الحكم المستأنف على نحو ما سبق ذكره ) ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويدخل في حدود سلطته في تقدير أدلة الدعوى، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين ولا مخالفه فيه لصحيح القانون، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق